SWO
 
اتصل بنا | من نحن | النشرة البريدية | مواقع مهمة | شارك معنا | ابحث في المرصد
حق المرأة السورية بمنح جنسيتها لأطفالها

الحملة الوطنية: أوقفوا قتل النساء! أوقفوا جرائم الشرف!

افتتاحية نساء سورية
إلى ملتقى "النخبة" في فندق الشام: دم لبنى فتاح يضرج صباحكن/م.. فلا تخرجوا حماة للهمجية!

هذا الصباح، 14/10/2008، يفتتح ملتقى خاص بـ"جرائم الشرف"، تنظمه الهيئة السورية لشؤون الأسرة بالتعاون مع وزارتي العدل والأوقاف، ويبدو أن من يشارك به هم "أعلام وشخصيات علمية وفكرية ودينية واجتماعية وقانونية"! (و"نساء سورية" الذي أطلق أول صرخة مناهضة لهذه الجرائم، وأطلق حملة وطنية لم تتوقف إلى اليوم، وما كان هؤلاء ليجتمعوا اليوم لولا جهود وعمل آلاف النساء والرجال المناهضين لهذه الجرائم، "نساء سورية" هذا من "الرعاع"! فهو لا ينتمي إلى أي من الصفات السابقة! ولذا فمكانه هو في زاوية القاعة ليقوم بـ"التغطية الإعلامية"! والحق أن عدم انتمائنا إلى أي من هذه الصفات وفق "وصفة الهيئة وشركائها"، هو شرف لنا!)..

التتمة..
 
منتدى الحوار
منتدى نساء سورية
مرصد العنف
لا للعنف ضد المرأة
قل لا للعنف ضد المرأة
إخلاء..

جميع الإعلانات المنشورة على "نساء سورية" مجانية، وتقع ضمن نطاق عمله التطوعي
خط الثقة

 انقر هنا..
أوقفوا جرائم الشرف
الوثيقة الوطنية
إدانات..
شركاء..
مقالات..
فهرس الأسماء الموقعة
أضف توقعيك
حق الجنسية
من أجل قانون جنسية عادل
Languges
English
Français
Deutsch

خدمة RSS


قانون الهيئة السورية لشؤون الأسرة طباعة أخبر صديق
نساء سورية   
2006-03-02

قانون الهيئة السورية لشؤون الأسرة

القانون رقم /42/ القاضي بإحداث الهيئة السورية لشؤون الأسرة

القانون رقم 42 ‏ ‏

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 20 /10 /1424 هجري 14 /12/ 2003 ميلادي يصدر ما يلي... ‏

المادة 1: ‏

تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة تسمى الهيئة السورية لشؤون الاسرة مقرها دمشق وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري وترتبط برئيس مجلس الوزراء مباشرة. ‏

المادة 2: ‏

تهدف الهيئة الى تسريع عملية النهوض بواقع الاسرة السورية ‏ وتمكينها بشكل أفضل من الاسهام في جهود التنمية البشرية. ‏

وتعمل في هذا السبيل على: ‏

أ حماية الاسرة وتعميق تماسكها والحفاظ على هويتها وقيمها. ‏

ب تحسين مستوى الحياة لدى الاسرة بجوانبها المختلفة. ‏

ج تعزيز دور الاسرة في عملية التنمية من خلال تطوير تفاعلها مع المؤسسات والهيئات الوطنية ذات الصلة بشؤون الاسرة الرسمية وغير الرسمية. ‏

د التعاون مع الهيئات العربية والدولية ذات الصلة بشؤون الاسرة بما يخدم أهداف الهيئة. ‏

هـ اقتراح تعديل التشريعات المتعلقة بشؤون الاسرة. ‏

المادة 3: ‏

تتكون الهيئة من:

أ رئاسة الهيئة. ‏

ب مجلس ادارة من ثمانية أعضاء. ‏

ج الجهاز الاداري. ‏

المادة 4: ‏

أ يسمى رئيس الهيئة بمرسوم.. ويرأس مجلس الادارة.. ويكون مسؤولا أمام رئيس مجلس الوزراء مباشرة.. ويتقاضى تعويض التمثيل المخصص للوزراء. ‏

ب يسمى أعضاء مجلس الادارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.. بناء على اقتراح رئيس الهيئة. ‏

ج اذا سمي أحد أعضاء الهيئات التدريسية المتفرغين في الجامعة السورية لعضوية مجلس الادارة00 فيتقاضى اضافة الى راتبه تعويضا بديلا يعادل تعويض التفرغ الذي كان يتقاضاه.. ويصرف هذا التعويض من ميزانية الهيئة. ‏

المادة 5: ‏

1 يمارس مجلس الادارة المهام والصلاحيات التالية: ‏

أ اقتراح السياسات التنموية والاستراتيجيات الوطنية والخطط والبرامج المتعلقة بشؤون الاسرة. ‏

ب وضع خطط التواصل الميداني والخطة السنوية لاعمال الهيئة. ‏

ج اقتراح تسمية ممثلي الهيئة في المؤتمرات أو الندوات أو الهيئات العلمية. ‏

د اقتراح مشروع الموازنة التقديرية السنوية للهيئة. ‏

‏ هـ اعداد التقارير المتعلقة بتنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة من رئيس مجلس الوزراء. ‏

و اعداد الدراسات والابحاث الخاصة بشؤون الاسرة وتوزيعها على الجهات المعنية. ‏

ز التعاون مع المؤسسات والهيئات الوطنية الرسمية وغير الرسمية والجمعيات المعنية بما يخدم شؤون الاسرة. ‏

ح تشكيل لجان وفرق عمل في ميدان شؤون الاسرة وتسمية أعضائها.. وتحدد مهام هذه اللجان والفرق ومدد عملها بقرار من مجلس الادارة. ‏

ط قبول الهبات والتبرعات وفق القوانين والانظمة النافذة. ‏

2 يرفع رئيس الهيئة الى رئيس مجلس الوزراء.. الخطط والبرامج والتقارير المشار اليها في البنود (أ ب ج د) للنظر في اعتمادها. ‏

المادة 6: ‏

1 يجتمع مجلس الادارة مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة. ‏

2 لا يعتبر اجتماع مجلس الادارة قانونيا الا بحضور الاغلبية المطلقة لاعضاء المجلس بمن فيهم الرئيس. ‏

3 تتخذ قرارات المجلس بأكثرية عدد أصوات الاعضاء الحاضرين.. وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. ‏

المادة 7: ‏

يتولى رئيس الهيئة رئيس مجلس الادارة المهام والصلاحيات التالية: ‏

أ متابعة أعمال مجلس الادارة واللجان المشكلة. ‏

ب العمل على تنمية موارد الهيئة من المنح والهبات والتبرعات. ‏

ج دعوة مجلس الادارة الى الاجتماعات الدورية وغير الدورية.

‏ د الاشراف على أعمال الهيئة العلمية والادارية والمالية وتمثيلها أمام القضاء والنيابة عنها لدى الغير. ‏

هـ تعيين العاملين في الهيئة في حدود الملاك والاشراف على أعمالهم. ‏

و اعداد وعرض الموازنة السنوية للهيئة على مجلس الادارة. ‏

المادة 8: ‏

رئيس مجلس الادارة هو آمر الصرف المختص.. ويتمتع بصلاحيات الوزير بالنسبة للعاملين في الهيئة وفي جميع شؤونها المالية والادارية. ‏

المادة 9: ‏

يفوض رئيس الهيئة أحد أعضاء مجلس الادارة بتولي مهامه وصلاحياته في حال غيابه. ‏

المادة 10: ‏

يخضع جميع العاملين في الهيئة لاحكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم 1 لعام 1985 وتعديلاته. ‏

المادة 11: ‏

يحدث للهيئة فرع مستقل في الموازنة العامة للدولة.. وتتألف الموارد المالية للهيئة من: ‏

أ الاعانات التي تخصصها الدولة للهيئة في الموازنة العامة. ‏

ب ريع أموال الهيئة المنقولة وغير المنقولة. ‏

ج عوائد الصناديق والمشاريع والبرامج التي تديرها الهيئة. ‏

د التبرعات والهبات والمنح التي تسمح بها القوانين والانظمة النافذة. ‏

المادة 12: ‏

يصدر ملاك الهيئة بمرسوم.. ويصدر النظام المالي للهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ‏

المادة 13: ‏

للهيئة أن تتعاقد مع خبراء أو اختصاصيين بعقود عمل محددة المدة دون التقيد بالحدود القصوى للاجور.. ويتم تصديق هذه العقود بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ‏

المادة 14: ‏

تخضع الهيئة لرقابة الجهاز المركزي للرقابة المالية. ‏

المادة 15: ‏

1 تعفى مستوردات الهيئة اللازمة لتحقيق أهدافها وكذلك المعونات والتبرعات والهبات والمنح التي ترد الى الهيئة من جميع الضرائب والرسوم بما فيها الرسوم الجمركية. ‏

2 تتمتع الهيئة بالتسهيلات المقررة لاي من الجهات العامة. ‏

المادة 16: ‏

يتقاضى رئيس الهيئة تعويضا شهريا يعادل 50 بالمئة من الاجر الشهري المقطوع ويتقاضى أعضاء مجلس الادارة هذا التعويض بنسبة 30 بالمئة من الاجر الشهري المقطوع. ‏

المادة 17: ‏

يصدر رئيس مجلس الوزراء الصكوك الاخرى اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون. ‏

المادة 18: ‏

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا بعد ستين يوما من تاريخ النشر.

دمشق في 26 /10/ 1424 هجري 20 /12 /2003 ميلادي. ‏

رئيس الجمهورية ‏

بشار الاسد                                                                                                              

 
أهلا بك..   

*- جميع التعليقات تخضع لالتزامات "مرصد نساء سورية".. للمزيد يمكن مراجعة: من نحن

    *- هذا النظام للتعليق فقط. إذا رغبت بالنقاش، يمكنك المشاركة في منتدى نساء سورية
*- الحد الأقصى للمشاركة 1000 محرف (150 كلمة تقريبا)
 
أضف جديد
أضف تعليقك
الاسم:
البريد الالكتروني:
 
عنوان التعليق:
 
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):s
:!::?::idea::arrow:
 
رجاء ضع الكود الموجود في الصورة الجانبية

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
< سابق   تال >

مدخل
الصفحة الرئيسية
الافتتاحية
مرصد العنف
مجالات المرصد
قضايا المرأة
العنف ضد المرأة
قضايا الطفولة
العنف ضد الأطفال
قضايا الأسرة
قضايا الرجل
قضايا المعوقين
المراهقة والشباب
حياتنا الجنسية
قضايا الإيدز
التدخين والمخدرات
قضايا صحية
تربية وتعليم
سكان، تنمية، بيئة
مجتمعيات
فلسفة ورأي
حوار مفتوح
فن وثقافة
إبداعات حرة
كتابك المجاني
كتب وإصدارات
دراسات قانونية
قوانين واتفاقيات
تقارير ووثائق
سؤال وجواب
نشاطات
قضايا الجمعيات
مرصد الإعلام
أدلة وتدريبات
تعاريف ومصطلحات
الاتجار بالبشر
زوايا نساء سورية
زاوية حادة
سكر نساء
بين السطور
وإلى موعد آخر.. كل أحد
همسات صارخة
شغفي..
علم نفس واجتماع
مقالات ودراسات
رسائل وحلقات بحث جامعية
مراجع باللغة العربية
مراجع باللغة الانكليزية
سير ذاتية
دورات، محاضرات، نشاطات
صفحات أساسية
سيرة ذاتية للكتاب
كاريكاتير
صفحات خاصة بالجمعيات
رابطة النساء السوريات
مركز البحوث والدراسات
المركز الإنجيلي لرعاية المسنين
نادي دوحة الميماس
إحصائيات المرصد
عدد المقالات: 6294
عدد القراء: 4403644



© 2008 SWO
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.