|
خالد بهلوي
|
|
2006-06-06 |
خاص "نساء سورية"- في الجاهلية كانت عادة وأد البنات - البابليين كانوا يخنقون زوجاتهم في زمن الحصار كي لا يستهلكن ما عندهم من الطعام - في فرنسا عام 568 كانت تعتبر المراة خادمة للرجل - في بريطانيا كان يحق للرجل بيع زوجته من هذا العرض السريع يتبين أن المراة جزء من المجتمع فأنها تتطور وتحصل على حقوقها من خلال تطور ووعي المجتمع الذي تعيش فيه والقوانين والتشريعات السائدة في كل مرحلة فمع تطور الحضارة والتقدم الزراعي والصناعي حققت المرأة أشواطاً كبيرة في مجال التعليم والعمل والخدمات الصحية والقوانين لكنها لا زالت تعاني الكثير من التشريعات و القوانين ومن تسلط الرجال ونظرة وتعامل المجتمع كعضوه قاصرة غير فعالة غير قادرة على حماية نفسها ولهذا تراقب و تقيد حركتها وحريتها بالمقارنة مع أخوها في نفس الاسرة ففي الريف السوري يختلف الصورة عن المدن فلم تزل المرأة تعمل في الزراعة وتربية الدواجن والمواشي وخدمة أسرتها وطاعة زوجها وتعاني وخاصة الجيل القديم من الأمية والبطالة وهيمنة الرجل ولا تعرف الكثير من حقوقها وواجباتها لضعف تعليمها وانعدام حملات التوعية وفي الريف تزداد ظاهرة العنوسة أكثر من المدن لضيق العلاقات الاجتماعية والاختلاط مع شرائح واسعة من المجتمع حيث تكبر الفتاة وتتجاوز سن الزواج إلى سن اليأس و لن تحظى بشرف ولادة وتربية أطفال وتشكيل اسرة ورعايتهم ليكونوا سنداً وحماية لها في الشيخوخة والمستقبل أما في المدن فيفتح الأبواب للمرآة وحظ الفتاة أفضل فتنطلق نحو المشاركة الاقتصادية ويتوفر لها فرص عمل وتطالب بحقوقها وتعديل القوانين والتحرر من العادات والتقاليد مع ذلك نجد الكثير من النساء لا يرغبن التحرر من قيود وهيمنة الرجل ويفضلن العيش تحت حمايته وعلى نفقته أما في التشريعات والقوانين فنقرأ في التشريع السوري : - المادة /12/ يشترط في صحة الزواج شاهدين أو رجل وامرأتين حتى ولو كانت المرأة وزيرة فشهادتها نصف شهادة الرجل - المادة /85/ يكون الرجل متمتعاً بالأهلية الكاملة للطلاق إذا تم 18 سنة أي الطلاق حق الرجل ويستطيع أن يطلق زوجته أي لحظة يريد ومتى يشاء وإذا طلبت الزوجة ذلك تلجأ إلى الدعاوى والمحاكم وتخسر كل حقوقها مقابل حريتها وخلاصها من كابوس الرجل الذي لا تحبه بل تكره استمرار العيش معه - المادة /148/ ليس للأم أن تسافر بولدها إلا بأذن من أبيه فتحتاج إلى ورقة موافقة من الأب للسماح لها بالسفر مع أطفاله - القانون السوري المادة /3/ الفقرة /آ/ الصادر بالمرسوم التشريعي 276 تاريخ 1969 يعتبر عربياً سورياً من ولد في القطر من والد عربي سوري أي لا تستطيع المراة منح مواطنتها وجنسيتها لأبنائها وزوجها اذا كلن يجمل جنسيه اخرى أي لا تمنح الأبناء الجنسية السورية إذا تزوجت المراة من رجل أجنبي فيعطى الأولاد جنسية إبائهم فقط أما في حالات أخرى فلا تسجل المراة في خانة الأم وتسجل عازبة إذا تزوجت من رجل كردي لا يحمل الجنسية أو ما يسمى بالأجانب أو مكتو مي القيد رغم أنها تنجب أطفالا يذهبون إلى المدارس لكن لا يعترف بكل ذلك لهذا لابد من حملة واسعة لمراجعة قوانين تنظم حقوق المراة والأسرة وتحقق المساواة مع الرجل وهذه المشكلة موجودة في الشرق الأوسط وشمال أفريقية مع تفاوت نسبي بين دولة وأخرى أما عن العنف المنزلي فكان يحق للرجل ولازال في الكثير من المجتمعات يحق للرجل ضرب زوجته إذا خرجت عن طاعته أو تمردت على أوامره وكأنها ملك شخصي ولا تعامل كإنسانه عندها إحساس وشعور تحب وتكره تحزن وتفرح رغم الجهود التي تبذل لتاريخ الآن بمنع الضرب والتعذيب في السجون والمعتقلات فملا بالك ضمن الأسرة الصغيرة ولا زالت الفتاة لا تحظى باهتمام ولا رعاية الوالدين مثل الولد وخاصة في ملكية الأرض والميراث فقانون العقوبات السوري لا يعتبر العنف ضد المرأة جريمة ولا يعاقب عليها القانون إذا كانت بدواعي الشرف أي تلغى عقوبة الرجل إذا تزوج من امرأة اغتصبها دون وجه شرعي ودون اراداتها أي زواج المجرم من ضحيته يعفيه من ضحيته يعفيه من العقاب أن قضية المرأة هي قضية المجتمع لهذا عندما قتلت هدى أبو عسلي تحت يافطة غسل العار وتبيض صفحة الأسرة والعشيرة من قبل أهلها وإخوانها سارعت كل القوى الواعية إلى استنكار ذ لك وخاصة على موقع نساء سوريه- الحوار المتمدن -وجريدة النور- مجلة شبابك- مدن الحرية - مرآة سورية 8/3/2006
|