 |
|
 |
|
لا للعنف ضد المرأة |
|
|
إخلاء.. |
جميع الإعلانات المنشورة على "نساء سورية" مجانية، وتقع ضمن نطاق عمله التطوعي
|
|
|
 |
|
 |
|
|
 |
|
 |
|
هل من قانون ضد العنف في مجتمعنا؟ |
|
|
|
فتنة سنجاب
|
|
2006-06-05 |
العنف حالة طبيعية ام حالة مرضية؟ هل العنف نكتسبه بالوراثة ام نتعلمه من البيئة؟ بغض النظر عن ماهية العنف ولأي حالة يتبع, تبقى الإجابة الوحيدة ان العنف حالة اجتماعية ضارة ولا تنحصر بطبقة معينة منهم المثقف ومنهم الجاهل ومنهم المتعلم ومنهم الامي, الثري والفقير, جميع هذه الطبقات تمارس العنف المرفوض بجميع اشكاله واحواله. و لان هذه الحالة لها تأثير كبير على الأسرة التي هي اهم اعضاء المجتمع فقد نظرت اليها الدولة الالمانية بجدية اكثر, ومنذ تاريخ كانون الثاني لعام 2002 بدأت بالعمل على رفض هذه الحالة بشكل رسمي وقانوني اذ اصدرت قانون يحمي العائلة من عنف احد اطرافها على اطراف أخرى, وقد جمل القانون المرأة طبعا زوجة كانت ام صديقة مقيمة مع صديق في منزل واحد, وهذا امر عادي في العالم الاوربي ويسري عليهم القانون ذاته, وقد لفت نظري هذا القانون الجديد الذي سيحتفل قريبا بعامه الاول ولهذا كان لي قاء في مركز الشرطة المركزي في مدينة نورنبرغ التابعة لولاية بفاريا, مع ضابطة الشرطة السيدة شون فالد والتي حولت خدماتها بعد صدور هذا القانون إلى مساعدة النساء المتعرضات لحالات العنف الاسروي, من استشارات وتوجيهات. و قد حدثتني السيدة شون فالد عن دوافع صدور هذا القانون ومميزاته ونتائجه, فقد ذكرت ان حالات العنف الجسدي والنفسي ادت إلى عواقب غير محمودة منها ازدياد في حالات الجرائم, ونشوء جيل جديد يعيش العنف المتكرر أو المستمر وبشكل روتيني احيانا في الأسرة كاعتداء احد طرفيها على الاخر مما يؤدي ايضا لمشكلة اكبر ومن اهمها انحراف الجيل الجديد. و كان السوال الاول عن اسباب صدور هذا القانون الجديد؟ اجابت بان اهم الاسباب لصدوره هو الحالة التي كانت ايلة اليها الدولة الالمانية من عبث في الاسر وعدم وجود ضوابط تحمي أي طرف من اطراف الأسرة من الاطراف الأخرى وهذا القانون يقوم على حماية المرأة من عنف الرجل وحماية الرجل من عنف المرأة ايضا ولكن بما ان الاحصائيات تأكد ان عنف الرجل للمرأة اضعاف اضعاف عنف المرأة للرجل فقد خدم المرأة بصيانة حقها في حمايتها, وطبعا ليس العنف كما هو معروف لدى العامة عنف جسدي أي بالضرب فقط, انما يحمي المرأة ايضا من العنف النفسي ايضا. و بان قبل ظهور هذا القانون كانت حالات العنف التي تستدعي احضار الشرطة من قبل الزوجة تنتهي باحدى هذين الحلين اما ان تخرج الشرطة كما دخلت ويقفل المحضر, واما ان تستمر الزوجة برفض العنف برفع دعوة ومحكمة ضد الزوج, كانت عملية معقدة ولا تحمي المرأة بشكل سريع وقانوني وفعال, وقد ادى هذا إلى ارتفاع في حالات العنف التي ادت بالمقابل إلى ازدياد في حالات الجرائم الحاصلة في الأسرة أو بالضرب المؤذي بين الزوجين, وهذا القانون اثبت جدارته في الحد من حالات العنف هذه والقاسية على الاقل. هل هذا القانون قد عمم على جميع ولايات ألمانيا فكما هو معروف ان ألمانيا مقسمة إلى ولايات ولكل ولاية قوانين مختلفة عن الولايات الأخرى إلا ان هناك قوانين مشتركة فهل هذا القانون مشترك,؟ نعم هذا القانون بشكل عام معمم على جميع الولايات لكنه قد بدأ العمل به وبشكله الرسمي وبشكله القاسي على حد قول البعض في ولاية بفاريا. ما هي شكل العقوبات الواردة في القانون؟ اولا يحق لرجال الشرطة الذين يحضرون لمكان الحدث ان يقررون قوة العقوبة حسب الاضرار الناتجة عن العنف, لكن في جميع الاحوال وبغض النظر عن الاضرار يحق لهم صلاحية العمل باول عقوبة,ان يلزم الرجل على الخروج من منزل الزوجية لمدة اسبوعين كاملين ويحق له اصطحاب امتعة قليلة وادواته الخاصة مثل فرشاة الاسنان وتوابعها وادوات الحلاقة وهويته الشخصية, فقط لا غير عدا ذلك كل ما في المنزل بحكم المصادر عنه, ولا يحق له حمل أي ورقة رسمية تعيق حياة زوجته واطفاله الخاصة في الحركة, كما انه وبعد خروجه من المنزل لا يحق له الاقتراب من مكان تواجد الزوجة والاطفال, كالاقتراب من المنزل ومن مدرسة الاطفال, أو الاتصال بهم تلفونيا أو عن طريق الاس ام اس أو الانترنيت أو الحدائق العامة أو العمل ان يبتعد كليا عن أي مكان ممكن ان تتواجد الزوجة والاطفال به, وطبعا أي مخالفة لهذه العقوبة تكون نتيجتها اما بعقوبة مادية كبيرة أو بالسجن لو اضطر الامر. و طبعا السبب هو اعطاء فترة راحة للزوجة تكون قادرة بها في التحكم باعصابها ومراجعة نفسها والتفكير بحل سليم مناسب بمصير هذه العائلة, فاما ان تلجأ للمحكمة وتقوم برفع دعوة ضد الزوج خلال هذين الاسبوعين, أو ان تكتفي بهذه العقوبة, ولكن لو افترضنا بانها رفعت دعوة ضد الزوج لكنها اعادت زوجها خلال هذه المدة ولم تلغي الدعوة المرفوعة فان المحكمة تستمر في عملهاو لا تلغى إلا بقرار من الزوجة شخصيا. كما انها قادرة على الخروج من حياة الزوج بشكل امن وسليم بان تطلب اللجوء إلى بيوت خاصة فتحت للنساء فقط لا يدخلها الرجال ولا حتى الاقتراب اليها حتى ان هذه البيوت سرية لا يعلم اكثرية الرجال اين تقع. هنا سألت السيدة شون فالد هل المرأة قادرة على التفكير بحل جذري لمشكلتها فالقرار ليس شخصي فقط بل هو متعلق بعائلة باكملها؟ اجابتني بانه عند صدور هذا القانون خرجت معه حلول كثيرة تساعد المرأة على ايجاد الحل منها دوائر ومكاتب واختصاصيين في علم الاجتماع يقومون على مساعدتها وايجاد الحل المناسب فاما الاستمرار أو الانفصال, وان هذا القانون بشكله الرسمي وعقوباته وجد لحماية المظلوم في الأسرة رجل كان ام امرأة وحماية أي طرف في الأسرة من العنف لكنه ليس حلا انما الحل ياتي بعد ان يأخذ هذا القانون مجراه, وعليه على المرأة والرجل حتى ان يلجأن لهذه الدوائر واصحاب الاختصاص لحل المشاكل بعيدا عن العنف. السؤال التالي بعد خروج الزوج من منزله من يتكفل بمصروف العائلة, وايضا تكاليف المحكمة والمحامي؟ اجابت بأن خروج الزوج من حياة الأسرة لا يلغي دوره في حياتها من دفع المصاريف المترتبة عليه لعائلته, كدفع ايجار الشقة ومصاريف المعيشة, خلال هذين الاسبوعين على الاقل ولكن بعد هذين الاسبوعين تقرر المحكمة اما بعودته إلى عائلته وطبعا بضمان عدم ممارسة العنف مرة أخرى, او بتمديد مدة الاقامة خارج المنزل وهنا تنظر المحكمة إلى امكانيات الزوجة في تحمل اعباء مصاريف الأسرة, أو ان تقدم لها الدولة المساعدة, أو تبقى هذه مسئولية الاب بغض النظر عن مكان اقامته. اما تكاليف المحكمة والمحامي فاما الدولة تقوم مبدئيا وحتى صدور الحكم بدفعها كاملة أو من قبل منظمة تدعى منظمة الخاتم الابيض لمساعدة المظلومين تقوم على دفع جميع التكاليف وايضا مبدئيا, لانه وفي النهاية فان جميع التكاليف تسحب كاملة من حساب الزوج الخاص, لانه المسئول الاول والاخير عن ما حصل لهذه الأسرة. ما هي اسباب العنف من وجهة نظرك وبعد التجربة التي خضتها في هذا المجال؟ اجابت ان الاسباب كثيرة ومتنوعة, لكن بعد الدراسة وجدنا ان اهم اسبابها على الاطلاق هو التربية فان ضرب الاب للام الدائم أو المتكرر يعلم الطفل على الوحشية في التعامل مع الاخرين خلال مراحل حياته القادمة, كما ان هذا يجعله يعتقد ان الضرب هو الحل الامثل والاسرع والاسهل لحل المشاكل داخل الأسرة, فمن طرف الصبي يعتقد انها الرجولة التي تمثلت له يوما في والده الممارس للعنف, اما البنت فتعتقد ان عليها السكوت والرضوخ لهذه العملية كما فعلت والدتها قبلها تماما, اما الاسباب الأخرى منها الكحول والمخدرات أو الضغوط النفسية التي تواجه الاب في عمله مثلا أو خارج نطاق المنزل فلا يجد طريقة اسرع من التنفيس عن هذه الضغوط إلا بممارسة العنف في المنزل على الام والاطفال, هنا راودني سؤال طرحته عليها ان الكثيرين من الرجال يعتقدون ان الاستفزاز المتبادل بين الزوجين احيانا يجعله يبيح للرجل بالتطاول على زوجته بان ينتهي الاستفزاز بالضرب هل تنظر المحكمة إلى هذا كعذر ومبرر للزوج؟ اجابتني ضاحكة بان هذا لم ولن يكون يوما عذرا في ممارسة العنف بين أي انسان وانسان خارج نطاق الاسر, فكيف هو الحال في الأسرة, كما اضافت بان العالم يطالب بعدم ممارسة العنف من الانسان على الحيوان, فكيف نقبل بممارسة العنف من انسان لانسان ومهما كانت الدوافع والظروف والاسباب المبدأ مرفوض اصلا. كما قالت بان القانون لا يسري على العنف الجسدي فقط فالعنف النفسي يكون في احيان كثيرة اشد قسوة وايلاما على الطرف الاخر من العنف الجسدي كحرمان طرف لطرف من حقوقه الاساسية كالحرية والثقة والامان, كأن يحرم احد الطرفين الطرف الاخر متعة الحياة الكريمة الهادئة بين اطفاله, فيحتفظ بهذه المتعة لنفسه فقط, او تحقير طرف لطرف, كما ان هناك امثلة كثيرة عن العنف النفسي كدعاء احد الطرفين للطرف الاخر بالجنون أو الخيانة, لان هذا العنف النفسي يؤدي في احيان كثيرة إلى عواقب غير محمودة واشد ضرارا من العنف الجسدي. انتقلنا إلى الحديث عن النسب التي سجلتها الدوائر الرسمية بعد صدور هذا القانون ومقارنتها بالنسب قبل صدور هذا القانون الجديد؟ ان النسب غير واضحة مائة بالمائة بعدكما اننا لا نستطيع المقارنة بينها وبين النسب قبل صدور القانون لاسباب اهمها انه لم يكن هناك قانون سابق للمقارنة بينهما, ثانيا قبل صدور هذا القانون لم تكن الحالات تسجل إلا لو عرضت على المحكمة, وفي كثير من الحالات كانت تلغى الشكوى من محاضر الشرطة قبل وصولها للمحكمة, وبطلب خاص من العائلات بسبب الخجل اولا وبسبب عدم وجود حماية كافية ورسمية, هذا يعني بأن العنف كان يمارس لكن البوح به والاعتراف بوجوده كان مخفي, وعندما الححت على معرفة النسب التقريبية على الاقل اجابت : 85 بالمائة حالات عنف مسجلة من قبل الرجال للنساء و15 بالمائة حالات عنف مسجلة من النساء للرجال طبعا نجد ان النسبة عالية في حالات عنف المرأة للرجل فاوضحت السيدة شون فالد ان السبب في ارتفاع هذه النسبة هو عنف متبادل أي عندما يمارس الزوج العنف على الزوجة فان الزوجة تبادل هذا العنف بالعنف للدفاع عن نفسها كردة فعل, ولهذا تسجل حالة عنف من قبلها ايضا, إلا ان السلطات لا تنسى النظر في من البادىء بالعنف وهذا ما اثبتته ايضا الدراسات بان الرجل في معظم هذه الحالات انلم نقل جميعها هو البادىء بالعنف, وهنا ايضا اردت الاستفسار على هامش الحديث عن نسب حالات العنف بين الزيجات في الجاليات الاجنبية المقيمة في الماينا وكانت الاجابة خطيرة لان نسبة الاجانب في ألمانيا تقدر ب 10 بالمائة ونسب حالات العنف المسجلة تقدر بالثلث للجاليات الاجنبية هذا بالاضافة إلى ان كثير من الحالات تطلب عدم تسجيلها, بان تنكر وجود العنف اصلا خاصة عندما تكون الشكوى مقدمة من الجيران عند سماعهم لاصوات قوية صادرة عن هذه العائلة فللجيران الحق في هذه الحالة استدعاء الشرطة وبهذا يدعي الزوجين ان الشكوى كاذبة وهذا ما يحصل كثيرا في العائلات العربية والتركية خاصة, خجلا من الاعتراف بالحقيقة وتبعا للعادات والتقاليد التي لا تسمح للمرأة بالاعتراف بممارسة عنف الزوج عليها امام السلطات والدوائر الرسمية, كما اضافت بان هذا القانون قد حمى الزوجة الاجنبية من ممارسة العنف عليها من قبل الزوج الالماني وخاصة ممن يمارسون العنف بالتهديد بالترحيل عن الاراضي الالمانية وحرمانها من الاطفال لو لم تقبل بشروطه وتقبل بالعنف كحل لاي مشكلة, وكما خصصت بيوت خاصة بحماية المرأة الالمانية والاطفال فهذه البيوت مفتوحة ايضا للزوجات الاجنبيات بالاضافة لوجود مترجمون لاي واحدة لا تتقن اللغة الالمانية ويطبق عليها قوانين الحماية منذ دخولها للاراضي الالمانية كأي امرأة المانية. ما هي نتائج هذا القانون الجديد برأيك هل حل مشكلة فعلا؟ ان القانون الجديد مازال في حالة تجربة قبل اتمام عامه الاول, لكنه قد سجل في بدايات صدوره نسب عالية للشكاوي وبدأت بالانخفاض تدريجيا بسبب فعالية هذا القانون والسبب هو خوف أي طرف من الاطراف من العقوبة التي ستطبق عليه, جعل هذا القانون الرجل تحديدا يفكر اكثر قبل التهجم وممارسة العنف بالكلام والضرب, وارى انه قرار سليم لحماية العائلة من العنف. في نهاية الحديث سالتني السيدة شون فالد عن حال المرأة في مجتمعنا العربي وفي سوريا تحديدا, حدثتها بان المرأة في الوطن العربي وفي سوريا قد نالت بعض من حقوقها كانسان يشكل نصف المجتمع, وبان المرأة جاهدت كثيرا لتثبت نفسها في مراكز كثيرة ولوقت ليس بالبعيد كانت محرومة من هذه الحقوق, لكنها سألتني عن القوانين المتعلقة بحماية المرأة؟ وهنا وقفت عاجزة عن الاعتراف بالحقيقة بان قوانين الاحوال الشخصية والمتعلقة بحقوق المرأة وحمايتها في سوريا واقفة على حالها منذ عقود لا جديد بها. طبعا المرأة في سوريا كأي امرأة بحاجة لحماية, لكن المرأة في سوريا ما زالت تعاني من ضغوط كثيرة من القانون والمجتمع. وبأن قانون الشريعة الاسلامية ما زال يطبق عليها حتى الان في عصر بحاجة به المرأة لقوانين مدنية تحمي حقوقها, طبعا لا ننكر بان الدين الاسلامي بحد ذاته كدين قد كرم المرأة, لكن اختلاف العصور وتقدم العالم وتطوره جعل من هذه القوانين سجن ارتفعت اسواره امام تقدم المرأة وتقديمها للافضل ونرى في زماننا هذا ان اكثر الامهات يمارسن الامومة والعمل في البيت وخارجه ورغم ذلك ما زال يمارس عليهن العنف الجسدي في احيان كثيرة والعنف النفسي, مع عدم التفكير بايجاد قانون يحميهن وما زالت المرأة خاضعة لوصاية الرجل ابا أو اخا أو زوجا أو حتى الابناء احيانا والمتحكمون بمصائر امهاتهن,و ما زال القانون يحلل للرجل الزواج المتكرر على زوجته والغير مبرر في احيان كثيرة وهذا بحد ذاته عنف نفسي, ما زالت بعض القوانين قادرة على حرمان الام من اطفالها أو حتى من ممارسة هذه الغريزة رغم ان هذا من حقها مهما كانت الاسباب الداعية لهذا الحرمان وخاصة في حالة زواجها من رجل اخر بعد طلاقها من الاول بحرمانها من حضانة اطفالها من زوجها الاول وحرمان الاطفال من حنان امهم, رغم ان الدراسات قد اثبتت ان الزوج الثاني مع الام الحقيقية للاطفال قادرون على تربية الاطفال اكثر من الاب الحقيقي مع زوجته الثانية (في حال وقع الانفصال ), وعلى هذا الاساس يجب مراعاة هذه الامومة وحاجة الطفل لها قبل اللعب بمصائر هؤلاء الاطفال وقبل اعلان الحل الاناني بحرمان احدهم للاخر, أليس هذا عنف نفسي يمارس على المرأة العربية؟, كما انه ما زالت المرأة تعامل على انها ناقصة عقل, أليس هذا عنف نفسي؟,و مازال لقب مطلقة عار عليها ولقب عانس قيود في معصميها أليس هذا عنف نفسي؟ مازالت المرأة في مجتمعنا تقيم بغشاء بكارتها أليس هذا عنف نفسي؟و في المقابل اعطاء الرجل الحقوق في ممارسه حياته امام عينيها اخا كان أو ابا. مازالت المرأة وبعد بلوغها السن القانوني لنيل الحرية لا تستطيع التنقل وخاصة مع اطفالها بحرية بدون موافقة هذا الزوج أو احد اطراف العائلة من الرجال أليس هذا عنف نفسي؟ عدم الاعتراف بحقها الطبيعي والغائه كليا من القانون السوري, فالمرأة السورية غير قادرة على ان تهب جنسيتها السورية لزوجها أو حتى لاطفالها لو ارتبطت باجنبي أليس هذا قمة العنف النفسي؟ انا تحدثت عن العنف النفسي لانها حقائق واضحة للعيان ولا استطيع الحديث عن العنف الجسدي لانه مخفي بين الجدران لا قانون عليه ولا رقيب. فعلا وقفت حائرة من اين ابدأ واين سانتهي يا ترى؟ و بماذا اجيب سائلتي؟ هل لدى احدكم جواب ؟! |
|
|
|
 |
|
 |
|
إحصائيات المرصد |
عدد المقالات: 6152
عدد القراء: 4030246
|
|
|