|
إضاءة على مشروع قانون المعوقين في الجمهورية العربية السورية |
|
|
|
الجمعية التعاونية السكنية للمعاقين
|
|
2006-06-04 |
|
صفحة 3 من 3 الفصل السابع العمل والتوظيف المادة 28- للشخص المعوق الحق في العمل والتوظيف ضمن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص .و لا تشكل الإعاقة بحد ذاتها حائلاً دون الترشيح لأي عمل او وظيفة . المادة 29- أ- يعتبر بحكم الملغى كل نص يشترط لأي عمل او وظيفة سلامة البنية أو الجسد او عدم الإصابة بإعاقة او عاهة او علة او ما شابه ذلك من تعابير والفاظ بما يؤدي الى الحيلولة دون قبول طلب المعوق بالتوظيف ب- تعتبر الإمتحانات المتعلقة بالكفاءة وفترة التدرج والإختبار المعمول بها بصورة عامة كافية لقبول او رفض التوظيف على ان تراعى الحاجات الخاصة بالمعوقين بتمكينهم من اجراء الإمتحانات و الاختبارات ، و ان تناسب هذه الوظائف امكاناتهم الجسدية و الحسية . المادة 30- أ- يتم تسجيل طلبات التوظيف من قبل المعوقين في استمارات خاصة تبين نوعية الإعاقة وشدتها وخبرات المعوق وشهاداته العلمية والمهنية فضلاً عن مفصل هويته الشخصية وبطاقة المعاق في مقر هيئة الفرع التي تتشاورمع مكاتب التشغيل في المحافظة لدراسة هذه الطلبات والعمل على إجابتها استثناءً من الدور العام والمسابقات التي تعلن عنها جهات الدولة المختلفة . ب- يعتبر كل شخص حامل البطاقة بلغ الثامنة عشر من العمر عاطلاً عن العمل و يستفيد من تعويض بطالة بقيمة خمسة و سبعون بالمائة من الحد الأدنى للاجور يدفع من صندوق التأمينات الاجتماعية بما في ذلك التعويض العائلي و تعويض التدفئة ويتوقف هذا التعويض فوراً عندما يتوفر عمل مناسب للمعوق او عند رفضه الإلتحاق بهذا العمل خلال خمسة عشر يوما دون اسبابٍ مقنعة تدرسها وتقررها هيئة الفرع. ج- يتم صرف رواتب شهرية واعانات مالية للاسر الفقيرة التي تتولى رعاية المعوقين شديدي او متعددي الاعاقة الغير قادرين على العمل وخاصة الاطفال والمصابين باعاقات عقلية ، ومن يتمتع بأهلية وجوب ، بعد دراسة اوضاعها ميدانيا من قبل اللجنة المختصة المنبثقة عن هيئة الفرع ، وتصرف من صندوق هيئة الفرع بعد تحديد قيمة هذه المبالغ من قبل مجلس ادارة الفرع . المادة 31- تخاطب هيئة الفرع المنشآت والفعاليات الخاصة بشأن توظيف الاشخاص المعوقين وفي حال الإجابة و التوظيف ، او إذا أخل المعوق المعين بالتزاماته تجاه رب العمل او ترك العمل من نفسه دون اسباب مقنعة ،يتم وقف اعانة البطالة المذكورة في الفقرة –ب- من المادة 30. المادة –32- أ- تلتزم إدارات الدولة المختلفة بقطاعيها العام والمشترك بتعيين 4 % من عامليها كحد ادنى من المعوقين على اختلاف انواع الإعاقة. ب- يلتزم ارباب العمل في القطاع الخاص التي لا يقل عدد العاملين فيها عن ثلاثين عاملاً بتعيين 2 % من عامليها كحد ادنى من المعوقين تتوافر فيهم المؤهلات المطلوبة على اختلاف انواع الإعاقة . ويدوّر الكسر الى الأعلى. ج- يتوجب على ارباب العمل تسجيل العاملين المعوقين لديهم لدى مؤسسة التأمينات الإجتماعية بعد اجتيازهم فترة التدريب و الإختبار بما لا يزيد عن ثلاثة اشهر من تاريخ التعيين و ارسال إشعار بذلك الى هيئة الفرع. د- يلزم صاحب كل عمل او مؤسسة لا ينفذ المترتب عليه خلال سنة من إقرار هذا القانون بدفع مبلغ سنوي قدره ثلاثة اضعاف الحد الادنى للأجور عن كل معوق غير مستخدم يسدد الى صندوق الهيئة الفرعي.إلى ان يسوي اوضاعه قانوناً، إلا اذا لم يتوفرلدى هيئة الفرع أي شخص معوق تتوفر فيه المواصفات المهنية المطلوبة. ه- كل رب عمل في القطاع الخاص يستخدم معوقين بعدد اكبر مما هو مقرر في الفقرة ب من المادة 30 يستفيد من حسم على ضريبة الدخل قيمته الحد الأدنى للاجور عن كل شخص معوق غير ملزم باستخدامه وفقا لتقرير مقدم من هيئة الفرع الى الدوائر المالية. المادة 33- لا يجوز صرف أي موظف بسبب إصابته لاحقا بإعاقة مالم تكن هذه الإعاقة تحول دون قيامه بالوظيفة التي يتولاها أو أية وظيفة اخرى ضمن الإدارة . الفصل الثامن البيئة المؤهلة والنقل: المادة 34- أ- لكل شخص معوق الحق ببيئة مؤهلة ، أي ان من حق كل شخص معوق الوصول الى أي مكان يستطيع الوصول اليه الشخص غير المعوق. ب- على كافة الابنية والمنشآت والمرافق العامة والمرافق الخاصة المعدة للاستعمال العام ،ان تكون مؤهلة تماما لاستعمالها من قبل الاشخاص المعوقين. المادة 35- أ- تراعى في وحدات الادارة المحلية عند منح أي ترخيص لبناء جديد حكومي او خاص معد للاستخدام العام التقيد بالمعايير والشروط والمواصفات الفنية والهندسية والمعمارية والقانونية الواجب توفرها في المباني والمرافق العامة الجديدة ( أرصفة ، طرق، حدائق ،اشارات سير…) وما أمكن من المباني والمرافق القديمة .بما لا يمس الجملة الانشائية او الطابع الاثري او التاريخي لها وبما لا يتجاوز 5% من قيمتها الاساسية كي تلبي احتياجات المعوقين وحركتهم . ب- يتم تعديل انظمة البناء في وحدات الادارة المحلية –خلال مدة ستة اشهر من صدور هذا القانون-بما يتوافق مع المعايير الواردة في الفقرة –أ- المادة 35- ويتم اعلام نقابة المهندسين بوجوب التقيد بهذه الانظمة لدى اعداد الدراسات الهندسية . ويرفض تصديق أي من هذه المخططات من قبل وحدات الادارة المحلية ما لم تمكن متطابقة مع هذه المعايير والشروط.كما تصدر نقابة المهندسين –كلما دعت الحاجة- دليلا عمليا مفصلا عن هذه المعايير . ج- تعطى منشآت القطاع العام والمشترك والمنشآت الخاصة ذات الاستخدام العام مهلة سنة واحدة –بعد صدور انظمة البناء الجديدة او تعديلاتها – لانجاز اعادة تأهيل هذه المنشآت وفق ما ورد في الفقرة –أ- المادة 33 على نفقة مالكي او مستثمري المنشآت الخاصة ، و من موازنة الادارة التي تتبع لها منشأة القطاع العام. د- تضاف الى المواد المدرسة في الجامعات والمعاهد الرسمية والخاصة التي تخرج المهندسين والفنيين في كافة الاختصاصات مواد تتضمن الكودات والمعايير العالمية المعتمدة في هذا المجال . المادة 36- أ- تعفى رخص الاشغال المتعلقة بموضوع تأهيل الابنية القائمة – الخاصة والخاصة ذات النفع العام – من جميع الرسوم البلدية ورسوم نقابة المهندسين . ب- يمنح كل مالك او مستثمر ينجز تلك التأهيلات قبل انتهاء المهل القانونية المقررة في الفقرة –ج- من المادة 35- اعفاءا مقداره 25% من قيمة الضريبة السنوية على هذه العقارات والمنشآت ولمدة خمس سنوات متتالية . ج- يتم اعتماد الشعار العالمي للمعوقين ، ويتم وضعه بشكل ظاهر عند المداخل والمخارج والرامبات والمصاعد والمواقف والتجهيزات والمركبات الخاصة للمعوقين . ويتم نزع جميع هذه الشعارات الموضوعة بصورة مضللة مع فرض عقوبات جزائية صارمة بحق الفاعلين . المادة 37- أ- يدفع المالك او المستثمر غرامة قدرها ضعف الضريبة السنوية على ريع العقارات المشمولة بأحكام الفقرة –ج- المادة –35- عن كل سنة تأخير في تأهيل هذه العقارات . كما تمتنع الدوائر المالية عن اعطائه براءة ذمة العقار المذكور حتى يتم انجاز التأهيل المطلوب. ب- في حال تقاعس المدير المسؤول عن احدى المنشآت العامة عن اجراء التأهيل اللازم لمنشأته عن المهل المقررة في هذا القانون ،تتم مساءلته وفرض العقوبات المسلكية بحقه . الفصل التاسع المواصلات والسكن والاتصالات المادة 38- أ- يخصص في وسائل النقل العامة الجماعية مقاعد قريبة من الابواب ، ويلصق عليها الشعار الخاص بالمعوقين. ب- يعاقب كل سائق يمتنع عن نقل شخص معوق بغرامة تعادل ضعف غرامة رفض نقل أي مواطن . وفي حال التكرار يعاقب السائق بسحب رخصة القيادة لمدة تحددها دوائر السير المختصة . ج- تخصص مواقف لسيارات المعوقين من قبل الدوائر المعنية حيثما امكن ذلك . كما يحق للمعوق ان يطلب من السلطات البلدية حجز موقف خاص لسيارته قرب سكنه او على مسافة اقصاها 50 متراً كما يمكن ان يكون ذلك على الطريق العام شرط ان لايتعرض ذلك للسلامة العامة ، ويتم اعطاء بطاقة خاصة للمعوق بذلك تبرز عند الحاجة . د- خلافا لاي نص قانوني سابق يحق للمعوق امتلاك سيارة خاصة او عامة بكامل اسهمها كما يحق له الحصول على شهادة سوق عامة من أي نوع او فئة كانت وتمنح له وفقا للشروط والاجراءات المعمول بها . ه- تعدل العبارة المطبوعة خلف اجازة السوق من الفئة ( و ) ، " إجازة سوق للعجز " ويوضع بدل هذه العبارة شعار المعوقين الدولي ( الكرسي )، اما بالنسبة الصم فيتم وضع شعار الصم الدولي على زجاج السيارة الخلفي.كما يتم وضع الشعار الدولي للاعاقة ضمن لوحات السيارات المشمولة بأحكام المرسوم التشريعي رقم/36/ لعام 2003، دون ذكر أية عبارات أخرى . و- لايمكن ان تشكل الاعاقة بحد ذاتها سببا لرفض شركات التأمين ، التأمين على سيارة مجهزة تجهيزا خاصا لاستعمال المعوقين . المادة 39 – أ- تخصص في أي مشروع سكني تقوم به الدولة نسبة 5% من المساكن للمعوقين باكتتاب مستقل على ان تكون هذه المساكن مجهزة ومؤهلة لاستعمال المعوقين ، ويدور الكسر الى الاعلى ويتم تحديد هذه المساكن بصورة واضحة على الخرائط وعلى الواقع برسم شعار المعوق الدولي . ب- يخصص جزء من اراضي املاك الدولة ووحدات الادارة المحلية الواقعة ضمن المخطط التنظيمي لتوزيعها باسعار رمزية على الجمعيات السكنية الخاصة بالمعوقين مع منح التسهيلات الادارية والمالية اللازمة لهذه الجمعيات . المادة 40- أ- توفير أجهزة ومعدات ومرافق اتصالات عامة ما أمكن لتتلاءم واحتياجات المعوقين . ب- منح المعوقين الاولوية في الحصول على وسائل الاتصال السلكية و اللاسلكية برسوم مخفضة . الفصل العاشر مجال الاعلام و التوعية : المادة 41- أ- تتولى وزارة الاعلام من خلال مؤسساتها الاعلامية المختلفة وبالتعاون مع الهيئة تسليط الضوء على الاعاقة وانواعها واسبابها وكيفية اكتشافها والوقاية منها والحد من تفاقمها . ب- يتم من خلال المؤسسات الاعلامية التعريف بحقوق المعوقين واحتياجاتهم والخدمات الواجب تقديمها لهم ، وبقدراتهم على الاسهام في بناء المجتمع . ج- تقوم وزارة الاعلام بتخصيص نافذة تلفزيونية للصم ومختلف انواع الاعاقات ، وتشجيع دور النشر العامة والخاصة على اصدار وسائل تعليمية وتثقيفية للمعوقين . كما تقوم بتشجيع الجمعيات والمؤسسات العاملة في شؤون المعوقين باصدار نشرات ودوريات تبرز انشطتها ودورها في في هذه المجالات . د- تعفى اعلانات ودعوات المؤسسات والجمعيات العاملة في شؤون المعوقين من جميع رسوم ومصاريف الاعلانات في وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ، والاعلانات الطرقية التوعوية .الفصل الحادي عشر المزايا والاعفاءات المالية المادة 42- أ- يمنح المعوق أفضلية للاستفادة من القروض التي تمنحها الهيئة العامة لمكافحة البطالة وأنشطتها ، ويعفى من الرسوم والضرائب المترتبة على تأسيس هذه المشاريع التي تمنح هذه القروض من أجلها. ب- يمنح المعوق أفضلية للاستفادة من القروض التي تمنحها جميع المصارف العامة او الخاصة التي يتم منحها لتمويل النشاطات المختلفة للمعوق ، وتخفض نسبة الفوائد المترتبة على هذه القروض الى 50% من قيمتها الفعلية . ج- في حال قيام المعوق باستجرار قرض من المصرف العقاري أكان قرض شراء ام بناء ام اكساء او عبر جمعيات تعاونية سكنية عادية ، تخفض نسبة الفوائد المترتبة على هـذه القـروض الى 75% من قيمتها الفعلية .. د- في حال قيام المعوق باستجرار قرض من المصرف العقاري عبر إحدى الجمعيات التعاونية السكنية الخاصة بالمعوقين تخفض نسبة الفوائد المترتبة على هذه القروض بنسبة 50% من قيمتها . ه- في كل ما ورد في الفقرات أ- ب – ج – د من المادة 42 ، يتم تبسيط اجراءات الحصول على القروض لصالح المعوقين الى الحد الادنى الممكن . وفي حال تعذر قيام المعوق بانجاز هذه الاجراءات والمعاملات بنفسه ، تكلف ادارة المصرف احد موظفيها بالقيام بانجاز هذه المعاملات وذلك بالتنسيق مع هيئة الفرع في المحافظة . المادة 43- أ- تعفى من جميع الرسوم الجمركية وجميع رسوم الاستيراد واية رسوم او ضرائب اخرى مستوردات الاجهزة والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة وكذلك قطع الغيار شريطة ان تكون الجهة المستوردة إما الشخص المعوق للاستخدام الشخصي وإما جمعيات المعوقين على اختلاف أنواعها ، بناءا على إفادة صادرة عن الهيئة . ب- تعفى وسائل النقل الجماعية العادية والمجهزة تجهيزا خاصا والمستوردة لصالح الهيئة وهيئات الفروع والجمعيات العاملة في مجال الاعاقة على اختلاف انواعها من جميع الرسوم الجمركية وأية رسوم أخرى . وتحدد مدة الاستهلاك الكلي لهذه المركبات بعشر سنوات . ج- يعفى المعوق مالك السيارة من دفع الرسوم السنوية بمقدار 50% ولسيارة واحدة فقط. د- يخفض رسم الخروج من المنافذ البرية والموانىء البحرية والجوية بنسبة 50% للمعوق ومرافقه . ه- يعفى المعوق من رسم الطابع من جميع معاملاته الشخصية مع الجهات العامة . و- تعفى الهيئة وهيئات الفروع من دفع الرسوم القضائية والملصقات والطوابع . ز- تعفى جميع مشاريع الجمعيات بكافة انواعها الخاصة بالمعوقين التي يتبرع المهندسون بتنفيذها مجانا من الرسوم والاتعاب الهندسية والبلدية . ح- يمنح المعوق ومرافقه وفق ما يرد في بطاقة المعوق تخفيضا بنسبة 50% في وسائل النقل العامة الجماعية البرية والجوية والبحرية . ط- يتم حسم نسبة لاتقل عن 30% على الاقل ولاتتجاوز 50% من قيمة استهلاك فواتير الكهرباء المنزلية والتجارية وتحدد هذه النسب حسب درجة الاعاقة والوضع الاجتماعي للمعوق (متزوج ،عازب ، ويراعى عدد الاطفال ان وجدوا ) شريطة ان يكون عداد الكهرباء باسم المعوق او وفق سند ايجار اوتمليك او استثمار مصدق اصولا، ويراعى ان تصدر هذه التعليمات بقرار وزاري من الوزير المختص بالتعاون والتسيق مع الهيئة . ي- يتم حسم نسبة لاتقل عن 10% على الاقل ولاتتجاوز 30% من قيمة اسنهلاك فواتير الماء المنزلية والتجارية وتحدد هذه النسب وفق ما ورد في الفقرة – ز- المادة 43 . ك- يتم حسم نسبة لاتقل عن 25% على الاقل ولاتتجاوز 40% من قيمة استهلاك فواتير الهاتف المنزلية والتجارية وتحدد هذه النسب وفق ما ورد في الفقرة – ز- المادة 43. ل- في حال قيام شركات توصية بسيطة او مساهمة او مغفلة من قبل مجموعة من الاشخاص المعوقين او شركات من غير المعوقين تبلغ أسهم المعوقين فيها نسبة 75% فأكثر تعفى من 75% من قيمة الطوابع والرسوم المختلفة ورسم الاشهار .وتخفض الضرائب المالية بنسبة 25% . م- تخفض نسبة الضرائب المالية أكانت حقيقية ام مقدرة من قبل الدوائر المالية المختصة بنسبة 50% وذلك على المحلات التجارية والمؤسسات و الشركات التي يملكها اشخاص معوقين و كذلك أصحاب المهن اليدوية او الذهنية منهم . المؤيدات الجزائية والغرامات : المادة 44- أ- كل من يقوم بتزوير بطاقة المعوق او اية وثيقة تثبت الاعاقة او يستخدم احد الشعارات والملصقات الخاصة بالمعوقين او يعمل على اصدارها لنفسه او للغير دون وجه حق سواء كان محرضا او فاعلا او شريكا يعاقب بالحبس من شهر الى ستة أشهر و غرامة قدرها عشرة آلاف ليرة سورية تدفع لصندوق هيئة الفرع في المحافظة التي يصدر عنها الحكم . ويحق لهيئة الفرع رفع الدعوى والتدخل بها في أي مرحلة من مراحل التقاضي .واتخاذ صفة الادعاء الشخصي بها .وحقها في التعويض الذي تقدره المحكمة . ب- كل من يقوم باستغلال معوق او مؤسسة او جمعية عاملة في شؤون الاعاقة بغرض تحقيق مكاسب مالية او خدمية يغرم بالحبس من خمسة عشر يوما الى شهر او بمبلغ يعادل ثلاثة اضعاف ما حققه او كان سيحققه من مكاسب. ج- كل من يمتنع عن تطبيق احكام هذا القانون كليا او جزئيا او تعليماته التنفيذية او يعرقل تطبيقه من مؤسسات او افراد يعاقب مدير المؤسسة او الفرد او الموظف المختص بالحبس عشرة ايام وغرامة خمسة آلاف ليرة سورية تدفع لهيئة الفرع في المحافظة التي وقعت المخالفة فيها ، اضافة الى العقوبات المسلكية الاخرى . د- يعاقب ولي أمر الشخص المعوق – ولو كان بالغا السن القانونية ، ذكرا ام انثى- بالحبس من شهر الى ثلاثة أشهر اذا امتنع او عرقل وصول الرعاية الصحية او التعليمية او الاجتماعية او أي من الخدمات والمزايا التي تقدمها هيئة الفرع او أي من الجمعيات او المؤسسات للاشخاص المعوقين ، ويشمل ذلك إساءة المعاملة والاجبار على البقاء في المنزل ، وذلك بعد انذاره من قبل اللجان المختصة عن طريق الكاتب بالعدل التابع لمحلة اقامته . مع حق هيئة الفرع في تحريك الدعوى الجزائية بحقه في حال التكرار . الفصل الثاني عشر أحكام متفرقة : المادة 45- يتم وضع تصنيف وطني للمعوقين من قبل الهيئة بالتعاون مع الوزارة ووزارة الصحة وممثلي المنظمات العربية والدولية العاملة في شؤون الاعاقة بعد الاطلاع على التصنيفات المعتمدة في الاقطار المجاورة والتصنيف الدولي . المادة 46 – تصدر بطاقة المعوق من قبل هيئة الفرع بالتعاون مع مديرية الصحة ودائرة الاحوال الشخصية والمديرية ، مع مراعاة تفصيل الهوية الشخصية ونوع الاعاقة ودرجة الاعاقة ونسبة العجز وفق التصنيف الوطني المعتمد ويتم تزويد هذه البطاقة بالرقم الوطني للاعاقة . المادة 47- تحدد رواتب وتعويضات مجالس ادارة الهيئة وهيئة الفروع واللجان المنبثقة عنها بقرار من رئيس مجلس الوزراء تصرف من صندوق الهيئة ، او هيئة الفرع . المادة 48- يتقاضى العاملون الدائمون في المعاهد التابعة للدولة والخاصة بالمعوقين تعويض طبيعة عمل قدره 100% من الاجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ صدور المرسوم التشريعي رقم /7/ لعام 1991 . المادة 49- توفق المعاهد التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اوضاعها مع احكام هذا القانون خلال ستة اشهر من تاريخ صدوره . المادة 50 – يستفيد من احكام هذا القانون كل من يحمل بطاقة معوق من مواطني الجمهورية العربية السورية او من في حكمهم . المادة 51- تلغى او تعدل جميع القوانين والنصوص التي تخالف هذا القانون او التي تتعارض مع احكامه . المادة 52 – تصدر التعليمات التنفيذية عن الوزارات المختصة الواردة في متن هذا القانون بالتعاون والتنسيق مع الهيئة فور تشكيلها . المادة 53 – يعمل بهذا القانون فور صدوره ، او من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .22/12/2005
|