|
إضاءة على مشروع قانون المعوقين في الجمهورية العربية السورية |
|
|
|
الجمعية التعاونية السكنية للمعاقين
|
|
2006-06-04 |
|
صفحة 1 من 3
خاص: نساء سوريةهذا المشروع هو مشروع قانون للمعوقين في سوريا قدمه مندوبي الجمعية التعاونية السكنية للمعوقين رامز الجندي ووليد خليل لأعضاء مجلس الشعب بتاريخ 6/6/2004 ليتم الأخذ به أو ببعض نقاطه كقانون عام للمعوقين، وذلك انطلاقاً من أن المعوقين أدرى باحتياجاتهم، وتأكيداً على ضرورة مشاركة المعوقين في سن القوانين المتعلقة بهم. إلا أن المشروع لم يتخذ بشأنه أي قرار في مجلس الشعب.. إذ إن لمجلس الشعب فقط أن يناقش القوانين المحالة إليه، ويوافق عليها أو يرفضها، وقد يعدلها، لكن ليس من مهامه أن يضع قانوناً جديداً من تلقاء ذاته.. الجمعية التعاونية السكنية للمعوقين جسديا في دمشق سجل تعاوني 1224 صادر رقم 27 – تاريخ 1/6/2004 عضو الاتحاد التعاوني السكني في ريف دمشق ص.ب 14194 – هاتف 2120034 مقر الجمعية : كفر سوسة – ساحة – دخلة طوارئ الكهرباء السادة رئيس وأعضاء اللجنة التشريعية في مجلس الشعب – الأكارم إضاءة على مشروع قانون المعوقين في الجمهورية العربية السورية مقدم من الجمعية التعاونية السكنية للمعوقين في دمشقاعــــداد: وليد خليل المهندس رامز الجندي، مفيد الشاقي، مدير مركز التأهيل المجتمعي، عضو الجمعية، رئيس مجلس إدارة الجمعية. الفصل الاول تعــاريــف: المادة 1 – يقصد بالتعابير الاتية في معرض تطبيق احكام هذا القانون المعنى الوارد الى جانب كل منها : -الوزارة : وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل -الوزير : وزير الشؤون الاجتماعية والعمل -المديرية : مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة -المدير : مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة -المعوق : هو كل شخص غير قادر تأمين ضرورات الحياة الفردية الاجتماعية العادية لنفسه بنفسه سواء كان ذلك بصورة كلية او جزئية بسبب قصور خلقي او مكتسب في قدراته الجسمانية او العقلية . -المعهد : معهد الرعاية الاجتماعية للمعوقين الذي يتولى تقديم الخدمات الاجتماعية والتربوية والنفسية والرياضية والتاهيلية وخدمات التدريب المهني والتشغيل اللازمة للمعوقين . -الجمعية : هي الجمعية العاملة في مجال شؤون المعوقين ورعايتهم سواء كانت خيرية او اجتماعية او خدمية او سكنية -البطاقة : هي بطاقة شخصية تخول المعوق ممارسة الحقوق والامتيازات التي يمنحها اياه هذا القانون .ولا يتمتع المعوق الذي لا يحمل هذه البطاقة بأي من هذه الامتيازات والحقوق. -التأهيل : مساعدة المعوق بهدف تمكينه من التوافق مع متطلبات بيئته الطبيعية والاجتماعية وتنمية قدراته في الاعتماد على نفسه من خلال الخدمات الاجتماعية والتربوية والصحية والنفسية والرياضية والترويحية وخدمات التدريب المهني والتأهيل . الهيئة : هي الهيئة الوطنية المركزية لشؤون المعوقين في الجمهورية العربية السورية .ذات نفع عام –اهلية حكومية-ذات شخصية اعتبارية واستقلالية ادارية ومالية واقتصادية.الفصل الثاني الهيئة الوطنية المركزية لشؤون المعوقين : المادة 2 – أولا : تشكل الهيئة العامة الوطنية لشؤون المعوقين في الجمهورية العربية السورية بموجب هذا القانون من : أ- وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رئيسا . ب- مدير الخدمات في الوزارة نائبا للوزير ج- ممثلين متفرغين ومنتدبين على مستوى مدير عن الوزارات والمؤسسات التالية : 1) وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل . 2) وزارة الصحة . 3) وزارة التربية . 4) وزارة التعليم العالي . 5) وزارة الادارة المحلية والبيئة . 6) وزارة الداخلية . 7) وزارة الاسكان والتعمير . 8) وزارة النقل . 9) وزارة الاتصالات والتقنية . 10) المكتب المركزي للاحصاء . 11) الجمعية السورية للمعلوماتية . 12) منظمة الهلال الاحمر العربي السوري . د- ممثلين عن الجمعيات العاملة في شؤون المعوقين سواء كانت خيرية أو اجتماعية او خدمية او سكنية أو اندية رياضية خاصة بالمعوقين ، على ان يكون ممثلا واحدا عن كل مائة عضو من هيئتها العامة وبما لا يتجاوز الخمسة اعضاء كحد اقصى عن الجمعية الواحدة وتجبر الخمسون الى المائة بحيث لا يقل عدد الاعضاء المعوقين في الهيئة عن ستين في المائة ، وفي حال عدم وجود عدد كاف من الجمعيات لتحقيق النسبة المطلوبة يتم تعيين العدد المطلوب من قبل الوزير . ثانيا : يكون للهيئة مقر مستقل ودائم في مدينة دمشق تخصصه الوزارة ، يضم ايضا مكاتب مجلس الادارة المركزي ومكاتب اللجان المركزية ، على ان يراعى فيه المعايير الهندسية الخاصة بالمعوقين . المادة 3 – يجوز للهيئة ان تدعو من تراه للمشاركة في اعمالها سواء كان من الجهات العامة او الخاصة او المنظمات الدولية والعربية دون ان يكون له حق التصويت او الترشيح . المادة 4 – تضطلع الهئية بالمهام التالية : أ- وضع النظام الداخلي والمالي والمحاسبي والاداري والقانوني والاعلامي للهيئة . ب- انتخاب مجلس ادارة للهيئة . ج- وضع السياسات العامة للهيئة الوطنية للمعوقين . د- تشكيل اللجان المركزية المختصة من أعضاء الهيئة العامة أو من خارجها . ه- حجب الثقة عن عضو أوأكثر من أعضاء مجلس الادارة ، أو حل مجلس الادارة بأغلبية ثلثي الأصوات ويتم انتخاب البدلاء في نفس جلسة حجب الثقة . و- المصادقة على التقارير السنوية لمجلس الادارة المركزي والموازنات والميزانيات التقديرية والمصادقة على تقرير مفتش الحسابات وتعيينه وتحديد أجره . ز- دراسة الأوضاع العامة للمعوقين في سورية ضمن رؤية علمية وواقعية وفق أحدث التطورات العالمية والمعاصرة في هذا المجال. ح- رسم سياسة عامة وشاملة لمختلف الهيئات و المؤسسات و الجمعيات العاملة في مجال رعاية المعوقين وفق رؤية استراتيجية متكاملة حرصا على الاستفادة من الطاقات والحد من الازدواجية والفردية في العمل بهذا الميدان . ط- اطلاق برنامج وطني يهدف الى القيام بعملية احصاء دقيقة وشاملة للأشخاص المعوقين في سورية مع تصنيف لاعاقاتهم وفق أسس علمية و صحية ومهنية تمهيدا لاصدار بطاقات خاصة بالمعوقين تساعد فيما بعد على العمل في تطوير واستمرار هذا البرنامج . ي- دعم ونشر البرنامج الوطني لدمج الأطفال المعوقين في المدارس حتى يتم نشره و تعميمه في مختلف أنحاء البلاد . ك- البحث عن سبل تمويل المشاريع الخاصة بالمعوقين والتركيز على انشاء المشاريع الاستثمارية الكبيرة التي تضمن استمرار التمويل اللازم لكافة البنى التحتية للمؤسسات الصحية و التعليمية والمهنية الخاصة بالمعوقين . ل- المشاركة الفعالة في اعداد القوانين والمراسيم والقرارات التي تصدرها الحكومة والمتعلقة بشؤون المعوقين حتى تكون أقرب ما يكون للواقع ومصلحة المعوقين . م- العمل بكل السبل الممكنة على دمج المعاق بالمجتمع تعليميا وثقافيا ومهنيا حتى يكون المعوق عضوا فعالا.. لا عالة على المجتمع, عبر الاستفادة المثلى من المعوق حسبما يتمتع به من امكانيات جسدية أو ذهنية . ن- العمل على تأمين الحد المعقول من الدخل الثابت للمعوقين الذين لا يستطيعون العمل بسبب الاعاقة الشديدة بعيدا عن الطلب المستمر للمساعدة أو اللجوء الى التسول . س- العمل على انشاء مراكز صحية خاصة بالمعوقين تقدم خدماتها مجانا وتشمل العلاج والعمليات الجراحية والتأهيل الجسدي والعلاج الفيزيائي وتقديم الأجهزة التعويضية اللازمة . ع- التنسيق مع مختلف الهيئات والمنظمات المحلية والعربية والدولية التي تهتم بمشاكل الاعاقة من حيث الاستفادة من الخبرات والمساعدات المختلفة التي تقدمها هذه الهيئات . ف- التنسيق والتفاهم – عبر رئاسة مجلس الوزراء – مع مختلف هيئات و وزارات الدولة في كل ما يتعلق بأمور المعوقين وشؤونهم من خلال العمل على احداث لجان دائمة في كل هذه الهيئات والوزارات ذات الصلة للتشاور المستمر مع الهيئة الوطنية للمعوقين . ص- العمل على الاستفادة من وسائل الاعلام الخاصة والعامة بما تملكه من امكانيات هائلة في التعريف بقضايا المعوقين وتسليط الضوء على احتياجاتهم وتحفيز الرأي العام على دعم ومساندة البرامج والخطط الوطنية في مجال الوقاية والحد من الاعاقة عبر التثقيف والتوعية العامة . ق- اقتراح تعديل او تطوير هذا القانون لمواكبة التغييرات والتطورات الحاصلة في المجتمع . اجتماعات الهيئة وقراراتها : المادة 5 – أ- تنعقد الهيئة دوريا كل ثلاثة اشهر على الأقل بناءا على طلب الوزير أو بناءا على طلب ثلث أعضاء الهيئة العامة أو بناءا على قرار مجلس الادارة على ان لا يقل عدد الاعضاء المجتمعين عن النصف ، والا يؤجل الاجتماع الى موعد لاحق يقرر موعده مجلس الادارة. ب- يرأس اجتماع الهيئة الوزير او نائبه ويكون رئيس مجلس الادارة أمينا للسر في الجلسة . ج- تتخذ قرارات الهيئة بالاغلبية المطلقة لعدد اصوات اعضائها الحاضرين وفي حال تساوي عدد الاصوات يرجح جانب صوت الرئيس . مجلس ادارة الهيئة المركزي: المادة 6 – يتألف مجلس ادارة الهيئة المركزي من احد عشر عضوا منتخبا من قبل الهيئة العامة مع مراعاة تمثيل فئات الاعاقة الاربعة الاساسية (الحركية والبصرية والسمعية والعقلية ) مع مراعاة تمثيل أصحاب الاعاقة العقلية بأولياء امورهم و على ان لا يقل عدد المعوقين في المجلس عن ستة أعضاء . وتكون مدة ولاية المجلس خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط . مهمة مجلس الادارة المركزي : المادة 7 – يضطلع مجلس الادارة المركزي بالمهام التالية : أ- تنفيذ السياسة العامة المرسومة من قبل الهيئة العامة . ب- دعوة الهيئة العامة للانعقاد دوريا أو بناءا على طلب ثلث اعضاء الهيئة العامة أو بناءا على قرار مجلس الادارة في حالات الضرورة . ج- اعداد التقارير والخطط والميزانيات الدورية . د- صرف النفقات اللازمة ..من خدمية واستثمارية . ه- تعيين مستشارين أو موظفين اداريين وماليين . و- تحديد ومتابعة أعمال اللجان المركزية المنبثقة عن الهيئة . ز- اقتراح تعديل النظام الداخلي للهيئة وفق المقتضيات المستجدة ورفعه الى اجتماع الهيئة للموافقة . اجتماعات مجلس الإدارة المركزي وقراراته : المادة 8 - أ- يجتمع مجلس الادارة المركزي كل خمسة عشر يوما على الأقل ، أو بناءا على طلب رئيس المجلس او بناءا على طلب ستة اعضاء . ب- تؤخذ القرارات بالاغلبية المطلقة وفي حال تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس . ج- تكون قرارات مجلس الادارة المركزي موجبة التنفيذ لجميع الهيئات والمؤسسات في الدولة . وتعادل قراراتها قرارات رئاسة مجلس الوزراء . د- فور انتخاب مجلس الادارة المركزي فانه يتوجب على أعضائه اتباع دورة في العلوم الادارية والمالية وفق السياسة الجديدة للتطوير الاداري . اللجان المركزية المتفرعة عن الهيئة : المادة 9 - تشكل من قبل الهيئة عدة لجان مركزية مختصة تكون هي اليد المحركة في الهيئة والتي تقوم بمختلف المهام الفنية على ارض الواقع في عمل ما يوكل اليها من قبل مجلس الادارة المركزي .وتتألف كل لجنة من ثلاثة اعضاء على الاقل على ان يرأس كل لجنة من هذه اللجان أحد أعضاء الهيئة ، و عضوية موظفي دولة منتدبين او اعضاء في جمعيات تهتم بشؤون المعوقين او خبراء مختصين بهذا المجال . وتقدم هذه اللجان تقريرا عن أعمالها الى مجلس الادارة المركزي شهريا . ويمكن ان يشارك رئيس اللجنة وعدد من أعضائها في مناقشة هذه التقارير مع مجلس الادارة المركزي . كما تقدم هذه اللجان تقريرا شاملا عن نشاطاتها الى اجتماع الهيئة الدوري او الاستثنائي . المادة 10 – تشكل لجان العمل المركزية على النحو التالي : اللجنة القانونية : مهمتها: أ- صياغة النظام الداخلي للهيئة ومؤسساتها المختلفة والمشاركة في صياغة وتعديل القوانين والتعليمات التنفيذية والاوامر الادارية والبلاغات و التعاميم الصادرة عن مختلف مؤسسات الدولة . ومشاريع القوانين المحالة الى مجلس الشعب فيما يتعلق بشؤون المعوقين . ب- مراقبة قرارات مجلس الادارة بشكل سابق ولاحق ومدى انطباق هذه القرارات مع القوانين النافذة والنظام الداخلي للهيئة وتمثيل مجلس الادارة امام المحاكم المختصة وتعيين محامين عند الحاجة لذلك ويكون لهذه اللجنة رأي استشاري قانوني . اللجنة الفنية والهندسية : مهمتها: أ- تحديد الشروط والمواصفات الفنية الواجب توفرها في المنشآت العامة، والمنشآت الخاصة ذات الصفة العامة ومعايير الطرق اضافة الى تحديد معايير وسائل النقل الخاصة بالمعوقين وسياراتهم وتحديد مواقف خاصة بمركباتهم. والادوات والاجهزة والالات التي يستخدمها المعوقون في نشاطاتهم وأعمالهم المختلفة . ب- صياغة هذه الشروط والمعايير ضمن كودات وطنية معترف بها ومتوافقة مع المعايير والمواصفات العالمية والمعتمدة عربيا وخاصة في الدول المجاورة ، بما يضمن ازالة ما يسمى بالعوائق الهندسية التي تحول دون ممارسة المعوقين حياتهم الطبيعية ، ومن ثم اندماجهم بالمجتمع . اللجنة الصحية : مهمتها : أ- تقديم مقترحات بانشاء مراكز وتجمعات صحية تقدم خدمات متكاملة من حيث العلاج و التأهيل للمعوقين . ب- دراسة طلبات المساعدات الطبية المختلفة المحالة من اللجان الفرعية لمجلس الادارة واعداد التقارير التي يحتاج اليها طالبو المساعدة. ج- العمل على الحد من الاعاقات وتفاقمها بوضع برامج توعية ومراقبة الانشطة التي يمكن ان تولد المزيد من الاعاقات . و متابعة تنفيذ برامج وزارة الصحة من برنامج التلقيح الوطني و رعاية الطفولة والامومة . د- تأمين جميع الاجهزة والمستلزمات والمواد والوسائل الخاصة بالمعوقين ، وتشجيع الصناعات الوطنية المهتمة بهذا المجال من تسهيلات مختلفة . واعفاء المستورد منها من جميع الرسوم الجمركية والمصاريف المختلفة . لجنة التخطيط والاحصاء والمعلوماتية : مهمتها : أ- اعداد الخطط المستقبلية ورسم السياسات العامة واعداد الدراسات فيما يتعلق بعمل الهيئة من ضمن الهيئة وخارجها لتتمكن من اداء خدماتها على اكمل وجه . ب- استخدام نظام الاستمارات الاحصائية على المستوى العام ، ومتابعة تنفيذ هذه الخطط .ووضع الدراسات الاحصائية بين يدي المختصين والمخططين ، وعمليات الاتمتة والارشفة وفق النظم الحديثة .بما يجعلها بمثابة مركز معلومات وطني مصغر لشؤون الاعاقة . |