|
إضاءة على مشروع قانون المعوقين في الجمهورية العربية السورية |
|
|
|
الجمعية التعاونية السكنية للمعاقين
|
|
2006-06-04 |
|
صفحة 2 من 3 لجنة العلاقات العامة : مهمتها : التنسيق مع مختلف الهيئات والمنظمات المحلية والعربية والدولية والافراد والمؤسسات والجمعيات المهتمة بشؤون المعوقين وتبادل المنافع والخبرات وحضور وتنظيم الندوات والمؤتمرات المحلية والدولية . والتعاون في جميع مجالات حقوق ورعاية المعوقين . لجنة الاعمال الميدانية : مهمتها : أ- القيام بالاشراف على عمليات المسح والاحصاء الميداني لجميع انواع الاعاقات والمعوقين بالتعاون مع الجهات الوزارية المختصة . ب- العمل على اصدار بطاقات خاصة بالمعوقين بناءا على المسوحات المنفذة .. مع مراعاة التصنيف الدولي ، والتصنيفات المحلية للدول المجاورة . اللجنة الاعلامية : مهمتها : أ- العمل على تسليط الضوء على مشاكل المعوقين وعلاقاتهم بالمجتمع ، وعلى نشاطات الهيئة الوطنية للمعوقين وأعمالها وعلاقاتها . ب- العمل على توعية المجتمع في سبيل دمج المعوقين في مختلف النشاطات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية .... من خلال اصدار النشرات والمجلات وعقد الندوات والمؤتمرات والبرامج التلفزيونية . وتكون ناطقة باسم الهيئة وجميع المعوقين في جميع المحافل . اللجنة الاقتصادية والمالية : مهمتها : أ- البحث عن تأمين الموارد المالية اللازمة لصندوق الهيئة . ودراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع الاستثمارية الخاصة بها . ب- الاتصال بالمؤسسات العربية والدولية المانحة للمساعدات والقروض الخاصة ببرامج المعوقين . ج- تشجيع وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه انشاء المؤسسات والمشاريع الاستثمارية للمعوقين او مؤسساتهم.. كونها تمثل الحل الامثل لتأمين السيولة اللازمة لتنفيذ البرامج المخصصة لشؤون المعوقين . د- متابعة اصدار التراخيص للمنشآت الاقتصادية المحمية والخاصة بتشغيل المعوقين ، واعفائها من مختلف الرسوم والضرائب والرسوم الجمركية . مالية و موارد الهيئة: مادة 11-تتألف الموارد المالية للهيئة مما يلي: أ- ما تخصصه الدولة في موازنتها العامة السنوية للهيئة ب- اشتراكات سنوية من المعوقين انفسهم حاملي بطاقة المعوق بملغ قدره 100 ل س سنويا تجبى وتحول من هيئة الفروع خلال الستة أشهر الاولى من السنة . ج- اصدار رسم طابع بقيمة خمس ليرات سورية قابلة للزيادة لصالح الهيئة على كافة المعاملات والعقود الادارية والمالية التابعة لمختلف دوائر الدولة . د- يضاف الى رسم الدخول والخروج من المنافذ الحدودية مبلغ 25 ل س عبر المنافذ البرية و 50 ل س عبر الموانىء البحرية و100 ل س عبر الموانىء الجوية تعود الى صندوق الهيئة . ه- انشاء يانصيب خيري اجتماعي دوري يصدر عن الوزارة بالتعاون مع مديرية يانصيب المعرض لصالح صندوق الهيئة . و- اقامة منشآت سياحية في مختلف المحافظات ومناطق الاصطياف . ز- اقامة مدن العاب اطفال صغيرة في الحدائق العامة بأسعار شعبية ح- اقامة حفلات فنية وموسيقية ومعارض خيرية وأسواق محلية ودولية . ط- اقامة منشآت اقتصادية ومجمعات استهلاكية في مراكز المدن . ي- الهبات والتبرعات العينية والنقدية على مختلف انواعها الداخلية والخارجية والوصايا والوقف. الفصل الثالث هيئة الفرع المادة 12- أولا : تشكل هيئة الفرع في كل محافظة بقرار من الوزير بناءا على اقتراح المحافظ ويتكون من: المحافظ (رئيسا). أ- عضو المكتب التنفيذي المختص في المحافظة (نائبا للرئيس). ب- المدير عضوا ج- ممثلوا مديريات الوزارات المذكورة في المادة- 2- د- ممثلوا الجمعيات المذكورين في المادة- 2 –. ه- ممثل عن منظمة الهلال الاحمر العربي السوري في المحافظة . و- ممثل عن مجلس الشعب عن مركز المحافظة بصفة مراقب . ثانيا : يكون لهيئة الفرع مقر مستقل في مركز المدينة تقدمه المحافظة يضم ايضا مكاتب مجلس الادارة الفرعي ومكاتب اللجان الفرعية المختصة ، على ان يراعى فيه المعايير الهندسية الخاصة بالمعوقين . المادة 13 – يجوز لهيئة الفرع ان تدعو من تراه للمشاركة في اعمالها سواء كان من الجهات العامة او الخاصة او المنظمات العربية والدولية دون ان يكون له حق التصويت او الترشيح . المادة 14 – تضطلع هيئة الفرع بالمهام الاتية : أ- متابعة تنفيذ السياسة العامة والخطط والبرامج المتعلقة بشؤون المعوقين على مستوى المحافظة . ب- انتخاب مجلس ادارة فرعي في المحافظة . ج- المصادقة على التقارير السنوية لمجلس الادارة الفرعي والميزانيات والموازنات وتقرير مفتش الحسابات وتعيينه وتحديد اجره. د- اقتراح الخطط والبرامج المتعلقة بشؤون المعوقين في المحافظة . ه- تحديد ومتابعة أعمال اللجان الفرعية المنبثقة عن هيئة الفرع . و- رفع تقارير دورية كل شهرين الى الهيئة تتضمن مراحل متابعة و تنفيذ الاعمال والصعوبات التي تعترض التنفيذ وتقديم المقترحات حولها . اجتماعات هيئة الفرع وقراراتها : المادة 15 – تنعقد هيئة الفرع دوريا كل شهرين مرة على الاقل او بناءا على طلب المحافظ أو فق ما ورد في الفقرة –أ-من المادة الخامسة من القانون . تتخذ قرارات هيئة الفرع وفق ما ورد في الفقرة –ب- من المادة الخامسة من القانون . مجلس ادارة هيئة الفرع : يتألف مجلس ادارة هيئة الفرع من تسعة اعضاء منتخببين من قبل هيئة الفرع مع مراعاة تمثيل الفئات الواردة في المادة السادسة ،وعلى ان لايقل عدد المعوقين في المجلس عن خمسة اعضاء وتكون مدة ولاية المجلس خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط . مهمة مجلس ادارة هيئة الفرع : المادة 16 – يضطلع مجلس ادارة الفرع بالمهام التالية : أ- تنفيذ السياسة العامة من قبل هيئة الفرع . ب- دعوة هيئة الفرع للانعقاد دوريا او بناء على طلب ثلث اعضائها او بناء على قرار مجلس الادارة في حال الضرورة ج- اعداد التقارير والخطط والميزانيات الدورية . د- صرف النفقات اللازمة من خدمية واستثمارية . ه- تعيين مستشارين او موظفين اداريين وماليين . و- تحديد ومتابعة أعمال اللجان الفرعية . اجتماعات المجلس الادارة الفرعي وقراراته : المادة 17 – تكون اجتماعات المجلس وقراراته وفق ما ورد في المادة الثالثة من هذا القانون . اللجان المتفرعة عن هيئة الفرع : المادة 18 – تشكل من قبل هيئة الفرع لجان مختصة وفق ما ورد في المادة التاسعة من هذا القانون . المادة 19 – تشكل لجان العمل في المحافظات وفقا للمادة العاشرة من هذا القانون ، باستثناء ما ورد في الفقرات -1- من الفقرة –أ- ، والفقرة -2- من الفقرة -ح- من هذه المادة . موارد هيئة الفرع المالية : المادة -20- تتألف موارد هيئة الفرع مما يلي : أ- ما تخصصه هيئة الفرع من موازنتها . ب- ريع المنشآت السياحية والانتاجية والخدمية التي تؤسسها هيئة الفرع بالتنسيق مع الهيئة . ج- الهبات و التبرعات العينية والنقدية الداخلية والوصايا والوقف . د- موارد اخرىالفصل الرابع الخدمات الصحية المقدمة للاشخاص المعوقين في مجال الوقاية : المادة 21 – أ- يلتزم كل زوجين مقبلين على الزواج باجراء فحوصات وتحاليل كاملة لكل ما يختص بشأن السلامة المستقبلية للام والجنين والوقاية من الامراض الوراثية بـما فيها فحص الايدز وفق معايير خاصة تقررها وزارة الصحة على ان يتم اجراء هذه الفحوصات في مشافي الدولة حصراً باسعار رمزية او مجاناً . ب- تسجيل المولود حديثا لدى دائرة الاحوال المدنية بموجب وثيقة طبية تبين قيام الطبيب باجراء فحص شامل للمولود يتضمن الكشف المبكر عن الاعاقة وغيرها من الامراض المسببة للاعاقة . ج- تخصيص مركز صحي على الاقل في كل محافظة لتقديم خدمات الكشف المبكر عن الاعاقة وتسجيل الاطفال المعرضين للاصابة بالاعاقة ومتابعة اوضاعهم . د- وضع معايير محددة تفرض تجهيزات وبرامج تدريب واساليب تقنية في المشافي والمستوصفات ودور التوليد والمراكز الصحية المختلفة العامة والخاصة تهدف الى الوقاية من الحوادث التي تتسبب بحدوث الاعاقات لدى المواليد الجدد. ه- تمنح هذه المراكز مهلة سنة واحدة لتسوية اوضاعها وتجهيز أقسامها تحت طائلة تعرضها للمسؤولية الجزائية والغرامات المادية . و- تصدر عن وزارة الصحة المواصفات والاجراءات الواجب اتخاذها ، ويتم ادخالها في شروط ترخيص المراكز الصحية الجديدة من عامة او خاصة . -في مجال العلاج: المادة 22- يحق لكل شخص معوق ان يستفيد من الخدمات الصحية والتأهيلية بكاملها على نفقة الدولة . وتشمل هذه الخدمات على سبيل المثال لا الحصر: أ- العمليات الجراحية كافة سواء نتجت عن الاعاقة ام لا ، بما تحتاجه من ادوات واجهزة ومواد مهما بلغت وما يستتبع ذلك من مراحل نقاهة و استشفاء تلي تلك العمليات. ب- التطبيب العام بما فيه العيون والأسنان والأدوية والاشعة والتحاليل المخبرية وكل وسائل الفحص والكشف عن الامراض . ج- العلاج التأهيلي والفيزيائي لمختلف انواعه : جسدي ، نطقي ، سمعي ، عقلي …. الخ . د- اجهزة التعويضات على اختلاف انواعها واشكالها وحجومها من جسدية وسمعية وعينية وتقويمية اضافة الى الكراسي المتحركة واجهزة الشلل والبتر والعكاز والجبائر واجهزة الوقاية من القروح ومعينات السلس المفرد والمزدوج وكافة المستلزمات التي يحتاجها المعوق شاملة خــدمات التجـديد والصيانة . ه- تخصيص ممرضة من المراكز الصحية العامة للتواجد مع المرضى المقعدين او الاطفال من اصحاب الاعاقات المتعددة في منازلهم لمدة ستة ساعات يوميا على الاقل بهدف رعاية المريض و تدريب ذويه على طرائق العلاج والتعامل معه بما يخفف من معاناة المريض والاسرة . و- تخصيص طاقم من المرشدين الصحيين (من خريجي المعاهد الصحية) التابعين للمراكز الصحية على اختلاف اختصاصاتهم للقيام بجولات ميدانية تشمل الاسر و المعاهد ومراكز الرعاية بغية تقديم الارشادات الصحية والوقائية والعلاجية لبعض الحالات الشديدة التي يتعذر على اصحابها مراجعة المراكز الصحية بانفسهم، وذلك بعد ان يخضع هؤلاء الخريجون لدورات تدريبية وتأهيلية في هذا المجال. الفصل الخامس خدمات التعليم والتأهيل المادة 23- يضمن القانون فرصا متكافئة للتربية والتعليم لجميع الفئات والاعمار في جميع المؤسسات التربوية والتعليمية بمختلف انواعها ومراحلها .ويجب ان لا تشكل الاعاقة بحد ذاتها عائقا دون الانتساب او الدخول الى اية مؤسسة تربوية او تعليمية من أي نوع كانت –رسمية او خاصة – ويعتبر بحكم الملغى كل نص يشترط سلامة البنية او الجسد او عدم الاصابة باعاقة او عاهة او علة او ما شابه ذلك من التعابير والالفاظ .. للدخول في هذه المؤسسات. المادة 24- أ- التركيز على تربية الأطفال المعوقين في مرحلة الطفولة المبكرة من خلال توفير التعليم الأساسي للمعوقين جسميا والمكفوفين والصم في مدارس و معاهد التعليم النظامي عبر البرنامج الوطني للدمج . ب- مراعاة انشاء مراكز ومعاهد متخصصة بشؤون الاطفال الذين يستحيل معه تطبيق البرنامج الوطني للدمج لديهم . ج- توفير جميع مستلزمات العملية التربوية للأشخاص المعوقين من اجهزة وادوات وتقنيات خاصة ( مكنات برايل ،آلات كاتبة ، مترجم لغة إشارة ، احرف نافرة ، خط كبير وغيرها...في جميع مدارس التعليم الأساسي وما بعد. د- إحداث تخصصات في معاهد إعداد المعلمين ومعاهد الخدمة الإجتماعية وكليات التربية والإجتماع في الجامعات في مجالات الإعاقات الجسمية و العقلية فضلا عن اجراء دورات تدريبية للجهاز الاداري و التدريسي بما يضمن إعداد أطر متخصصة لهذا الغرض. ه- تأهيل دور الحضانات والمدارس ومعاهد التأهيل هندسيا بما يلائم حركة المعوق في الدخول والخروج والوصول إلى الصفوف والباحات و دورات المياه دون عوائق ، وتحديد عدد من المستخدمين للمساعدة و التدخل الشخصي عند الحاجة مع إعطائهم حوافز مادية متناسبة مع خدماتهم . المادة 25- أ- إعادة النظر في مناهج وأساليب مراكز و معاهد التأهيل المهني بما يحقق تأهيل المعوقين للتكيف والإندماج في المجتمع عبر تأهيلهم مهنيا ونفسيا و اجتماعيا وتدريب أسرهم على أساليب التعامل معهم وإدارة شؤونهم وفق أحدث الطرق في هذا المجال . ب- تخصيص أراضٍ من أملاك الدولة و الوحدات الإدارية مجانا لإحداث المعاهد من قبل الوزارة والجمعيات الأهلية ، على ان يراعى ذلك بعد دراسة عدد المعوقين في المدن والبلدات المراد احداث هذه المراكز فيها لتخفيف الاعباء المالية ومنع الهدر . ج- يلحق بمادة التربية القومية والاجتماعية لجميع المراحل كتيب يعرف الطلاب والناشئة بقضايا الاعاقة والامراض الوبائية والمستعصية وأساليب الوقاية منها وطرائق التعامل مع المعوقين وطرق المساعدة والارشاد .حيث تقوم وزارة التربية بالتعاون مع الهيئة بوضع التصورات اللازمة لذلك المادة 26- أ- منح طلاب الجامعات من المعوقين اولوية القبول في المدن الجامعية . ب- تخصيص عدد من المقاعد للمعوقين بنسبة 5% من كل كلية في الجامعات السورية للتفاضل عليها بشكل خاص بمعزل عن الحد الادنى المطلوب سنويا لهذه الكليات . على ان يصدر عن الهيئة شروط ومواصفات الاعاقة المناسبة لكل كلية . ج- يتم حسم 25% من رسوم الانتساب الى الجامعات السورية الخاصة وفق الشروط المنوه عنها في الفقرة /ب/ من هذه المادة . د- إحداث تخصصات في المؤسسات التعليمية من دور المعلمين والمعاهد التربوية والجامعات في مجالات الاعاقة المختلفة بما يضمن اعداد الاطر المتخصصة لهذا الغرض .الفصل السادس الخدمات الرياضية و الترويحية: المادة 27- أ- يقوم الإتحاد الرياضي العام بالتعاون مع اتحاد رياضة المعوقين والوزارة و وزارة التربية بإنشاء فرق رياضية خاصة بالمعوقين يلتزم بدعمها ماديا ومعنويا للمشاركة في المباريات المحلية والعربية والعالمية بعد دراسة جميع معايير الألعاب وتأهيل الملاعب الخاصة برياضة المعوقين. ب- يتم تخصيص جزء من حصص التربية الرياضية في المدارس لممارسة الرياضات الخاصة من قبل الأطفال المعوقين ومشاركة بقية الأطفال معهم بغية تحقيق الإنسجام فيما بينهم . ج- تدخل رياضة المعوقين بمختلف انواعها في صلب البرامج التعليمية في معاهد وكليات التربية الرياضية لإعداد الأطر و الكوادر اللازمة . د- تقوم المدارس و الجمعيات والمعاهد والمراكز المتخصصة بعمل برامج لرحلات وأنشطة ترفيهية وإقامة مخيمات مجانية للأطفال المعوقين و غير المعوقين بغية الترويح والمساعدة على الدمج والتعرف على الآخرين .
|