SWO
 
اتصل بنا | من نحن | النشرة البريدية | مواقع مهمة | شارك معنا

المعرفة حق لجميع الناس

الحملة الوطنية: أوقفوا قتل النساء! أوقفوا جرائم الشرف!

منتدى الحوار
منتدى نساء سورية
استطلاع نساء سورية
هل تعتقد أن من حق الأم أن تشارك بالتساوي في قرار عدد الأولاد الذين تنجبهم؟
 
خط الثقة

 انقر هنا..
أوقفوا جرائم الشرف
الوثيقة الوطنية
إدانات..
شركاء..
مقالات..
فهرس الأسماء الموقعة
أضف توقعيك
حق الجنسية
من أجل قانون جنسية عادل
بحث في الموقع
Languges
English
Français
Deutsch



اقتراحات لتعديل قانون الجمعيات طباعة أخبر صديق
لجنة دعم قضايا المرأة   
2006-06-04

لجنة دعم قضايا المرأة

لماذا الجمعيات ؟
تأتي أهمية الجمعيات، بصفتها جزءا من مؤسسات المجتمع المدني، من أهمية هذه المؤسسات ككل والتي تشكل منظومة مجتمعية مكملة لبنية الدولة الوطنية الحديثة، فمؤسسات المجتمع المدني هي تجمعات لمواطنين تجمعهم مصالح وآمال مشتركة، لا تتغير بتغير الحكومات المتعاقبة، فهي الثابت والحكومة هي المتغير في بنية الدولة، وتكمن أهمية هذه التجمعات فيما يلي:
هي شكل متقدم على التجمعات الطائفية والاثنية، والعشائرية والمناطقية، وبالتالي هي عامل مساعد في تطوير المجتمعات وتقدمها
تكرس هذه التجمعات مبدأ المواطنة، وتزيد من عرى الوحدة الوطنية
تشكل هذه التجمعات جزءا هاما من النظام الديمقراطي، بوصفه أرقى شكل من أشكال الحكم، توصلت إليه الحضارة الإنسانية
تضم مؤسسات المجتمع المدني الأحزاب والنقابات والجمعيات، وتتميز الجمعيات بكونها مؤسسات مجتمع مدني لا تعمل في السياسة بشكل مباشر، ولا تهدف للمشاركة في الحكم، ومن هنا تأتي أهميتها المجتمعية
من هنا يبرز الدور المناط بالجمعيات ويتلخص في:
نشر الوعي في المجتمع بحقوق الفئة الاجتماعية التي تدافع عنها
تشكيل جماعات ضغط على الحكومات المتعاقبة لسن أو تغيير قوانين أو أنظمة لصالح الفئة التي تدافع عنها
إنشاء مراكز أبحاث أو خدمات للفئة التي ترعى مصالحها
لا تتألف الجمعيات بالضرورة من أشخاص،من الفئة التي يرعون مصالحها بالضرورة، بل يمكن أن يكونوا أيضا من الأشخاص المؤمنين بحقوق هذه الفئة، وأهمية الدفاع عنها.
لابد أن تؤمن الدولة بأهمية مؤسسات المجتمع المدني، وتعتبرها شريكا ورديفا لعمل المؤسسات الحكومية، فعلا، لا قولا فقط، ولا تقف منها موقفا عدائيا مسبقا، ولا بد من نبذ عقلية الوصاية التي طبعت الأنظمة العربية، وصادرت أي عمل مجتمعي.

اقتراحات لتعديل قانون الجمعيات:
سنستند في دراستنا هذه على " إعلان حرية الجمعيات في الدول العربية "، الذي صاغه مجموعة من الخبراء القانونيين والنشطاء في مجال العمل المدني العربي في ورشة العمل " عن الإطار التنظيمي للجمعيات في العالم العربي "، التي انعقدت في عمان يومي 9 و10 أيار 1999.
وقانون الجمعيات الصادر بتاريخ 1956 والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم 224 المؤرخ في 21/9/1969 من العدد 35 من الجريدة الرسمية المؤرخ في 8/10/1969 واعتبرت مادته السابعة كونه نافذا من تاريخ صدوره، ونموذج نظام الجمعيات الصادر بالقرار 119 تاريخ 2/2/1970، ينبع الخلاف الأساسي بين تصور إعلان حرية الجمعيات وقوانين وأنظمة الجمعيات في الوطن العربي ككل، من مبدأ الوصاية، الذي تأخذ به هذه القوانين على الجمعيات، ومبدأ الحرية الذي يأخذ به الإعلان، ومن ثم اعتبار هذه الجمعيات من قبل الأنظمة والحكومات تابعا للسلطة ناقص الأهلية، و من قبل الإعلان كيانا ذو شخصية اعتبارية مستقلة، وهذا ما يشكل الخلاف الجذري بينهما وينعكس على كل مواد القانون، ويعطي بالحصيلة ضرورة تغييرها إن لم يكن بالكامل، فبشكل شبه تام، فلا مبرر لفرض القيود مسبقا، مادام القضاء الحر المستقل هو الفيصل في أي نزاع أو خلاف أو تجاوز بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني.
وهنا لابد أن ننوه أن إلغاء قانون الطوارئ و الأحكام العرفية والقوانين و المحاكم الاستثنائية، واستقلالية القضاء هي الأساس الذي يجب أن يقوم عليه أي تطوير أو تعديل للقوانين في سورية.
في مبدأ حرية الجمعيات وحدود تنظيمها:
ينص إعلان حرية الجمعيات أن:
لكل شخص طبيعي أو معنوي الحق في المشاركة في تأسيس وإدارة الجمعيات والانتساب إليها والانسحاب منها بحرية، وذلك من أجل تحقيق هدف أو أهداف لا يبتغى منها اقتسام الربح،.ويكون من حق الجمعية بدورها الاستفادة من الشخصية المعنوية المستقلة المتمتعة بالحقوق والحريات
لا يجوز وضع القيود على ممارسة هذا الحق غير تلك المنصوص عليها في القانون والتي يستوجبها المجتمع الديمقراطي. ولا يجوز تفسير هذه القيود إلا تفسيرا ضيقا وحصرياً، وفي حال الغموض يعمل بمبدأ الحرية
على الدولة بمشاركة المجتمع المدني، العمل على وضع إطار تنظيمي يشجع على ممارسة حرية الجمعيات وتقوية مجتمع مدني مستقل، ناشط وديمقراطي. وعلى الإدارة العامة أن تتعامل مع الجمعيات على قدم المساواة ودون أي تمييز
إن هذه المبادئ التي تتطلبها حرية الجمعيات، تتطلب تعديلات للمواد التالية من قانون الجمعيات:
المادة 2: والتي تنص على أن كل جمعية تنشأ لسبب أو غرض غير مشروع أو مخالفة للقوانين أو للآداب أو يكون الغرض منها المساس بسلامة الجمهورية أو بشكل الحكومة الجمهوري تكون باطلة لا اثر لها.
إذ نلاحظ أن الأحكام الواردة في هذه المادة مطاطة، غير محددة، ويمكن ترك مسائل اعتبار الجمعيات ضارة بالوطن، من شأن القضاء الحر النزيه.

في التأسيس:
المبدأ القانوني الأساسي الذي ترتكز عليه حرية الجمعيات هو حق التأسيس دون حاجة إلى ترخيص، أو إذن مسبق. فالجمعيات تتأسس بمجرد اتفاق إرادة مؤسسيها، ويجوز الإعلان عنها، بمجرد الإعلام /الإخطار المسبق ولا يمكن إخضاع التأسيس لأي تدخل مسبق من السلطة الإدارية أو من السلطة القضائية.
لا يجوز أن تكون أهداف الجمعيات أو أنظمتها أو شخصية مؤسسيها أو انتماءاتهم أو عددهم أي كانت مجالات عملها أو تصنيفها سببا لفرض أية قيود أو عراقيل على تأسيسها.
لا يجوز أن تشكل إجراءات التأسيس الإدارية حتى عبر نظام الإعلام/ الإخطار عوائق وعراقيل أمام تأسيس الجمعيات. ويجب أن تتسم هذه الإجراءات بالسرعة والوضوح والبساطة وبدون تكلفة، وأن لا تخضع للسلطة التقديرية للإدارة.
تتمتع الجمعيات بالشخصية المعنوية المستقلة عن أعضائها فور الإعلام/ الإخطار بتأسيسها، مع كل ما يتصل بهذه الشخصية المعنوية من حقوق مثل: الذمة المالية المستقلة والأهلية وحق التقاضي في كل ما يتعلق بمصالحها أو تحقيق أهدافها وأن تمتلك أموالا منقولة وغير منقولة وتقبل الهبات والتبرعات والمساعدات.
وذلك ما يستدعي تعديلات على المواد التالية من قانون الجمعيات:
المادة 3: والتي تنص على حرمان الأشخاص المحرومين من مباشرة الحقوق السياسية من الانضمام للجمعيات، وكأن من الطبيعي أصلا أن يكون هنالك أشخاصا يحرمون من هذا النشاط
المادة 7: والتي تنص على أن لا تثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية إلا إذا شهر نظامها وفقا لأحكام القانون، في حين أن اشتراط الشهر لا يستوجب أكثر من الإخبار أو الإعلام.
المادة 8: تحديد رسم الشهر، ويستثنى من رسم الشهر التعديلات التي يتوجب إدخالها على الأنظمة المشهرة بناء على طلب الجهة الإدارية المختصة أو بالاستناد إلى نص قانوني يصدر بعد شهر هذه الأنظمة
المادة9:اللائحة التنفيذية هي التي تبين الشروط والأوضاع الخاصة بسجل الشهر
المادة10: والتي تربط الشهر بالجهة الإدارية المختصة خلال ستين يوما من تاريخ الطلب
المادة11: وتنص على حق التظلم على رفض إجراء الشهر، وهو ما لا يجب أن يحدث أصلا
المادة 13: تسري الأحكام السابقة على التعديل، أي موافقة الجهة الإدارية المختصة.

في الأنظمة الأساسية والداخلية والإدارة:
يتمتع مؤسسو الجمعيات بحق وضع أنظمتها بحرية ودون أي تدخل. ويجوز للإدارة العامة وضع نماذج اختيارية لمساعدة المؤسسين في عملية التأسيس وخدمة لهم.
يحق للجمعيات تعديل أنظمتها بحرية بما في ذلك الأهداف ومجالات النشاط في أي وقت طبقا لأنظمتها ووفق ذات الأصول المطبقة في تأسيس الجمعيات دون تدخل من الإدارة العامة.

في الإدارة
تدار الجمعية بواسطة هيئاتها المنصوص عليها في أنظمتها الخاصة، ولا يحق للإدارة العامة التدخل في عملية تسيير اجتماعاتها أو انتخاباتها أو نشاطاتها أو التأثير عليها.
ويتضمن مبدأ حرية الجمعيات حرية الانضمام والانسحاب، وللجمعية حق وضع شروط العضوية.
لضمان الشفافية والعلنية والمصداقية، على الجمعيات مسك دفاتر وسجلات محاسبية وتعيين مدقق حسابات عند الضرورة، وتضمين أنظمة الجمعيات أحكاما تمنع تعارض المصالح بين الجمعية وأعضائها.
بناء على ذلك، تبرز ضرورة تعديل المواد التالية من قانون الجمعيات:
المادة 3: والتي تضع شروط العضوية، في حين يحصر الإعلان هذا الحق بالجمعية نفسها
المادة14: في بندها الأول والرابع والتي تمنح الجهة الإدارية المختصة، حق إصدار بيان بسجلات الجمعية وكيفية إمساكها
وهنا لابد من التأكيد على وجود رقابة مالية فقط، تخول الجهة الإدارية المختصة حق الاطلاع على السجلات المالية والمحاسبية للجمعيات، وفي حال حدوث خلل ما فالقضاء هو الجهة الوحيدة المخولة بمحاسبة التجاوزات وعلى هذا الأساس ينبغي تعديل المواد التالية:
المادة6، المادة15، والمادة 17، والمادة 18، المادة 19
كما تعتبر المواد التالية تدخلا صارخا في حرية تنظيم الجمعيات لنفسها، وحرية وضع أنظمتها الداخلية
المادة23: التي تشترط إبلاغ الجهات المختصة بمواعيد وجدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية، وصورة عن محضر الاجتماع قبل 15 يوم من انعقاده
المادة25: التي تعطي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حق دمج الجمعيات المتشابهة الأهداف.
المادة 26: بند 2: الذي ينص على أن تعين الإدارة المختصة عضوا أو أكثر في مجلس إدارة الجمعية، موظفا في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وبند 3، الذي ينص على حق الإدارة المختصة تحديد الحدين الأعلى والأدنى لعدد أعضاء مجلس الإدارة
المادة: 27: التي تشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وشروط أخرى، مثلا حسن السيرة والسلوك ( وما هي حدود ذلك ؟)
المادة 31، 32، 33 التي تتدخل في كيفية اتخاذ الجمعية لقراراتها
المادة 34: التي تنظم مسؤولية القضاء في محاسبة الجمعيات
المادة 35: والذي يمنح الإدارة المختصة حق وقف العمل بأي قرار صادر من الجمعية، وليس للقضاء المختص
والمادة 53من الأحكام الخاصة ببعض الجمعيات:والتي تجبر الجمعية على تقديم أي معلومات أو بيانات للجهة الإدارية المختصة عند طلبها.
والمادة 55: والتي تجبر الجمعية على تقديم تقرير سنوي بكافة نشاطاتها وغير ذلك من البيانات.

في مصادر التمويل:
للجمعيات الحق في تنمية مواردها المالية بما في ذلك: رسوم وتبرعات الأعضاء وقبول الهبات والمنح والمساعدات من أي شخص طبيعي أو معنوي، محلي أو خارجي والقيام بنشاطات من شأنها أن تحقق لها دخلا وتدر عليها ربحا يستخدم في أنشطتها شرط ألا توزع هذه الأرباح على الأعضاء
على الدولة أن تضمن في قوانينها إعفاءات للجمعيات من الضرائب والرسوم وان تشجع المانحين والمتبرعين عبر خصم قيمة ما يتبرعون به من وعائهم الضريبي بنسبة مقبولة. ولا ينبغي أن تتحول هذه المزايا والإعفاءات الضريبة إلى وسائل للتدخل في شؤون الجمعيات.

في الرقابة على الجمعيات:
إن حرية الجمعيات لا تعني غياب المساءلة والرقابة. فعلى الجمعيات أن تكون مسؤولة تجاه كل ذي مصلحة، وفي حدود تلك المصلحة التي تبرر الرقابة، وذلك من الهيئات الآتية:
أعضاء الجمعية في جميع شؤونها
الرأي العام والمجتمع في حال وجود مصلحة عامة مشروعة تتعلق بنشاط الجمعية ( مثلا: موجب الشفافية المالية إذا كانت الجمعية تطلب التمويل عن طريق الهبة العامة ).
القضاء العادي/ الطبيعي.
الإدارة العامة ( رقابة مالية فقط) في حدود ما تستفيد منه الجمعية من مزايا وأنظمة ضريبية خاصة.
وذلك يتنافى مع المواد السابقة المذكورة في فقرة الأنظمة الأساسية والداخلية والإدارة
وهنا لا بد أن نسجل اعتراضا على مسألة حق التمويل الخارجي من أي مصدر كان، كما حدث في الدول العربية المجاورة، مع ما قد يحمله ذلك من فساد وإفساد، وارتهان للجهة الممولة، والنطق باسمها، مما يجعل الهوة واسعة بين هذه المنظمات ومجتمعاتها، وينفي وظيفتها الأساسية في خدمة هذه المجتمعات، وهنا لابد أن نؤكد على أن لا تحصل أي جمعية على تمويل خارجي إلا عن طريق الإدارة المختصة، وبطرق علنية شفافة، ويدخل ذلك في إطار الرقابة المالية المطلوبة من قبل الإدارة المختصة، على جميع الأنشطة المالية للجمعيات، وذلك لا يتعارض مع حرية عملها، بل يمنع الفساد الذي قد يدخل إلى بنى هذه الجمعيات
وذلك يستدعيكما ذكرنا وضع أسس جديدة للعلاقة المالية بين الجمعيات والإدارة المختصة، وتقتضي تعديل المواد التي تنظم العلاقة المالية بينهما، ويشمل ذلك تعديل المواد الواردة في الفقرة السابقة وكذلك المادتين 21، و22

في المخالفات:
يجب الأخذ بمبدأ تناسب الجزاءات مع المخالفات، ولا يجوز توقيع عقوبات جنائية على العمل المدني للجمعيات أو على أعضائها، وفي مطلق الأحوال لا يمكن أن يقرر أو يحكم بتلك الجزاءات إلا من قبل القضاء، بعد ضمان حق الدفاع في محاكمة علنية وعادلة.
وهنا تبرز ضرورة تعديل المادة 34 وجميع المواد الأخرى التي تمنح الجهة الإدارية المختصة وليس القضاء حق الفصل في المخالفات وإقرار العقوبات اللازمة بحق المخالفين.

في الحل:
17- المبدأ أنه لا يحق للإدارة العامة حل الجمعيات، ولا يمكن أن تخضع الجمعيات للحل، إلا بقرار صادر عن هيئاتها الخاصة، أو بحكم قضائي نهائي بات، وبعد أن تكون قد استفادت الجمعية من حق الدفاع في محاكمة علنية وعادلة وفي حالات يجب أن يحددها القانون صراحة وحصرا.
وذلك ما يستوجب تعديل المواد التالية:
المادة 36، 37، 38، 39، المادة 40 التي تمنح حق حل الجمعيات وما يتبعه للإدارة المختصة، في حين لا يجوز أن تحل الجمعيات إلا بقرار ذاتي أو حكم قضائي. 

نون النسوة- عدد آذار 2005


رابطة النساء السوريات
 
< سابق   تال >

أبواب نساء سورية
الصفحة الرئيسية
مرصد العنف
قضايا المرأة
العنف ضد المرأة
قضايا الطفولة
العنف ضد الأطفال
قضايا الأسرة
قضايا الرجل
قضايا المعوقين
المراهقة والشباب
حياتنا الجنسية
قضايا الإيدز
التدخين والمخدرات
قضايا صحية
تربية وتعليم
سكان، تنمية، بيئة
مجتمعيات
فلسفة ورأي
حوار مفتوح
فن وثقافة
إبداعات حرة
كتابك المجاني
كتب وإصدارات
دراسات قانونية
قوانين واتفاقيات
تقارير ووثائق
سؤال وجواب
نشاطات
قضايا الجمعيات
مرصد الإعلام
أدلة وتدريبات
تعاريف ومصطلحات
الاتجار بالبشر
زوايا نساء سورية
زاوية حادة
سكر نساء
بين السطور
وإلى موعد آخر.. كل أحد
همسات صارخة
قالت لي العصفورة
مواطنيات..
شغفي..
علم نفس واجتماع
مقالات ودراسات
رسائل وحلقات بحث جامعية
مراجع باللغة العربية
مراجع باللغة الانكليزية
سير ذاتية
صفحات أساسية
أرشيف الافتتاحية
سيرة ذاتية للكتاب
كاريكاتير
صفحات خاصة بالجمعيات
رابطة النساء السوريات
مركز البحوث والدراسات
المركز الإنجيلي لرعاية المسنين
نادي دوحة الميماس
إحصائيات المرصد
عدد المقالات: 5818
عدد القراء: 3089369



© 2008 SWO
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.