|
تقرير الأمم المتحدة: عالم صالح للأطفال |
|
|
|
الأمم المتحدة
|
|
2006-06-01 |
|
صفحة 3 من 3 مكافحة عمل الأطفال 33 - اتخاذ تدابير فورية وفعالة لضمان حظر واستئصال أسوأ أشكال عمل الأطفال على سبيل الاستعجال. وتوفير سبل إعادة تأهيل الأطفال وإدماجهم في المجتمع بعد تخليصهم من أسوأ أشكال تشغيل الأطفال، بوسائل منها كفالة إمكانية حصولهم على التعليم الأساسي وكلما أمكن ذلك التدريب المهني مجانا. 34 اتخاذ خطوات ملائمة للتكاتف من أجل القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال عن طريق تعزيز التعاون الدولي و/أو زيادة المساعدات الدولية، بما في ذلك دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وبرامج القضاء على الفقر، وتعميم التعليم. 35 - وضع وتنفيذ استراتيجيات لحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي ومن القيام بأي عمل يمكن أن ينطوي على مخاطر أو يحول دون تعليمهم أو يكون مضرا لصحتهم أو نموهم البدني أو العقلي أو الروحي أو الأخلاقي أو الاجتماعي. 36 - وفي هذا السياق، توفير الحماية للأطفال من جميع أشكال الاستغلال الاقتصادي بتعبئة شراكات على الصعيد الوطني والتعاون على الصعيد الدولي وتحسين ظروف الأطفال بالقيام بجملة أمور منها تزويد الأطفال العاملين بالتعليم الأساسي المجاني وبالتدريب المهني وإدماجهم في نظام التعليم بكل الطرق الممكنة والتشجيع على تقديم الدعم لاعتماد سياسات اجتماعية واقتصادية تهدف إلى القضاء على الفقر وتزويد الأسر، والنساء بوجه خاص، بفرص عمل وفرص لإدرار الدخل. 37 تعزيز التعاون الدولي لمساعدة البلدان النامية، بناء على طلبها، في مكافحة عمل الأطفال وأسبابه الجذرية من خلال إجراءات منها وضع سياسات اجتماعية واقتصادية تهدف إلى القضاء على الفقر، والتأكيد في الوقت نفسه على عدم استخدام معايير العمل في الأغراض التجارية الحمائية. 38 - تعزيز جمع البيانات المتعلقة بعمل الأطفال وتحليلها. 39 - إدراج الإجراءات المتعلقة بتشغيل الأطفال في صلب الجهود الوطنية للحد من الفقر وتحقيق التنمية، ولا سيما في السياسات والبرامج الخاصة بمجالات الصحة والتعليم والعمالة والحماية الاجتماعية.القضاء على الاتجار بالأطفال واستغلالهم جنسيا 40 - اتخاذ إجراءات على الصعيدين الوطني والدولي، على سبيل الاستعجال، لإنهاء بيع الأطفال وأعضائهم واستغلالهم وإيذائهم جنسيا، بما في ذلك استغلال الأطفال لأغراض إنتاج المواد الخليعة وبغاء الأطفال والولع بالأطفال ومكافحة الأسواق القائمة. 41 - رفع مستوى الوعي بعدم مشروعية استغلال الأطفال وإيذائهم جنسيا، بما في ذلك عن طريق الإنترنت، والاتجار بهم، وما يترتب على ذلك من آثار ضارة. 42 - الاستعانة بالقطاع الخاص، بما في ذلك صناعة السياحة، ووسائط الإعلام لتقديم الدعم من أجل حملة لمناهضة الاستغلال الجنسي للأطفال والاتجار بهم. 43 - تحديد ومعالجة الأسباب الكامنة والعوامل الجذرية، بما في ذلك العوامل الخارجية، التي تفضي إلى الاستغلال الجنسي للأطفال والاتجار بهم، وتنفيذ استراتيجيات وقائية لمناهضة الاستغلال الجنسي للأطفال والاتجار بهم. 44 - كفالة سلامة وحماية وأمن ضحايا الاتجار والاستغلال الجنسي وتوفير الدعم والمساعدة والخدمات بغية تيسير استردادهم عافيتهم وإعادة إدماجهم في المجتمع. 45 - اتخاذ الإجراءات اللازمة على جميع المستويات، وحسب الاقتضاء ووفقا لجميع الصكوك الدولية ذات الصلة المعمول بها، لتجريم جميع أشكال الاستغلال الجنسي للأطفال وإيذائهم جنسيا، بما في ذلك ما ارتكب منها في محيط الأسرة أو لأغراض تجارية، وبغاء الأطفال ومعاشرتهم جنسيا واستغلالهم في إنتاج المواد الإباحية وفي السياحة الجنسية، والاتجار بهم، وبيعهم وبيع أعضائهم، والمشاركة في تسخيرهم في العمل، وأي شكل آخر من أشكال الاستغلال، والمعاقبة على ذلك بصورة فعالة على أن تراعى بالدرجة الأولى المصالح الفضلى للطفل عندما يعالج نظام العدالة الجنائية حالات الأطفال المجني عليهم. 46 - رصد وتبادل المعلومات على الصعيدين الإقليمي والدولي بشأن الاتجار بالأطفال عبر الحدود؛ وتعزيز قدرة موظفي الحدود وموظفي إنفاذ القوانين على وقف الاتجار وتزويدهم بالتدريب أو تعزيز التدريب المقدم لهم من أجل احترام كرامة وحقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع ضحايا الاتجار، ولا سيما النساء والأطفال. 47 - اتخاذ التدابير اللازمة، بجملة وسائل منها تعزيز التعاون الدولي بين الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية لمكافحة الاستخدام الإجرامي لتكنولوجيات المعلومات، بما في ذلك الإنترنِـت، لأغراض بيع الأطفال، وبغاء الأطفال، واستخدامهم في إنتاج المطبوعات الخليعة، وسياحة معاشرة الأطفال، والولع بالأطفال وأشكال العنف الأخرى والاستغلال التي تستهدف الأطفال والمراهقين. 4 - مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) 45 - لوباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز أثر مدمر على الأطفال وعلى القائمين بشؤونهم. ويشمل ذلك 13 مليون طفل تيـتَّـموا بسبب الإيدز، وزهاء 000 600 رضيع يصابون بـه كل عام عن طريق انتقال العدوى من الأم إلى الطفل، وملايين الشباب المصابين بالفيروس، الذين يعيشون حاملين وصمتـه ولا يملكون السبيل إلى الإرشاد المناسب والرعاية والدعم الكافـيَـين. 46 – ولمكافحة الأثر المدمر لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز على الأطفال، نعتزم اتخاذ إجراءات عاجلة وحازمة، على النحو المتفق عليه في الدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنية بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والتشديد خاصة على الأهداف والالتزامات التالية المتفق عليها: (أ) القيام، بحلول عام 2003، بتحديد مواعيد وطنية لتحقيق هدف وقاية الجميع المتفق عليه دوليا المتمثل في خفض انتشار فيروس نقص المناعة البشرية لدى الشباب والنساء بين 15 و 24 عاما من العـمر بنسبة 25 في المائة بحلول عام 2005 في معظم البلدان المتأثرة، وبنسبة 25 في المائة على صعيد العالم بحلول عام 2010 وتكثيف الجهود الرامية إلى تحقيق هذه الأهداف فضلا عن مواجهة المواقف والقوالب الفكرية الجنسانية الجامدة وأوجه عدم المساواة بين الجنسين فيما يتصل بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، الأمر الذي يشجع الرجال والفتيان على المشاركة مشاركة نشطة؛ (ب) القيام، بحلول عام 2005، بخفض عدد الرضـع المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية بنسبة 20 في المائة، وبحلول عام 2010 بنسبة 50 في المائة وذلك عن طريق كفالة حصول 80 في المائة من الحوامل المتلقيات للرعاية قبل الولادة على المعلومات والمشورة وغير ذلك من خدمات الوقاية من الفيروس، وزيادة توافر العلاج الفعال للحد من انتقال العدوى من الأم إلى الطفل وجعلـه في متناول النساء والمواليد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، وكذلك عن طريق التدخلات الفعالة لفائدة المصابات بالفيروس، بما فيها المشورة والاختبار بشكل طوعي ويراعـي خصوصيات الشخص، والحصول على العلاج، ولا سيما مضادات فيروسات النسخ العكسي، عند الاقتضاء، وبدائل لبـن الأم، وتقديم الرعاية المتواصلة؛ (ج) القيام، بحلول عام 2003، بوضع سياسات واستراتيجيات وطنية وتنفيذها بحلول عام 2005، بهدف بناء وتعزيز القدرات الحكومية والأسرية والمجتمعية على تهيئة بيئة داعمة لليتامـى والبنات والأولاد المصابين والمتضررين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بما في ذلك عن طريق تقديم المشورة المناسبة والدعم النفسي؛ وكفالة قيدهم في المدارس وحصولهم على المأوى والتغذية الجيدة والخدمات الصحية والاجتماعية على قدم المساواة مع غيرهم من الأطفال، وحماية الأطفال اليتامى وضعاف الحال من جميع أشكال الإيذاء والعنف والاستغلال والتمييز والاتجار وفقدان الإرث. 47 - ولتحقيق هذه الأهداف، سننفذ الاستراتيجيات والإجراءات التالية: 1 - القيام، بحلول عام 2003، بكفالة وضع وتنفيذ استراتيجيات وخطط تمويل وطنية متعددة القطاعات لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز كفيلة بمعالجة هذا الوباء بشكل صريح؛ والتصدي للوصم والصمت والإنكار؛ وتناول أبعاد الوباء الجنسانية والقائمة على أساس العمر؛ والقضاء على التمييز والتهميش؛ وإقامة الشراكات مع المجتمع المدني وقطاع الأعمال التجارية والمشاركة التامة للمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وأفراد الفئات الضعيفة وأكثر الناس عرضة للخطر، ولا سيما النساء وصغار السن؛ وجرى توفير الموارد لها إلى أبعد حد ممكن من الميزانيات الوطنية دون استبعاد الموارد الأخرى، بما فيها التعاون الدولي؛ والعمل بشكل كامل على تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك الحق في الحصول على أعلى درجة ممكنة من الصحة الجسدية والعقلية؛ وإدماج منظور جنساني؛ ومواجهة ما يترتب على هذه الآفة من خطر وتعرض وما تستلزمه من وقاية ورعاية وعلاج وخفض لأثرها؛ وتعزيز قدرات الأنظمة الصحية والتربوية والقانونية؛ 2 - القيام، بحلول عام 2005 بكفالة حصول 90 في المائة من الشباب والنساء بين 15 و 24 عاما من العمر وبحلول عام 2010، بكفالة حصول 95 في المائة على الأقل منهم، على المعلومات والتثقيف، بما في ذلك التثقيف عن طريق الأقران، والتثقيف الموجه للشباب تحديدا بشأن فيروس نقص المناعة البشرية، والخدمات اللازمة لتنمية المعارف الحياتية الضرورية للحد من تعرضهم للإصابة بالفيروس، وذلك في إطار شراكة تامة مع الشباب والوالدين والأسر والقائمين بالتثقيف ومقدمي الرعاية الصحية؛ 3 - القيام، بحلول عام 2005، بوضع استراتيجيات شاملة في مجال الرعاية، وإحراز تقدم هام في تنفيذها بغية تعزيز الرعاية الأسرية والمجتمعية، بما فيها المقدَّمة من القطاع غير الرسمي، ونُظم للرعاية الصحية بغية توفير ورصد العلاج المقدم للمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بمن فيهم الأطفال، ودعم المتضررين من هذا الفيروس، من أفراد وأسر ومجتمعات محلية؛ وتحسين قدرات وظروف عمل العاملين في مجال الرعاية الصحية وفعالية نُظم الإمداد، وخطط التمويل وآليات الإحالة اللازمة ليتسنى الحصول بأسعار معقولة، على الأدوية، بما فيها مضادات فيروسات النسخ العكسي، وسبل التشخيص وما يتصل بها من تكنولوجيات، فضلا عن الرعاية الجيدة، الطبية منها والنفسية والرامية إلى تخفيف الألم؛ 4 - القيام، بحلول عام 2005، بتنفيذ تدابير لزيادة قدرة النساء والمراهقات على حماية أنفسهن من خطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، وذلك أساسا عن طريق تقديم خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، وعن طريق التثقيف الوقائي الذي يشجع المساواة بين الجنسين ضمن إطار يراعي الخصائص الثقافية والفوارق بين الجنسين؛ 5 - القيام، بحلول عام 2003، بوضع و/أو تعزيز الاستراتيجيات والسياسات والبرامج التي تعترف بأهمية الأسرة في الحد من شدة التعرض، وذلك بأمور شتى منها تثقيف وإرشاد الأطفال ومراعاة العوامل الثقافية والدينية والأخلاقية والعوامل التي تهدف إلى الحد من تعرض الأطفال والشباب، وعن طريق كفالة حصول الفتيات والفتيان على التعليم الابتدائي والثانوي، وإدراج التعليم المتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في المقررات الدراسية للمراهقين؛ وكفالة بيئة آمنة ومأمونة، ولا سيما للفتيات؛ ونشر معلومات جيدة ملائمة للشباب وخدمات التثقيف والمشورة في مجال الصحة الجنسية؛ وتعزيز برامج الصحة الإنجابية والجنسية؛ وإشراك الأسر والشباب قدر الإمكان، في تخطيط وتنفيذ وتقييم برامج الوقاية والرعاية المتصلة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛ 6 - القيام، بحلول عام 2003، بوضع واستهلال تنفيذ استراتيجيات وطنية تُدرج عناصر التوعية والوقاية والرعاية والعلاج المتصلة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في برامج أو إجراءات الاستجابة في حالات الطوارئ، مع التسليم بأن الذين يتزعزع استقرارهم من جـراء الصراع المسلح وحالات الطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعية، بمن فيهم اللاجئون والمشردون داخليا، وبخاصة النساء والأطفال، أكثر عرضة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، كما تدرج في برامج المساعدة الدولية، حسب الاقتضاء، عناصر متصلة بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز؛ 7 - كفالة عدم التمييز والتمتع الكامل والمتساوي بجميع حقوق الإنسان من خلال الترويج لسياسة نشطة ومرئية لنزع وصمة العار عن الأطفال الذين يتَّمهم وأضعفهم فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛ 8 - حـث المجتمع الدولي على إكمال واستكمال جهود البلدان النامية التي كرست أموالا وطنية متزايدة لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من خلال زيادة المساعدة الإنمائية الدولية، ولا سيما البلدان الأكثر تضررا بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وخصوصا في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ومنطقة البحر الكاريبي والبلدان الأكثر عرضة لتفشي آفة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وسائـر المناطق التي لا تمتلك ســـوى مـــوارد مــحدودة للغاية لمواجهة هذه الآفة.جيم - تعبئة الموارد 48 - إن تحقيق الحياة الصحية، بما في ذلك التغذية الجيدة، ومكافحة الأمراض المعدية، وتوفير التعليم الجيد وحماية الأطفال من الإيذاء والاستغلال والعنف والصراعات المسلحة، ومكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز هي أهداف قابلة للتحقيق ومن الواضح أنها في متناول المجتمع العالمي. 49 - والمسؤولية الأساسية عن تنفيذ خطة العمل هذه وكفالة تهيئة بيئة تمكينية لكفالة رفاه الأطفال، تحظى فيها حقوق كل طفل بالتعزيز والحماية، تقع على عاتق كل بلد على حدة، مع التسليم بأنه يلزم توفير موارد جديدة وإضافية على الصعيدين الوطني والدولي، لهذا الغرض. 50 - ويدر الاستثمار في الطفل أرباحا تفوق كل تصور سواء على المدى المتوسط أو البعيد. ويعتبر هذا الاستثمار احترام حقوق الطفل أساسيا لقيام مجتمع عادل واقتصاد قوي وعالم خال من الفقر. 51 - وسوف يقتضي تنفيذ خطة العمل هذه رصد موارد بشرية ومالية ومادية إضافية هامة، على الصعيدين الوطني والدولي في إطار بيئة دولية ملائمة وتعاون دولي معزز، بما في ذلك التعاون بين الشمال والجنوب والتعاون فيما بين بلدان الجنوب، للإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 52 - وبناء عليه، نقرر العمل، ضمن جملة أمور، على تحقيق الأهداف والإجراءات العالمية التالية لتعبئة الموارد اللازمة للأطفال: (أ) نعرب عن تقديرنا للبلدان المتقدمة النمو التي وافقت على تخصيص نسبة 0.7 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية العامة، وحققت ذلك الهدف ونحث البلدان المتقدمة النمو التي لم تفعل ذلك بعد على العمل من أجل تحقيق هدف تخصيص نسبة 0.7 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية العامة في أقرب وقت ممكن. ونلتزم بألا ندخر جهدا من أجل عكس اتجاهات المساعدة الإنمائية الرسمية المتدهورة والإسراع بتحقيق أهداف تخصيص نسبة تتراوح بين 0.15 و 0.2 في المائة من الناتج القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية لأقل البلدان نموا، حسبما جرى الاتفاق عليه، مع مراعاة مدى خطورة الاحتياجات الخاصة للأطفال؛ (ب) تنفيذ، دون مزيد من التأخير، المبادرة المعززة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، ونوافق على إلغاء جميع الديون الرسمية للبلدان التي تشملها المبادرة في أقرب وقت ممكن مقابل التزامها الثابت بالقضاء على الفقر والحث على استخدام الوفورات من خدمة الدين في تمويل برامج القضاء على الفقر، ولا سيما تلك المتصلة بالأطفال؛ (ج) الدعوة إلى اتخاذ إجراءات سريعة ومتضافرة من أجل التصدي بفعالية لمشاكل الديون في أقل البلدان نموا والبلدان النامية المنخفضة والمتوسطة الدخل بطريقة شاملة ومنصفة ودائمة وموجهة نحو التنمية، باتخاذ شتى التدابير الوطنية والدولية الرامية إلى زيادة قدرتها على تحمل الديون على المدى الطويل ومن ثم تحسين قدرتها على تناول المسائل المتصلة بالأطفال، باستخدام أمور منها، حيثما يكون ذلك مناسبا، الآليات المنظمة القائمة للحد من الديون من قبيل مقايضة الديون بمشاريع تهدف إلى تلبية احتياجات الأطفال؛ (د) زيادة وتحسين وصول سلع وخدمات البلدان النامية إلى الأسواق الدولية، بوسائل منها التوصل عن طريق التفاوض إلى التخفيف من الحواجز الضريبية وإلغاء الحواجز غير الضريبية، التي تعوق بشكل لا مبرر له تجارة البلدان النامية، وذلك وفقا للنظام التجاري المتعدد الأطراف؛ (هـ) نظرا إلى أن زيادة التجارة أمر أساسي في نمو وتنمية أقل البلدان نموا، السعي إلى تعزيز وصول تلك البلدان بشكل تفضيلي إلى الأسواق والعمل على تحقيق الهدف المتمثل في وصول جميع منتجاتها إلى أسواق البلدان المتقدمة النمو بدون دفع رسوم أو الخضوع إلى نظام حصص؛ (و) تعبئة موارد جديدة وموارد إضافية ملموسة لتحقيق التنمية الاجتماعية، على الصعيدين الوطني والدولي، من أجل الحد من الفوارق داخل البلدان وفيما بينها وكفالة استخدام الموارد الموجودة استخداما فعالا وسليما. والعمل كذلك إلى أقصى حد ممكن على كفالة حماية النفقات الاجتماعية المتعلقة بالأطفال وإعطائها الأولوية خلال الأزمات الاقتصادية والمالية القصيرة والطويلة الأمد؛ (ز) استكشاف سبل جديدة لتوليد موارد مالية عامة وخاصة، بوسائل منها الحد من النفقات العسكرية المفرطة ومن تجارة الأسلحة والاستثمار في إنتاج واقتناء الأسلحة، بما في ذلك النفقات العسكرية العالمية، مع مراعاة المقتضيات الأمنية القومية؛ (ح) تشجيع البلدان المانحة والبلدان المتلقية على العمل، وفق الاتفاق والالتزام المتبادل بينهما، من أجل تنفيذ مبادرة 20/20 تنفيذا كاملا بما يتمشى مع وثيقتَـي توافق الآراء الذي تم التوصل إليه في أوسلو وهانوي لكفالة استفادة الجميع من الخدمات الاجتماعية الأساسية. 53 - وسنعطي أولوية الاهتمام لتلبية احتياجات أضعف الأطفال في العالم الذين يعيشون في البلدان النامية، ولا سيما في أقل البلدان نموا وبلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. 54 - كما سنولي اهتماما خاصا لاحتياجات الأطفال في الدول الجزرية الصغيرة النامية، والبلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية والبلدان غير النامية الأخرى، والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية. 55 - وسنعمل على تعزيز التعاون التقني بين البلدان لتبادل التجارب والاستراتيجيات الإيجابية في تنفيذ خطة العمل هذه. 56 - بلوغ أهدافنا وتطلعاتنا فيما يتعلق بالأطفال أمر جدير بإقامة شراكات جديدة مع المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، واتخاذ ترتيبات ابتكارية لتعبئة موارد إضافية خاصة وعامة. 57 - ومع مراعاة أنه يجب على الشركات أن تلتزم التشريعات الوطنية، نشجع تحمل الشركات المسؤولية الاجتماعية كي تساهم في بلوغ أهداف التنمية الاجتماعية ورفاه الأطفال بجملة وسائل منها: 1 - تعزيز الوعي المتزايد لدى الشركات بالترابط بين التنمية الاجتماعية والنمو الاقتصادي. 2 - توفير إطار عمل متعلق بالسياسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية يتسم بالعدالة والاستقرار من أجل دعم وحفز المبادرات التي يتخذها القطاع الخاص والرامية إلى بلوغ هذه الأهداف. 3 - تعزيز الشراكات مع الأعمال التجارية ونقابات العمال والمجتمع المدني على الصعيد الوطني دعما لأهداف خطة العمل. ونحث القطاع الخاص على تقييم أثر سياساته وممارساته على الأطفال وإتاحة نتائج البحث والتطوير في مجالات العلوم والتكنولوجيا الطبية، والصحة، وإغناء الأغذية وحماية البيئة والتعليم ووسائل الاتصال الجماهيرية لجميع الأطفال، ولا سيما لأحوجهم. 58 - ونقرر كفالة المزيد من اتساق السياسات وتحسين التنسيق بين الأمم المتحدة ووكالاتها ومؤسسات بريتون وودز، فضلا عن سائر الهيئات المتعددة الأطراف والمجتمع المدني، وذلك بهدف تحقيق أهداف خطة العمل هذه. دال - إجراءات المتابعة والتقييم 59 - وبغية تيسير تنفيذ الإجراءات المتعهد بها في هذه الوثيقة، سنضع أو نعزز على وجه السرعة، إن أمكن بنهاية عام 2003، خطط عمل وطنية، وحسب الاقتضاء، إقليمية تتضمن طائفة من الأهداف والغايات المعينة المحددة زمنيا والممكن قياسها وتستند إلى خطة العمل هذه، وتراعي المصالح الفضلى للطفل بما يتمشى مع القوانين الوطنية والقيم الدينية والأخلاقية والتقاليد الثقافية للسكان، ومع جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وعليه سنعزز خططنا الوطنية ونكفل ما يلزمها من تنسيق وتنفيذ وموارد. وسندمج أهداف خطة العمل هذه في سياساتنا الحكومية الوطنية وكذلك في برامجنا الإنمائية الوطنية ودون الوطنية، وفي استراتيجيات القضاء على الفقر، والنهج المتعددة القطاعات، وخطط التنمية الأخرى ذات الصلة، في إطار من التعاون مع قطاعات المجتمع المدني المعنية، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية التي تهتم بشؤون الأطفال وتشركهم في أنشطتها، وكذلك مع الأطفال حسب أعمارهم ومدى نضجهم، ومع أسرهم. 60 - وسنقوم بإجراء رصد منتظم على الصعيد الوطني، وعلى الصعيد الإقليمي حسب الاقتضاء، للتقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف والغايات الواردة في خطة العمل هذه على الصعد الوطني والإقليمي والعالمي. وسنعمل تبعا لذلك على تعزيز قدراتنا الإحصائية الوطنية على جمع وتحليل وتصنيف البيانات بما في ذلك بحسب الجنس والعمر وسائر العوامل ذات الصلة التي يمكن أن تؤدي للتفاوت وتدعم إجراء مجموعة كبيرة من البحوث التي تركز على الطفل. وسنعزز التعاون الدولي لدعم الجهود الرامية إلى بناء القدرات الإحصائية، ومن أجل بناء قدرات المجتمعات المحلية على الرصد والتقييم والتخطيط. 61 - وسنجري استعراضات دورية للتقدم المحرز على المستويين الوطني ودون الوطني من أجل تخطي العوائق وتعجيل الإجراءات بفعالية أكبر. أما على الصعيد الإقليمي فستُستخدم هذه الاستعراضات لتبادل أفضل الممارسات المتبعة وتعزيز الشراكات وتعجيل التقدم. ولذلك: (أ) نشجع الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل على أن تنظر في تضمين تقاريرها المقدمة إلى لجنة حقوق الطفل معلومات عن التدابير المتخذة والنتائج المحققة في تنفيذ خطة العمل هذه؛ (ب) مطلوب من منظمة الأمم المتحدة للطفولة، بوصفها الوكالة الرائدة المعنية بالأطفال في العالم، أن تواصل، في إطار من التعاون الوثيق مع الحكومات والصناديق والبرامج والوكالات المتخصصة ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة وجميع الجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة، حسب الاقتضاء، إعداد ونشر المعلومات عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا الإعلان وخطة العمل هذه. ومطلوب من مجالس الإدارة في الوكالات المتخصصة ذات الصلة أن تكفل، ضمن ولاياتها، أن تولي هذه الوكالات أقصى قدر ممكن من الدعم من أجل بلوغ الأهداف المبينة في خطة العمل هذه وأن تواصل إطلاع الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بصورة كاملة، على التقدم المحرز حتى ذلك الحين وعلى الإجراءات الإضافية اللازمة خلال العقد المقبل، مستخدمة أطر وإجراءات الإبلاغ الحالية؛ (ج) نطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة بانتظام تقارير عن التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل هذه. 62 - ونجدد العهد على أنفسنا بموجب هذا الإعلان بألا ندخر جهدا من أجل مواصلة بناء عالم صالح للأطفال، بالاستفادة من الإنجازات التي تحققت في العقد الماضي ومسترشدين بمبدأ الأولوية للأطفال. وتضامنا مع مجموعة عريضة من الشركاء، سنقود حركة عالمية لصالح الأطفال توجد زخما للتغير غير قابل للتوقف. وإننا نقطع على أنفسنا هذا العهد الجدي، يقينا بأننا إنما نخدم المصالح العليا للإنسانية جمعاء ونكفل رفاه جميع الأطفال في جميع المجتمعات، بإعطائنا الأولوية العليا لحقوق الأطفال ولبقائهم ولحمايتهم وتنميتهم. الحواشي (1) A/S-27/3. (2) قرار الجمعية العامة 55/2. (3) قرار الجمعية العامة 44/25، المرفق. (4) A/45/625، المرفق. 310502 310502 02-38648 (A) *0238648*
|