SWO
 
اتصل بنا | من نحن | النشرة البريدية | مواقع مهمة | شارك معنا | ابحث في المرصد
حق المرأة السورية بمنح جنسيتها لأطفالها

الحملة الوطنية: أوقفوا قتل النساء! أوقفوا جرائم الشرف!

مرصد العنف
منتدى الحوار
منتدى نساء سورية
Cartoon

article thumbnail

لا للعنف ضد المرأة
قل لا للعنف ضد المرأة
إخلاء..

جميع الإعلانات المنشورة على "نساء سورية" مجانية، وتقع ضمن نطاق عمله التطوعي
خط الثقة

 انقر هنا..
أوقفوا جرائم الشرف
الوثيقة الوطنية
إدانات..
شركاء..
مقالات..
فهرس الأسماء الموقعة
أضف توقعيك
حق الجنسية
من أجل قانون جنسية عادل
Languges
English
Français
Deutsch

خدمة RSS


جرائم الشرف بين القانون والعرف والدين طباعة أخبر صديق
الجزيرة نت   
2006/ 03/ 03
أقسام المادة
جرائم الشرف بين القانون والعرف والدين
صفحة 2
صفحة 3
صفحة 4
صفحة 5
صفحة 6
صفحة 7

لونه الشبل: إذن مشاهدينا الكرام، كما نوَّهت قبل الفاصل ملف جرائم الشرف في عالمنا العربي اختار برنامج (للنساء فقط) أن يقارب هذا الموضوع، واختار أيضاً الأردن كنموذج في تقريره لهذا الأسبوع بسبب النسبة المرتفعة لتلك الجرائم هناك، تقرير أعدته لنا مراسلتنا سوسن أبو حمدة.

والد إحدى الضحايا: والله كنا كل أسبوع أو كل خمس ست أيام نطلع عند بنتي على مأدبة.. مأدبة، نزورها ونأخذ لها معانا اللي قدرنا عليه، مرات كنا ننام، ومرات نرجع في نفس اليوم، وبعدين صارت أختها تتردد عليها، صار اعتداء عليها من زوج أختها، فإحنا ما عندنا خبر إنه فيه اعتداء يعني، لما هي راحت للشرطة بنفسها، الظاهر إنها خافت يعني ينكشف الموضوع أو حاجة زي هيك، وبعدين اتصلوا فينا الشرطة، ورحنا خدونا على الطبيب الشرعي، قال لنا فعلاً فيه اعتداء يعني، عمرها 16 سنة أنا شكيت في الموضوع أولاً، فحكيت معها اعترفت.

سوسن أبو حمدة: وفي آذار من عام 98 كانت هذه الفتاة على موعد في مواجهة مصيرها.

والد إحدى الضحايا: نعم، وخدنا قرار إن لازم تنقتل هي وهو مع بعض يعني، وفي خلال الأسبوع قتلها أخوها.

سوسن أبو حمدة: هل كانت الأم مع إنه تنقتل البنت؟

والد إحدى الضحايا: كانت موافقة نعم، خلَّى ابنها وأخواتها تحت في غرفة تحت إلنا، وخدها على المجلس فوق، وقعد يحقق معها.. ليش شو سويتي؟ وشو صار وشو كذا؟ وبعدين قتلها، بالمسدس طخها أربع طلقات، وانحكم ست أشهر، والله أنا يعني لحد الآن ندمان، ولحد الآن يعني كل ما أتذكرها كثير بأتأثر وبأزعل يعني، الإشي اللي أنا بأحكيه إنه ما يتسرعوا لا بقتلها ولا بإيذائها يعني.

سوسن أبو حمدة: قصة هذه الفتاة واحدة من قصص عديدة في الأردن تُسجَّل في خانة ما يُعرف بجرائم الشرف، وحسب الإحصاءات الرسمية فإن خمساً وعشرين فتاة يُقتلن سنوياً في قضايا من هذا النوع.

ولعلَّ ما بدأ يثير الجدل حول جرائم الشرف في المجتمع الأردني، الذي يُوصف بأنه مجتمع تقليدي ومحافظ هو إنزال عقوبة القتل بالفتاة من قِبَل أحد أفراد عائلتها جراء قيامها بالزنا أو تعرضها للاغتصاب، فضلاً عن تسجيل حالات كثيرة تُقتل فيها الفتاة نتيجة ظنون خاطئة، إذ يؤكد الطب الشرعي عذرية الضحايا بعد التشريح.

وفي إطار التحرُّك الداخلي للتصدي لهذه الظاهرة كان أفراد من العائلة المالكة شاركوا في مظاهرة احتجاج قبل ثلاثة أعوام تقريباً أمام البرلمان للمطالبة بتشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الشرف.

وتطالب الفعاليات النسائية وجمعيات حقوق الإنسان المجلس النيابي بإلغاء المادة (340)، و(98) من قانون العقوبات، والتي توفِّر الحماية القانونية للذكور الذين يقتلون قريبات لهم بدافع الشرف، حيث تتراوح العقوبة ما بين الستة أشهر والعام تقريباً.

حنان بنات (محامية في اتحاد المرأة الأردني): سلطة العقاب يجب أن تكون بيد الدولة، وأن لا تُمنح هاي السلطة لأيِّ كانت تحت أي ظرف من الظروف، وبالتالي كان الطلب إنه هي تُعتبر جريمة كأي جريمة عادية، أما أن ما نعطي عذر مُحل ولا عذر مخفف لأي شخص يرتكب جريمة.

سوسن أبو حمدة: وتحت القبة البرلمانية رفض مجلس النواب قبول التعديلات التي أدخلتها الحكومة على القانون لتشديد العقوبة على مُنفذي جرائم الشرف، ويعارض أصحاب التيار الإسلامي والعشائري التعديلات المقترحة، ويرون أنها موجَّهة ضد القيم التقليدية والأخلاقية في المجتمع الأردني.

علي أبو السكر (نائب إسلامي في البرلمان الأردني): تم رفض هذا القانون، هذا من.. من جانب، والجانب الآخر يعني إحنا نعتقد إنه هذا الموضوع حُمِّل أكثر مما يحتمل موضوع جرائم الشرف، وليس المقصود فيها –أنا أعتقد- موضوع بالذات جرائم الشرف، وإنما مقصود فيها شيء آخر يتعلق بثقافة المجتمع وباختراق هذه الثقافة بما يتيح الإباحية نوعاً ما وهذا.. وهذا المقصود –أعتقد- من خلال هذه التعديلات.

سوسن أبو حمدة: وداخل سجن الجويدة إحدى مراكز الإصلاح والتأهيل في العاصمة عمَّان تقبع العديد من الفتيات اللواتي لجأن إلى مراكز الأمن خوفاً من تعرضهِّن للقتل أو الانتقام من قِبَل أسرهن تحت مُسمَّى جرائم الشرف، فالعديد من النساء وجدن في مراكز الإصلاح ومراكز الحماية ملاذاً آمناً خلال السنوات الماضية.

سوسن أبو حمدة- (الجزيرة) – عَمَّان.

لونه الشبل: سيدة حياة، أنا لن أعلِّق ولا بكلمة حول هذا التقرير..

حياة المسيمي: علقي أنتِ..

البُعد القانوني لجرائم الشرف

لونه الشبل: حول الحادثة ووالد الضحايا وكيف هي الطريقة، لأنه هذا موضوع سنناقشه بعد قليل، ويعني كما.. كما رأيتنَّ الصورة كانت واضحة جداً، ولكن أتوقف عند موضوع القانون وتحديداً المادة 340 من قانون العقوبات.

حياة المسيمي: نعم.. نعم.

لونه الشبل: والتي تنص على عذر محل يعفي من العقاب أي رجل قتل زوجته أو أحد محارمه في حالة تلبُّس، والفقرة الثانية في هذه المادة تنص على عذر مخفُف لتخفيف العقوبة إذا كان دافع القتل هو الدفاع عن الشرف، فهل هذا الكلام دقيق أستاذة سوسن قانونياً؟

سوسن إسحاق: الحقيقة.. الحقيقة إنه هذا دقيق في القانون القديم.. قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، والآن هذا القانون قد تم تعديله بموجب قانون مؤقَّت لعام 2001، وهو معروض الآن على.. على مجلس النواب طبعاً..

لونه الشبل[مقاطعة]: ولكن حتى.. حتى هذه اللحظة..

سوسن إسحاق[مقاطعة]: لكن حتى هذه اللحظة..

لونه الشبل: حتى هذه اللحظة مازالت المادة على هذا الشكل.. على هذا الشكل..

سوسن إسحاق: نعم.. طيب..

لونه الشبل: طيب، معلش لو سمحتي، أستاذة حياة، يعني هناك من يرى بأن هذا القانون بهذه الطريقة وعلى هذه الشاكلة ولا.. ولم يتعدل حتى هذه اللحظة التي نتكلم فيها، يشجِّع الرجال عموماً للجوء للقتل كونه سيحصل على عذر مُحل أو عذر مخفَّف..

حياة المسيمي: أو عذر مخفف، أختي العزيزة، يعني هناك خلط واضح حتى في المفهوم القانوني، والسيدة سوسن أيضاً ستوضِّح هذا الأمر معي، المادة (340) هي مادة ليس لها علاقة بما يحدث في الشارع العام، هذا الخلط الكبير يريدون أن يغيروا المادة (340)، والمادة 340 ليس لها علاقة بهذا القتل الذي يتحدث عنه التقرير أو غيره، المادة (340) كما قرأتيها تنص صراحة على أن من يجد زوجته أو إحدى محارمه متلبِّسة بالزنا فاجأها، هناك أن يكون الجاني هو الزوج أو أحد المحارم حرمة مؤبَّدة، وأن يفاجئها متلبِّسة بالزنا، وأن يكون هناك عنصر المفاجأة مع الغضب الشديد، هذا إذا ارتكب جريمة.. إذا.. إذا قتل زوجته أو إحدى محارمه مع.. مع عشيقها أو مع الذي زنا بها..

لونه الشبل: تطبق عليه المادة (340)..

حياة المسيمي: هذا يستفيد من العذر المحل، وهذه لم تُطبق في تاريخ المملكة منذ الخمسينات إلا مرة واحدة فقط.. مرة واحدة فقط هذه المادة..

لونه الشبل[مقاطعة]: نعم.. نعم.. نعم، ولكن.. ولكن على ما يبدو وعلى ما يظهر بأن أي شخص يقتل أحد محارمه، حتى وإن كان عن سبق الإصرار والترصُّد –كما ظهر في التقرير- بأنه أخرجها من الغرفة من الأسفل إلى الأعلى يستفيد من هذه المادة.

حياة المسيمي: ليست هذه المادة، لا يستفيد من هذه المادة 340، وإنما يستفيد.

لونه الشبل: مِن؟

حياة المسيمي: من مادة أخرى (98)، هذه المادة تعطيه عذراً مخففاً لمن ارتكب جرماً في حالة الغضب الشديد.. في حالة الغضب الشديد، إذن هناك خلط، لا يجوز أن نربط بين تلك المادة، المجتمع الأردني –أقول لكِ- ليس الإسلاميين فقط كما قال، ولكن الإسلاميين والعديد من نوَّاب المجتمع الأردني يرفضون تعديل المادة 340، لأنها تحافظ على الأسرة، ماذا أريد من زوج يرى زوجته أو إحدى محارمه متلبِّسة بلباس الزنا، ثم يقول لها آسف على الإزعاج مثلاً؟ ماذا.. هو..

لونه الشبل[مقاطعة]: لأ.. لأ الزنا.. الزنا جريمة..

حياة المسيمي: لأن لا تشجع.. إذن.. فقط.

لونه الشبل: والإخلال بالأخلاق والشرف جريمة، ولكن هل نصلحه بجريمة أخرى..

حياة المسيمي: لا، ولعلمك..

[موجز الأخبار]



 
< سابق   تال >

مدخل
الصفحة الرئيسية
الافتتاحية
مرصد العنف
مجالات المرصد
قضايا المرأة
العنف ضد المرأة
قضايا الطفولة
العنف ضد الأطفال
قضايا الأسرة
قضايا الرجل
قضايا المعوقين
المراهقة والشباب
حياتنا الجنسية
قضايا الإيدز
التدخين والمخدرات
قضايا صحية
تربية وتعليم
سكان، تنمية، بيئة
مجتمعيات
فلسفة ورأي
حوار مفتوح
فن وثقافة
إبداعات حرة
كتابك المجاني
كتب وإصدارات
دراسات قانونية
قوانين واتفاقيات
تقارير ووثائق
سؤال وجواب
نشاطات
قضايا الجمعيات
مرصد الإعلام
أدلة وتدريبات
تعاريف ومصطلحات
الاتجار بالبشر
زوايا نساء سورية
سكر نساء
بين السطور
همسات صارخة
شغفي..
فصول مزهرة
مواطنيات..
علم نفس واجتماع
مقالات ودراسات
رسائل وحلقات بحث جامعية
مراجع باللغة العربية
مراجع باللغة الانكليزية
سير ذاتية
دورات، محاضرات، نشاطات
صفحات أساسية
سيرة ذاتية للكتاب
كاريكاتير
صفحات خاصة بالجمعيات
رابطة النساء السوريات
مركز البحوث والدراسات
المركز الإنجيلي لرعاية المسنين
نادي دوحة الميماس
إحصائيات المرصد
عدد المقالات: 6253
عدد القراء: 5332244



© 2009 SWO
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.