SWO
 
اتصل بنا | من نحن | النشرة البريدية | مواقع مهمة | شارك معنا | ابحث في المرصد
حق المرأة السورية بمنح جنسيتها لأطفالها

الحملة الوطنية: أوقفوا قتل النساء! أوقفوا جرائم الشرف!

افتتاحية نساء سورية
السيدة أسماء الأسد تؤكد، والوزيرة ديالا تنفي: لا يكون الوطن آمنا إذا كان نصفه غير آمن"!

من غرائب الأمور كيف يمكن أن ينطق وفد سورية إلى مؤتمر واحد، في وقت واحد، بمفهومين متناقضين كليا! فبينما أكدت السيدة أسماء الأسد، رئيسة الوفد السوري إلى المؤتمر الثاني لمنظمة المرأة العربية التي اختتمت أعمالها في 13 نوفمبر 2008، أنه "لا يكون الوطن آمنا إذا كان نصفه غير آمن"، (أدناه الخبر كما ورد في موقع الجمعية السورية للمعلوماتية، بعد أن "اختفى" من سانا!) في تأكيد صريح لا يقبل اللبس على أن أمن المواطنات هو أساس في أمن الوطن، ولا يخفى أن أمن المواطنات هنا هو فعلا حمايتهن من كافة أشكال العنف والتمييز التي تجعلهن غير آمنات في وطنهن، في الوقت ذاته نفت د. ديالا الحاج عارف، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وعضوة الوفد ذاته، ان يكون هناك هم لدى المرأة السورية بأمنها، بل فقط "بأمن وطنها"!!

التتمة..
 
مرصد العنف
منتدى الحوار
منتدى نساء سورية
لا للعنف ضد المرأة
قل لا للعنف ضد المرأة
إخلاء..

جميع الإعلانات المنشورة على "نساء سورية" مجانية، وتقع ضمن نطاق عمله التطوعي
خط الثقة

 انقر هنا..
أوقفوا جرائم الشرف
الوثيقة الوطنية
إدانات..
شركاء..
مقالات..
فهرس الأسماء الموقعة
أضف توقعيك
حق الجنسية
من أجل قانون جنسية عادل
Languges
English
Français
Deutsch

خدمة RSS


العنف ضد المرأة داخل المنزل وخارجه طباعة أخبر صديق
هارلي البستاني   
2006-03-03

العنف ضد المرأة داخل المنزل وخارجه

أين تختفي المغتصبات من نظرات الرجال الإتهامية؟

قدم المحامي هارلي البستاني محاضرة عن العنف الموجه ضد المرأة في دورات التدريب التي نظمتها الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت لعناصر قوى الأمن الداخلي. نعرض في ما يلي أبرز ما ورد فيها مما يتعلق بممارسة العنف ضد المرأة داخل المنزل حيث يتخذ صوراً متعددة بينها العنف الجسدي والمعنوي والإقتصادي والقانوني.

العنف الجسدي يتخذ احياناً وسائل كالترهيب او استعمال طرق يراد بها طمس شخصية الضحية او اضعاف قدراتها الجسدية او العقلية مما يحدث تأثيراً سلبياً على استمرارها في الحياة الهانئة وقيامها بنشاطاتها الطبيعية.

دعوة رفع العنف عن المرأة تعود الى وجود توازن في المجتمع يعتقد الرجل من خلاله، مهما كانت طائفته، ان الشرائع السماوية، وهي في اصل اقوانين البشرية قد فصّلت على مقاسه ومزاجه.

في هذا الإطار لا بد من اقامة توازن بديل عن طريق إزالة اشكال التمييز من النصوص القانونية اللبنانية التي تبيح العنف المتجذر في الثقافة الشعبية المرتبطة بالقراءات الخاطئة للتعاليم الدينية، وصولاً الى القوانين الوضعية التي بقيت متأثرة بثقافة المحيط الشرقي الذكوري الطابع.

أولاً: العنف المنزلي

العنف المنزلي هو المعاملة السيئة التي تتلقاها الأنثى سواء في منزل ابيها من قبل هذا الاخير او من قبل اخوتها او في منزل زوجها الذي يعتقد ان له عليها حق التأديب.

الدعوة الى رفع العنف عن المرأة لا تعني بأية حال من الاحوال تخلي الاب عن تربية اولاده وعلى الاخص البنات منهم، ولا تعني ايضاً وجوب تخلي الزوج عن موقعه في ادارة الاسرة. رعاية الاسرة هي مسؤولية الاب والام معاً، ولكن الرعاية لا تجيز للراعي الاعتداء على رعيته والتسبب بأذية لها. من اشكال العنف المنزلي، الضرب او الاغتصاب او الطرد من المنزل او منع الام من حضانة اولادها.

1- في الضرب: يؤخذ على البعض في المخافر ان رتباء التحقيق فيها، لا يظهرون الحماسة اللازمة لنصرة المرأة التي تدخل الى مركز الفصيلة شاكية باكية تدعي على زوجها بإيذائها، فهم لا يحملون شكواها على محمل الجد، حتى انهم يرفضون في بعض الاحيان مجرد الاستماع اليها، على الرغم من آثار الضرب الظاهرة بوضوح على جسدها، متسلحين بعدم صلاحيتهم للتدخل في القضايا العائلية الخاصة. هذا فضلاً عن كونهم ميالين الى ايجاد مبرر للزوج او الشقيق مقترف فعل الايذاء. وإستناداً الى هذا الميل، نرى أحدهم يبلغها وجوب التقدم الى النيابة العامة بالشكوى المذكورة متناسياً واقعة الجرم المشهود او يقوم بتدوين شكواها. وعندما يُبلّغ النائب العام يصار الى إقفال المحضر وارسال الأوراق وإخلاء سبيل من كان مدعى عليه بسند إقامة.

الإلتزام بالقوانين والأنظمة واجب في إطار الجرم المشهود العائد الى حوادث الإيذاء من حيث تلقي الشكوى والاتصال بالنيابة العامة والإحالة أمام الطبيب الشرعي وصولاً الى توقيف المدعى عليهم.

2-في الإغتصاب: على الرغم من عدم تصنيف إغتصاب الرجل لزوجته جرماً في القانون اللبناني، إلا أن حوادث معاشرة الزوجة بالعنف، تشكل نسبة لا يستهان بها من حوادث العنف ضد المرأة. هذا النمط من العلاقات الأسرية المبنية على قهر المرأة جسدياً يحدث أفدح الضرر بالزوجة التي نريدها شريكة لا أسيرة.

3-طرد الزوجة من المنزل الزوجي: إن الرجل الذي يتحمل وجوب تأمين المسكن الشرعي يعتقد أنه صاحب الحق في تقرير مبدأ بقاء زوجته في منزلها أو عدم بقائها. فإذا نشب خلاف بينهما والخلافات الزوجية أمر غير مستغرب، بادر البعض الى طرد الزوجة من المنزل، اذا كان لها أهل التحقت بهم وإذا كان أهلها خارج المنطقة فأين تذهب؟ لا بد من التوضيح أن للزوجة، طالما ما زالت غير مطلقة قانوناً، الحق في ان تبقى في منزلها الا في حال إرتكابها فعل الزنى. هذا عند المسلمين، أما عند المسيحيين فالطلاق بالإرادة المنفردة للرجل لا يصبح منجزاً، إلا بحكم صادر عن المراجع المختصة، وهذا يتوافق مع بطء الإجراءات القضائية.

4- منع الام من ممارسة حضانتها: إن الرجل اللبناني بوجه خاص ينصب نفسه قاضياً في ما يتعلق بتقرير من سيحضن اولاده. لكننا نجيز لانفسنا القول بأنه لا حق للرجل بمنع من ولدتهم وحملتهم وارضعتهم من حضانتهم.

إن أهلية الام لحضانة ولدها لا يقررها الزوج وفقاً لحساباته الشخصية، وإنما يقررها القضاء وفقاً لمعايير معينة. ما لم يقرر القضاء عدم اهلية الام للحضانة، فإن بقاء الولدعند أمه حق لها مكرس في القانون.

والقانون يعاقب المخالفين بعقوبة جنائية تبعاً للمادة 495 من قانون العقوبات، والتي تشير الى "أن من خطف أو أبعد قاصراً دون الثامنة عشرة من عمره ولو برضاه، بقصد نزعه من سلطة من له عليه الولاية او الحراسة عوقب الحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات، وبالغرامة من خمسي الى الى مايتي الف ليرة، وإذا لم يكن القاصر قد أتم الثامنة عشرة من عمره وخطف او ابعد بالحيلة او القوة كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة".

وهناك حالات خاصة من بينها حالة منع الام من حضانة رضيعها، كأن يأخذه أبوه وهو بعد في حدود السنتين من العمر. إن هذه جريمة مستقلة تتعلق بتعريض حياة الرضيع للخطر خصوصاً أنه ليس بإستطاعته أن يستغني عن أمه. وتعالج هذه الحالة بمعاملة لا تحتاج الى إجراءات معقدة، فكل ما يلزم هو استقبال الشاكية وتسجيل شكواها والاتصال بالنائب العام الذي سوف يأمر بإحضار الولد على الفور وتسليمه لأمه. مع الإشارة في هذا المجال الى أن سن الحضانة هو مبكر جداً وهذا ما نقع عليه في العديد من قوانين الطوائف في ظل عدم وجود قانون ينظم حياة الأسرة كما هي الحال في العديد من الدول.

ثانياً: العنف خارج المنزل

1-الإغتصاب: تواجه الانثى الاغتصاب وخطر نظرات الرجال التي تحمل اتهاماً ضمنياً لها بالمشاركة في تحمل وزر ما حل بها. إن التحقيق في جرائم الاغتصاب يلزمه مراعاة خاصة لدواعي السرية والتعتيم الإعلامي ولو اقتضى الامر استدعاء الطبيب الشرعي الى المخفر بالرغم من انعدام الوسائل والمقومات في اماكن مخصصة لهذه الغاية. واذا كان لا بد من الاتصال بالنائب العام، فانه قد يأمر احياناً باصطحاب الضحية الى المستشفى حيث يتولى الطبيب الشرعي إجراء الفحوصات السريرية والمخبرية اللازمة. التقدم العلمي في مجال فحص المكونات الجينية معروف في لبنان، وقد جعل من إثبات الإدانة أو البراءة أمراً ميسوراً.

2- التحرش داخل مكان العمل أو في الشوارع أو الاماكن المعدة لاستقبال الجمهور: إن توق الرجل للمرأة هو سمة التصرف الذكوري عبر العصور، وهو إما أن يعبر عنه بالطرق السليمة المحتشمة، وإما أن يتجاوز في الذكر دواعي الإنضباط الديني والإجتماعي والأخلاقي ليصل الى حد الإعتداء على الحياء العام. هذا ما نصت عليه المادة 519 ق.ع. بعبارة "من لمس أو داعب بصورة منافية للحياء" كما نصت المادة 520 ق.ع."من عرض على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره عملاً منافياً للحياء أو وجه إليه كلاماً مخلاً – بالحشمة- ولم يذكر المشترع حالة ما إذا كان الفعل او اللفظ المنافيان للحشمة موجهين الى من كانت قد تجاوزت الخامسة عشرة، ولعلنا نجد في المادة 507 ق.ع. رديفاً، فهي قد نصت على: "من أكره آخر بالعنف والتهديد على مكابدة أو إجراء فعل مناف للحشمة عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن أربع سنوات"..... أما عن دور قوى الامن في هذا المظهر من مظاهر العنف ضد المرأة فهو إما وقائي، وذلك بتكريس موقع جوال بين صالات السينما وأغلبها بات داخل في مجتمعات شاملة، وإما علاجي ويتم بتلقي الشكاويى بأذن صاغية و حماسة مطلوبة.

ثالثاً: العنف القانوني

1- العنف على الجماع: نصت المادة 503 وما يليها من قانون العقوبات على أن "من اكره غير زوجه بالعنف والتهديد على الجماع عوقب بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات على الأقل.." مما يفتح الباب على إمكانية اعتصاب الرجل لزوجته قانوناً.

2- جواز الإقدام، بشتى الوسائل "العنف والخطف والخداع الخ" على خطف فتاة بقصد الزواج منها فإذا عقد زواج صحيح بين مرتكب احدى هذه الجرائم وبين المعتدى عليها، تتوقف الملاحقة.

3- وفقاً لأحكام المادة 562 عقوبات، يستفيد الرجل من العذر المخفف إذا فاجأ زوجته او احد اصوله او فروعه او اخته في جرم الزنى المشهود فأقدم على قتل احدهما او ايذائه بغير عمد، يجب الغاء هذه المادة وإخضاع هذا النوع من الجرائم للنصوص القانونية والأسبابا التخفيفية التي تطبق على الجرائم العادية.

4- أما الفروقات بين كل من زنى الزوجة والزوج فهي تتمثل بالتالي:

-إن جريمة زنى الزوج تتطلب إرتكاب الفعل في المنزل الزوجي. في حين أن زنى الزوجة يكتمل أياً كان مكان وقوع الفعل.

-يُعاقب الزوج على فعل الزنى مدة اقصاها سنة. أما زنى الزوجة فعقوبتها الحبس مدة أقصاها سنتان.

فهل يجوز أن يترتب على مرتكب الجرم عقاب يختلف بإختلاف الشخص أم أنه من الأجدر إنزال العقوبة بمرتكب الجرم وفقاً لطبيعة هذا الجرم ومدى الإخلال الذي أحدثه في السلام الإجتماعي؟

لا بد من لفت النظر، في هذا البلد الى ان السيدات والفتيات اللواتي يتعرضن للضرب والايذاء يعانين من مشاكل جمة:

- الخوف من التحدث في قضايا العنف الذي يصيبهن حتى من اقرب المقربين اليهن تجنباً للفضيحة.

- تأمين تقرير طبيب شرعي يثبت واقعة الضرب أو الإيذاء.

- التهديدات والضغوطات التي تتعرض لها المرأة لإكراهها على التراجع عن الشكوى أو الدعوى التي تكون قد تقدمت بها سواء بتحميلها مسؤولية تشرد عائلتها أو بتهديدها عن طريق أولادها.

- عدم توفر الاجهزة والوسائل المتخصصة للجوء اليها فيالعديد من الحالات خاصة في القضايا التي تتناول مشكلة الاسرة. ويتخذ العنف القانوني في بعض الاحيان شكل تعامل مع بعض المخافر مع طلبات المؤازرة في استرداد الحضانة او تحصيل النفقة او تمكين المرأة من مشاهدة اولادها إنفاذاً لاحكام قانونية.

وإننا على إقتناع تام بأنه من أجل معالجة العنف تبقى الوقاية ألضل علاج لا بد من تدريب رجال قوى الأمن والمحامين والقضاة والأطباء والعاملين الصحيين على المعايير الدولية لحقوق الانسان واعتبار ذلك أمراً في غاية الأهمية.

هارلي البستاني: محام ومستشار قانوني لدى الهيئة الوطنية للعنف ضد المرأة
 
 10/07/2001 
جريدة المستقبل

 
أهلا بك..   

*- جميع التعليقات تخضع لالتزامات "مرصد نساء سورية".. للمزيد يمكن مراجعة: من نحن

    *- هذا النظام للتعليق فقط. إذا رغبت بالنقاش، يمكنك المشاركة في منتدى نساء سورية
*- الحد الأقصى للمشاركة 1000 محرف (150 كلمة تقريبا)
 
أضف جديد
أضف تعليقك
الاسم:
البريد الالكتروني:
 
عنوان التعليق:
 
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):s
:!::?::idea::arrow:
 
رجاء ضع الكود الموجود في الصورة الجانبية

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
< سابق   تال >

مدخل
الصفحة الرئيسية
الافتتاحية
مرصد العنف
مجالات المرصد
قضايا المرأة
العنف ضد المرأة
قضايا الطفولة
العنف ضد الأطفال
قضايا الأسرة
قضايا الرجل
قضايا المعوقين
المراهقة والشباب
حياتنا الجنسية
قضايا الإيدز
التدخين والمخدرات
قضايا صحية
تربية وتعليم
سكان، تنمية، بيئة
مجتمعيات
فلسفة ورأي
حوار مفتوح
فن وثقافة
إبداعات حرة
كتابك المجاني
كتب وإصدارات
دراسات قانونية
قوانين واتفاقيات
تقارير ووثائق
سؤال وجواب
نشاطات
قضايا الجمعيات
مرصد الإعلام
أدلة وتدريبات
تعاريف ومصطلحات
الاتجار بالبشر
زوايا نساء سورية
سكر نساء
بين السطور
همسات صارخة
شغفي..
فصول مزهرة
علم نفس واجتماع
مقالات ودراسات
رسائل وحلقات بحث جامعية
مراجع باللغة العربية
مراجع باللغة الانكليزية
سير ذاتية
دورات، محاضرات، نشاطات
صفحات أساسية
سيرة ذاتية للكتاب
كاريكاتير
صفحات خاصة بالجمعيات
رابطة النساء السوريات
مركز البحوث والدراسات
المركز الإنجيلي لرعاية المسنين
نادي دوحة الميماس
إحصائيات المرصد
عدد المقالات: 6429
عدد القراء: 4790873



© 2008 SWO
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.