|
التقرير السنوي حول تطبيق مدونة الأسرة في المغرب 2004 |
|
|
|
مركز الإعلام والرصد للنساء المغربيات
|
|
2006/ 04/ 28 |
|
صفحة 2 من 4 مبررات الطلبات المقبولة: ذلك انه باستقراء وتفحص اغلب تراخيص الإذن انطلاقا من عينة 8 محاكم المذكورة نلاحظ أنها تمحورت بالأساس حول مايلي: القدرة الجسمية لتحمل أعباء الزواج (وكان هذه الأعباء والمسؤوليات تختزل في الأعمال المادية الجسدية؟ اعتبار الظروف الاجتماعية والاقتصادية للقاصر اعتبار علاقة القرابة للمخطوبين اعتبار التقاليد السائدة في بعض المناطق مراعاة كون القاصر ة قريبة من سن الرشد في حين أن أسباب الرفض الشبه المنعدمة أصلا انحصرت في اغلب الأحيان في (الصغر المفرط للسن أو الانعدام الظاهر والجلي للقدرة الجسدية) وفي هذا المجال سجل سابقة كون الإذن انبنى على تعليل كون القاصر صامت سنتين " وهو توجه نعتبره ضدا على روح المدونة الحداثي وفلسفتها في اعتبار الزواج يتطلب الأهلية والكفاءة والقدرة جسديا ومعنويا.... وليس الاقتداء بالبلوغ بمفهومه العامي..... مثلا نسجل انه أحيانا يتم الإذن بزواج القاصر لمجرد الملاحظة المجردة لعلامات البلوغ الفيزيولوجي. لكن بالمقابل فانه لا يسعنا سوى التنويه بما ذهبت إليه بعض المقررات القضائية التي رفضت الإذن لزواج القاصرة نظرا لسوابق الخاطب في التطليق أو لصغر سن القاصر أو لرغبتها في متابعة دراستها... كما ننوه بما ذهب إليه العمل القضائي في محاكم الدار البيضاء في عدم اعتبار الطلبات بشان القاصرات دون 17 سنة واعتبار هذا السن كحد أدنى لا يمكن الهبوط عنه.التوصيات بخصوص هذا الباب: العمل على تطبيق الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الطفل. تحديد السن الأدنى لمنظومة الاستثناء هذه في 17 سنة سن عقوبات زجرية في حالة تزويج القاصر دون إذن (أي دون عقد لفرض الأمر الواقع بعد الحمل ) كما في حالة ثبوت تحايل وتدليس في السن للحصول على إذن بالزواج العمل على تعديل المادة 20 وذلك بالجمع بين الخبرة الطبية والبحث الاجتماعي وليس الاكتفاء بأحدهما. إجراء الخبرة الطبية المنصوص عليها في المادة 20 بمفهومها القانوني والمسطري (بما في ذلك الأمر بها قضائيا وتجديد نقاطها وإسنادها لذوي للاختصاص جسمانيا ونفسيا...) إجراء البحث الاجتماعي في كل مجالاته مع تعميقه وتحري الموضوعية باعتماد مختص والتأكد وبالأساس من عدم وجود إجبار وإكراه. اعتبار مصلحة القاصر في متابعة دراستها.الولاية: - لوحظ أن بعض العدول يلحون على الفتاة الراشدة بالرغم من تشبتها بحقها في إبرام العقد بنفسها بان تأتي بوليها.وهذا خرق للقانون. كما لوحظ في بعض الأقاليم وخاصة وارزازات أن العدول والقاضي يلحون على الولي في حالة الزواج المختلط. لوحظ أن بعض القضاة وبعض نواب النائب العام وكذا بعض العدول إما لانهم لا يعترفون بمدونة الأسرة أو لانهم يجهلون حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا لهذا نطالب بالنسبة لمواجهة الحالة الأولى باتخاذ إجراءات تأديبية في حق هؤلاء. وبالنسبة للأولى نطالب بتطبيق الاستراتيجية الوطنية لمواجهة العنف ضد المرأة بكافة توصياتها بالإضافة إلى ذلك نطالب بان يتجه المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وذلك بالنسبة للقضاء وللأمن لما في تدخله بالذات من اثر ملموس وخاصة التربية على حقوق الإنسان وذلك بالنسبة للقضاء وللأمن لما في تدخله بالذات من اثر ملموس وخاصة التربية على حقوق الإنسان من بروتوكولات واتفاقيات وقع عليها المغرب واصبح ملزما بتطبيقها.التــعـــدد الترخيص بالإذن بالتعدد: رغم كون المشرع اعتبر التعدد من حيث المبدأ ممنوعا وقنن إمكانية اللجوء للإذن به بنوع حازم من التضييق عندما نص على المبرر الموضوعي والاستثنائي والقدرة المادية وإمكانية التساوي بين الزوجتين وأطفالهم في جميع مناحي الحياة: أضف لذلك حق المرأة المراد التزوج عنها في طلب التطليق للشقاق ضرورة أداء الزوج لواجبات ومستحقات الطلاق سبعة أيام وتحت طائلة صرف النظر عن الطلب واعتبار الزوج متنازلا عن التعدد....إحصاءات عدد طلبات التعدد وعدد المحكوم لها بالإذن التاريخ | الإقليم | عدد الطلبات | الإذن بالتعدد | النسبة المئوية للقبول | الرفض | من05/02/ 2004 إلى 31/12/2004 | مراكش | 122 | 101 | 83% | 21 | من05/02/ 2004 إلى 31/12/2004 | بني ملال | 30 | 22 | 73% | 8 | من05/02/ 2004 إلى 31/12/2004 | العرائش | 45 | 42 | 93.30% | 3 | من05/02/ 2004 إلى 31/12/2004 | وارزازات | 36 | 24 | 66% | 12 | من05/02/ 2004 إلى 31/12/2004 | الفقيه ابن صالح | 41 | 6 | 17.6% | 27 | من 5/02/2004الى 30/11/ 2004 | الرباط | 98 | 85 | 86.73% | 13 | مند5 فبراير إلى آخر دجنبر | الدار البيضاء | - | 55 | - | | مجموع القبول | | | 335 | |
من خلال استقراءنا لعينة من المحاكم " 7 إقليم" بهذا الخصوص مقارنة بعدد الطلبات المقدمة وعدد التراخيص الممنوحة يلاحظ: في محاكم مراكش والرباط تصل على سبيل المثال نسبة القبول إلى 85% وفي هذا الإطار نسجل انه خلافا للصريحات الرسمية التي حصر عدد الادونات خلال سنة من تطبيق المدونة في 186 إذن فقط على الصعيد الوطني ككل.فان هذا العدد سجل فقط وخلال 11 شهرا أي منذ بداية تطبيق المدونة لغاية متم دجنبر2004 في مدينة مراكش والرباط186 إذن (101 بمراكش و85 بالرباط). وإذ نستغرب من هذه المفارقة ومن عدم شفافية الإحصاءات الرسمية المقدمة (التي لربما تختزل المغرب ككل في العاصمة التقليدية والعاصمة الحديثة )فان العدد الذي نوصلت إليه المراكز على مستوى محكمتين فقط. يبين بوضوح هول وحجم الرقم الذي يمكن تسجيله على المستوى الوطني ككل الذي تغطيها زيد من 60 قسم للأسرة على مستوى المحاكم الابتدائية .العيوب المسجلة أثناء سير المسطرة والإذن بالتعدد. عدم الوقوف والتثبت من المبرر المعتمد في طلب الإذن بالتعدد انطلاقا من الطابع الموضوعي والاستثنائي الذي اشترطه المشرع. (مما يفرغ هذه الديباجة المشروطة والمقيدة من طابعها الاستثنائي) الاعتماد بالأساس في قبول طلبات على الوضع المادي للزوج ويسر حاله كعامل أولى في حين أن روح التشريع ونص المدونة اعتبر ذلك عاملا ثانويا ومكملا لا يتم الوقوف عليه سوى بعد التحقق من توافر المبرر الموضوعي والاستثنائي. اعتبار أحيانا طبيعة المنطقة الفلاحية في البوادي ضدا على وجدة القانون وطنيا والطبيعة الحداثية للمدونة كقانون أسرة. الاعتماد أحيانا على كبر سن الزوجة المراد التزوج عنها ورغبة الزوج في الإنجاب ثانية (وكان المرأة كطرف في العلاقة الزوجية مسخر للمتعة والإنجاب والعمل) الاعتماد أحيانا على مبررات غريبة دون التحقيق في أسبابها وعمق قيمها (عبارة نشوز الزوجة وامتناعها من الرجوع لبيت الزوجية ) عدم التحري بخصوص بعض مساطر ثبوت الزوجية التي تعتبر في مضمونها تحايلا وتعدادا عن طريق فرض الأمر الواقع.بعض المقترحات: إلزامية البطاقة الوطنية والإدلاء بها بالنسبة للزوجة الحاضرة أثناء إجراءات مسطرة الإذن بالتعدد لتفادي احتمال التحايل في الهوية. تجديد المبرر الموضوعي والاستثنائي للمنصوص عليه في المدونة بما يتلاءم مع مقاصد المدونة وتوجيهها. التأكد أثناء الزواج من الإدلاء بنسخة كاملة من سجلات المالية المدنية " داخلية وفريدة "وتتضمن عبارة كونها سلمت لغية الزواج. معينة التاريخ وتتضمن رقما تسلسليا مع الاحتفاظ بها بالملف وعدم سحبها(تفاديا لامكانية التدليس والتحايل التي يمكن أن يتم القيام بها للتعدد دون إذن من القضاء ) اللجوء في حالة عدم حضور الزوجة المراد التعدد عنها. إلى الاستدعاء عن طريق النيابة العامة على شاكلة الاستدعاء في مسطرة الإذن بالطلاق (كإجراء إلزامي آمر) النص على ضرورة إحداث بحث اجتماعي للزوجين وأحوال الأسرة والبناء أثناء التحقيق في مسطرة الأذن بالتع
|