SWO
 
اتصل بنا | من نحن | النشرة البريدية | مواقع مهمة | شارك معنا | ابحث في المرصد

المعرفة حق لجميع الناس

الحملة الوطنية: أوقفوا قتل النساء! أوقفوا جرائم الشرف!

منتدى الحوار
منتدى نساء سورية
لا للعنف ضد المرأة
قل لا للعنف ضد المرأة
استطلاع نساء سورية
هل انت مستعد للامتناع عن استخدام كلمات مثل: معوق، متخلف عقليا، كسيح.. بهدف الإساءة إلى شخص أو فكرة؟
 
خط الثقة

 انقر هنا..
أوقفوا جرائم الشرف
الوثيقة الوطنية
إدانات..
شركاء..
مقالات..
فهرس الأسماء الموقعة
أضف توقعيك
حق الجنسية
من أجل قانون جنسية عادل
Languges
English
Français
Deutsch

خدمة RSS


مواد دولية خاصة بحق التعليم طباعة أخبر صديق
نساء سورية   
2006-04-28

خاص: "نساء سورية" 

المادة الثامنة والعشرون من اتفاقية حقوق الطفل
1- تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم وتحقيقاً للإعمال الكامل لهذا الحق تدريجياً وعلى أساس تكافؤ الفرص تقوم بوجه خاص بما يلي:-
أ) جعل التعليم الابتدائي إلزامياً ومتاحاً مجاناً للجميع؛
ب) تشجيع تطوير شتى أشكال التعليم الثانوي سواء العام أو المهني، وتوفيرها وإتاحتها لجميع الأطفال واتخاذ التدابير المناسبة مثل إدخال مجانية التعليم وتقديم المساعدة المالية عند الحاجة إليها؛
ج) جعل التعليم العالي بشتى الوسائل المناسبة متاحاً للجميع على أساس القدرات؛
د) جعل المعلومات والمبادئ الإرشادية التربوية والمهنية متوفرة لجميع الأطفال وفي متناولهم؛
هـ) اتخاذ تدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتقليل من معدلات ترك الدراسة.
2- تتخذ الدول الأطراف كافة التدابير المناسبة لضمان إدارة النظام في المدارس على نحو يتمشى مع كرامة الطفل الإنسانية ويتوافق مع هذه الاتفاقية.
3- تقوم الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي في الأمور المتعلقة بالتعليم وبخاصة بهدف الإسهام في القضاء على الجهل والأمية في جميع أنحاء العالم وتيسير الوصول إلى المعرفة العلمية والتقنية وإلى وسائل التعليم الحديثة وتراعى بصفة خاصة إحتياجات البلدان النامية في هذا الصدد.

المادة السادسة والعشرون من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
*   لكل شخص الحق في التعليم. ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة.
*   يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً، وإلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام.
*  للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم.

المادة الثالثة عشرة من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
* تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التربية والتعليم. وهي متفقة علي وجوب توجيه التربية والتعليم إلي الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية والحس بكرامتها وإلي توطيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية .
وهي متفقة كذلك علي وجوب استهداف التربية والتعليم تمكين كل شخص من الإسهام بدور نافع في مجتمع حر ، وتوثيق أواصر التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم ومختلف الفئات السلالية أو الاثنية أو الدينية ، ودعم الأنشطة التي تقوم بها الأمم المتحدة من أجل صيانة السلم .
2. وتقر الدول الأطراف في هذا العهد بأن ضمان الممارسة التامة لهذا الحق يتطلب :
أ . جعل التعليم الابتدائي إلزامياً وإتاحته مجاناً للجميع ؛
ب . تعميم التعليم الثانوي بمختلف أنواعه ، بما في ذلك التعليم الثانوي التقني والمهني ، وجعله متاحاً للجميع بكافة الوسائل المناسبة ولاسيما بالأخذ تدريجياً بمجانية التعليم ؛
ج . جعل التعليم العالي متاحاً للجميع علي قدم المساواة ، تبعاً للكفاءة ، بكافة الوسائل المناسبة ولاسيما بالأخذ تدريجياً بمجانية التعليم ؛
د . تشجيع التربية الأساسية أو تكثيفها ، إلي أبعد مدي ممكن ، من أجل الأشخاص الذين لم يتلقوا أو لم يستكملوا الدراسة الابتدائية ؛
هـ . العمل بنشاط علي إنماء شبكة مدرسية علي جميع المستويات ، وإنشاء نظام واف بالغرض ، ومواصلة تحسين الأوضاع المادية للعاملين في التدريس .
3. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء ، أو الأوصياء عند وجودهم ، في اختيار مدارس لأولادهم غير المدارس الحكومية ، شريطة تقيد المدارس المختارة بمعايير التعليم الدنيا التي قد تفرضها أو تقرها الدولة ، وبتأمين تربية أولئك الأولاد دينياً وخلقياً وفقاً لقناعاتهم الخاصة .
4. ليس في أي من أحكام هذه المادة ما يجوز تأويله علي نحو يفيد مساسه بحرية الأفراد والهيئات في إنشاء وإدارة مؤسسات تعليمية ، شريطة التقيد دائماً بالمبادئ المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة ورهناً بخضوع التعليم الذي توفره هذه المؤسسات لما قد تفرضه الدولة من معايير دنيا.

المادة الرابعة عشرة من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد ، لم تكن بعد وهي تصبح طرفاً فيه قد تمكنت من كفالة إلزامية ومجانية التعليم الابتدائي في بلدها ذاته أو في أقاليم أخري تحت ولايتها ، بالقيام ، في غضون سنتين ، بوضع واعتماد خطة عمل مفصلة للتنفيذ الفعلي والتدريجي لمبدأ إلزامية التعليم ومجانيته للجميع ، خلال عدد معقول من السنين يحدد في الخطة .

المادة الرابعة من اتفاقية لمكافحة التمييز في التربية
تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية؛ علاوة على ذلك، بأن تحقق وتطبق سياسة قومية تنزع بالوسائل التي تتفق مع ظروف الحال ومع العرف القومي، إلى تعزيز تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في مجال التعليم وبخاصة:
‌أ)    أن تجعل التعليم الابتدائي إجبارياً وبالمجان، وأن تعمم التعليم الثانوي بشتى أنواعه، وأن تفتح أبوابه أمام الجميع، وأن تيسر العقول للتعليم العالي على قدم المساواة للجميع على أساس القدرات الفردية، وأن تضمن تنفيذ الجميع للتعليم الإلزامي الذي ينص عليه القانون.
‌ب)   أن تضمن أن تكون مستويات التعليم متماثلة في كافة المعاهد الحكومية التي من نفس المرحلة، وأن تكون الظروف الخاصة بتكافؤ فرص التعليم متماثلة أيضاً بين الجميع.
‌ج)    أن تشجع وتعزز، بوسائل مناسبة، تعليم الأشخاص الذين لم يتلقوا أي تعليم ابتدائي، أو الذين لم يستطيعوا إنهاء تعليمهم فيه، وأن تعمل على أن يواصلوا تعليمهم على أساس قدراتهم الفردية.
‌د)   أن تزود القائمين بالتدريس دون تمييز

المادة الخامسة من اتفاقية لمكافحة التمييز في التربية
توافق الدول الأطراف في هذه الاتفاقية على أنه:
‌أ)    يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً، وإلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأن تهدف إلى تنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين كافة الشعوب، والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة جهود الأمم المتحدة لحفظ السلام.
‌ب)   يلزم احترام حرية الآباء وأولياء الأمول، إن وجدوا، أولاً في أن يختاروا لأبنائهم معاهد خلاف المعاهد التي تنشئها السلطات العامة، بشرط أن تكون هذه المعاهد متمشية مع المستوى التعليمي الذي لا تقبل الدولة مستوى أدنى منه، وثانياً في أن يضمنوا تعليم أبنائهم تعليماً دينياً وأخلاقياً يتمشى مع عقائدهم مع مراعاة ما تتبعه الدولة لتطبيق تشريعاتها، ويجب ألا يرغم شخص أو جماعة من الأشخاص على تلقي تعليم ديني يخالف عقيدته.
‌ج)     يلزم الاعتراف بحق الأقليات القومية في مزاولة نشاطها التعليمي، بما في ذلك إنشاء المدارس واستخدام لغتها الخاصة، أو التدريس بها، وفقاً للسياسة التعليمية لكل دولة، وبحيث:
1-   ألا يمارس هذا الحق بشكل يمنع أعضاء تلك الأقليات من تفهم ثقافة المجتمع ولغته السائدة، ومن الإسهام في نواحي نشاطه أو ينتقص من السيادة القومية.
2-   ألا يكون مستوى التعليم أدنى من المستوى العام الذي وضعته أو افقت عليه السلطات المعنية.
3-   أن يكون الالتحاق بتلك المدارس اختياريا.

15/12/2004

 
< سابق   تال >

أبواب نساء سورية
الصفحة الرئيسية
مرصد العنف
قضايا المرأة
العنف ضد المرأة
قضايا الطفولة
العنف ضد الأطفال
قضايا الأسرة
قضايا الرجل
قضايا المعوقين
المراهقة والشباب
حياتنا الجنسية
قضايا الإيدز
التدخين والمخدرات
قضايا صحية
تربية وتعليم
سكان، تنمية، بيئة
مجتمعيات
فلسفة ورأي
حوار مفتوح
فن وثقافة
إبداعات حرة
كتابك المجاني
كتب وإصدارات
دراسات قانونية
قوانين واتفاقيات
تقارير ووثائق
سؤال وجواب
نشاطات
قضايا الجمعيات
مرصد الإعلام
أدلة وتدريبات
تعاريف ومصطلحات
الاتجار بالبشر
زوايا نساء سورية
زاوية حادة
سكر نساء
بين السطور
وإلى موعد آخر.. كل أحد
همسات صارخة
قالت لي العصفورة
مواطنيات..
شغفي..
علم نفس واجتماع
مقالات ودراسات
رسائل وحلقات بحث جامعية
مراجع باللغة العربية
مراجع باللغة الانكليزية
سير ذاتية
دورات، محاضرات، نشاطات
صفحات أساسية
أرشيف الافتتاحية
سيرة ذاتية للكتاب
كاريكاتير
صفحات خاصة بالجمعيات
رابطة النساء السوريات
مركز البحوث والدراسات
المركز الإنجيلي لرعاية المسنين
نادي دوحة الميماس
إحصائيات المرصد
عدد المقالات: 5999
عدد القراء: 3601173



© 2008 SWO
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.