SWO
 
اتصل بنا | من نحن | النشرة البريدية | مواقع مهمة | شارك معنا | ابحث في المرصد

المعرفة حق لجميع الناس

الحملة الوطنية: أوقفوا قتل النساء! أوقفوا جرائم الشرف!

منتدى الحوار
منتدى نساء سورية
لا للعنف ضد المرأة
قل لا للعنف ضد المرأة
استطلاع نساء سورية
هل انت مستعد للامتناع عن استخدام كلمات مثل: معوق، متخلف عقليا، كسيح.. بهدف الإساءة إلى شخص أو فكرة؟
 
خط الثقة

 انقر هنا..
أوقفوا جرائم الشرف
الوثيقة الوطنية
إدانات..
شركاء..
مقالات..
فهرس الأسماء الموقعة
أضف توقعيك
حق الجنسية
من أجل قانون جنسية عادل
Languges
English
Français
Deutsch

خدمة RSS


مقتطفات من التقرير السنوي الثاني لجمعية حقوق الإنسان في سورية طباعة أخبر صديق
نساء سورية   
2006-04-28
أقسام المادة
مقتطفات من التقرير السنوي الثاني لجمعية حقوق الإنسان في سورية
صفحة 2
عن جمعية حقوق الإنسان في سورية، صدر التقرير السنوي الثاني متضمناً ستة أبواب رئيسية شملت مختلف نواحي الحياة في سورية.
وسنعرض فيما يلي مقتطفات من التقرير المذكور، وفق ما دخل في إطار اهتمام الموقع. ويمكن الإطلاع على التقرير كاملاً على الموقع التالي: ( www.hras-sy.org).

- أشارت تقديرات المجموعة الإحصائية للعام 2003 إلى أن عدد سكان سورية قد وصل إلى 17550000 نسمة، منهم 8997000 ذكر و8571000 أنثى. وشكل المواطنون دون سن العمل 40.2% من السكان، وبلغت قوة العمل الفعلية 5275000 نسمة أي نحو 30% من السكان، وكانت حصة النساء فيها 9.7%.
- يستمر العمل بمحكمة أمن الدولة العليا التي تشكلت بالمرسوم رقم 47 تاريخ 28/3/1968. وهي محكمة استثنائية لم يتم إنشاؤها وفقا للقانون، لكن بقرارات جمهورية أو قرارات لحزب البعث العربي الاشتراكي، وهي لا تخضع لأيه جهة قضائية بل تتبع القيادة القطرية لحزب البعث الحاكم. حيث أنها شكلت وفقا للمرسوم التشريعي رقم47 بتاريخ 28/3/1968 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 79بتاريخ 2/10/1972 وبالمرسوم التشريعي رقم57 بتاريخ 1/10/1979 بناء علي أحكام قرار القيادة القطرية المؤقتة لحزب البعث العربي الاشتراكي رقم 2في 25/2/1966، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 47 بتاريخ 20/3/1968.
ووفقا للقرار الصادر بإنشائها، فإنها تشكل بأمر من الحاكم العرفي بقرار من رئيس الجمهورية، ويمكن أن يكون أعضاؤها عسكريين أو مدنيين أو خليط منهم معا (المواد 1و2 من مرسوم إنشاء المحكمة )، وتستطيع تلك المحاكم أن تحاكم كل شخص بما في ذلك المتمتعين بحصانة خاصة مثل أعضاء البرلمان (المادة 6).
ولا تتقيد هذه المحكمة، وفقا للمادة السابعة من قرار إنشائها، بالإجراءات الأصولية المنصوص عليها في التشريعات النافذة، وذلك في جميع أدوار وإجراءات الملاحقة والتحقيق والمحاكمة. كما لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من تلك المحكمة بأي طريق من طرق الطعن، وفقا للمادة الثامنة من قرار إنشائها ولإعلان حالة الطوارئ 0
- يحظر الدستور السوري التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلة بحسب المادتين 31 و32 منه، لكن قانون الطوارىء يخول أجهزة الأمن دخول المنازل وإجراء عمليات التفتيش بدون الحصول على إذن قضائي مسبق كما حصل ذلك في الكثير من الاعتقالات التعسفية خلال عام 2004. وتقوم أجهزة الأمن بمراقبة انتقائية للمكالمات الهاتفية والاتصالات بواسطة الفاكس. كما تقوم بفتح انتقائي للبريد المرسل للمواطنين وللمقيمين الأجانب، وحجب بعض مواقع الإنترنت المستقلة والمعارضة، كما أنها تراقب الاتصالات بواسطة الإنترنت بصورة روتينية، بما في ذلك البريد الإلكتروني.
- ما زال قانون الجمعيات معطلاً في سورية منذ قيام حالة الطوارئ وإلغاء الأحزاب، ولم يسمح بترخيص جمعيات جديدة إلا في أضيق الحدود وبقرارات استنسابية تعد على الأصابع، مثل الترخيص لجمعيات أو هيئات تعنى بشؤون المرأة السورية، كلجنة المبادرة الاجتماعية التي أشهرت أواخر العام الماضي في دمشق وبعض جمعيات البيئة في عدة محافظات، في حين لم يزد عدد الجمعيات المرخصة طوال ثلاثين سنة عن بضع عشرات، تضاف إلى مجموعها في ما قبل تلك المرحلة، فيصبح عددها الإجمالي في سورية لا يتجاوز حتى اليوم 600 جمعية تنطبق عليها بعض معايير أو خصائص المنظمات غير الحكومية.
- كما أن حق تشكيل الجمعيات في سوريا محكوم بقرار السلطات التنفيذية، فقد منح قانون الجمعيات وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الصلاحية الكاملة بمنح أو عدم منح الترخيص دون إبداء الأسباب بما في ذلك عدم قبول طلب الإشهار أصلاً وأعطى الوزارة الصلاحية الكاملة لحل أي جمعية دون إبداء الأسباب ودون حق اللجوء للقضاء للاعتراض على ذلك.
وأوجب تدخل الوزارة في كل محل واجتماعات الجمعية ونشاطها كما أوجب الحصول على إذن مسبق لأي نشاط، مما أفقد هذا الحق أي مضمون وأدى إلى اقتصار وجود الجمعيات على جمعيات المساعدة الخيرية وجمعيات التعاون السكني والاصطياف والجمعيات التعاونية الغذائية وأمثالها، بينما حجب الترخيص عن جمعيات المجتمع المدني المتعاملة في الشأن العام، ومنتدى الحوار الوطني ومنتدى الأتاسي للحوار الديمقراطي وكذلك عن منظمات حقوق الإنسان الوليدة في سوريا.
- مازال حق التجمع السلمي خاضعا، في الأعم والأغلب، لأحكام حالة الطوارئ. ولا يُسمح بقيام تجمعات على مثال المنتديات أو غيرها إلا بشروط أمنية وتعجيزية تلغي قيامها عملياً، وفيما عدا ( منتدى الأتاسي للحوار الديمقراطي في دمشق) المسكوت عنه، فليس هناك أي ممارسة علنية لحق التجمع السلمي. ويحتاج أي ناد ثقافي أو فني إلى موافقة أمنية مسبقة على كامل برنامج تجمعه، ولا تفلت من ذلك الحفلات العائلية في الأماكن العامة أيضاً، كحفلات الأعراس والخطوبة وغيرها. وكثيراُ ما ألغيت أنشطة ثقافية في اللحظات الأخيرة، نظراً لسحب الموافقة الأمنية عليها ( كما حدث مع برنامج رابطة الخريجين والجامعيين في حمص ـ نيسان، ومع برنامج رابطة الحقوقيين في حلب ـ أيار).

- 1ـ المرأة :
يعد التشريع المصدر الرئيسي لحماية حقوق المرأة ضد التمييز، وقد كفل الدستور السوري للمرأة حق المساواة ( المادتان 25 و 45 ) كما دعم ذلك تشريعيا الانضمام إلى عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، منها اتفاقية مناهضة العنف ضد المرأة CEDAW ( المرسوم التشريعي 330 للعام 2002 ) التي تضمنت موادها 2 و3 و5 المطالبة باحترام مبدأ المساواة وفرض الحماية القانونية لحقوق المرأة. إلا أن عدم احترام المساواة هو واقع معاش تلاحظه الجهات القضائية وفي القانون، كما هو الحال في (قوانين العقوبات والجنسية والعمل والتأمينات الاجتماعية) ويبرز عمليا في إطارالانتهاكات التي يرتكبها الأفراد مثل الزنى وجرائم الشرف التي لا تدعم المفاهيم القائمة على المساواة. وعموما فانه لا تتوفر إحصائيات دقيقة ومسحية توضح تدرج ومدى انتشار حالة العنف ونسبة النساء المعنفات. وغالبا تلجأ المرأة الواقعة ضحية للعنف لعائلتها فقط دون الإبلاغ لإجراء الملاحقة القضائية تفاديا للشعور بالعار من جهة ولعدم توافر الأطر القانونية لمعاقبة مرتكب العنف من جهة اخرى. وباستثناء بعض الملاجئ الخاصة فان النساء لا توجد لهن ولأولادهن ملاجئ مناسبة في حال احتياجهن للحماية من العنف ولمنعه.
وبهدف نشر وتقديم المساعدة القانونية تقوم منظمات مثل الاتحاد العام النسائي وجمعية تنظيم الأسرة ومؤخرا الهيئة السورية لشؤون الأسرة (تأسست بالقانون 42 للعام 2003 ) بتنظيم الندوات المتعلقة بموضوع العنف ضد المرأة للنهوض بحقوقها من منع وقضاء على العنف ضد المرأة وموازاة ذلك بدراسة أسبابه ونتائجه، إلا أن الواقع التشريعي بقي على حاله، وبقيت المرأة السورية تعاني من تداعيات أوضاع تمييزية وخرق متعدد لحقوق الإنسان لا يساعد في بناء حق المساواة، ويعوق بل يمنع المرأة من التمتع بالحقوق والحريات الأساسية.
يبرز العنف من خلال تشريعات متفرقة تحد من حقوق المرأة وحرياتها الأساسية ليقدم أدلة واقعية على الفجوة بين الممارسة والنص مما ينفي الثقة بالنظام القانوني من جهة، ويدل على انتهاك حقوق المرأة من جهة أخرى. ففي قانون العقوبات يعد الاغتصاب جناية ( المادة 489) كما أن الدعارة ليست بالظاهرة الواسعة النطاق وهي معاقب عليها بالقانون ( المادة 509 ). أما جريمة الزنى أو التزاني فقد نص القانون على أن العقوبة الواقعة على المرأة هي ضعفي عقوبة الرجل غير المتزوج ومثلها للمتزوج لذات الجريمة (المادة473) والأغرب من ذلك هو ما ورد في الفقرة (3) من ذات المادة التي تجيز إثبات الجريمة على المرأة الشريك بكل الوسائل بينما لا تجيز الإثبات على الرجل سوى بالأدلة الخطية أو الإقرار. أما بالنسبة لجرائم الشرف فهي قليلة الوقوع وغالبا تحدث في المناطق الريفية، فان القانون يقدم العذر المحل لمرتكبها إذا كان الفعل أو الإيذاء بغير عمدٍ (بمعنى فورة الدم ) وهو ما نصت عليه المادة ( 548عقوبات ).
ولجهة قانون الجنسية وحالة ثبوت الجنسية توضح ( المادة الثانية – الفقرة أ منه)على أنه ( يعتبر عربياً سورياً حكماً كل من ولد في سوريا أو خارجها من والد عربي سوري) وبهذا يعامل معاملة السوريين في جميع الأحوال ومن جميع الوجوه في الحقوق والواجبات،
بناء على ذلك توالت المطالبة بشأن هذا الحق من الفعاليات النسائية المختلفة في سورية،عبر التوجه بحملات وإثارة النقاش والتوصيات لجعل النص (أن من ولد لام سورية سواء داخل القطر أو خارجه فهو سوري حكماً) وألا يكون النص حصرياً ومقتصراً على من ولد لأب عربي سوري. وبذلك تمنح المرأة السورية حق الجنسية لأولادها كما هو الحال لدى الرجل، ويلغى النص السابق لما يعكسه من سياسة تمييزية نالت من حق المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة.
كما بقي التشريع الذي تناول جانب العمل أيضا من المحاور التمييزية ضد المرأة، على الرغم من أن الاتجاه العام للدستور قائم على المساواة بين المرآة والرجل من حيث فرص العمل المتساوية والأجر المتساوي، فقد دفعت الضرورات الاقتصادية إلى خروج المرأة إلى العمل غير أن مشاركتها المتزايدة في سوق العمل ترافقت مع شروط استخدام تمييزية، لم تتم معالجتها تشريعياً، مثال ذلك قوانين التقاعد والتامين، حيث يمنح التعويض العائلي للمرأة الموظفة فقط إن كانت أرملة أو موظفة، وفي حالة تعدد الزوجات يعطى التعويض عن زوجة واحدة فقط) ووفقا لإحدى الدراسات الحديثة فان نسبة عمالة النساء في القطاع الصناعي الذي يشكل 28 % من إجمالي الناتج المحلي هي 8,2 %، ومن اللافت أن القطاع الزراعي يشكل 24 % من إجمالي الناتج المحلي وتبلغ نسبة عمالة النساء في هذا القطاع 52 % للعام 2002 كما توجد مشاريع أهلية لنساء الأرياف ومؤسسات تجارية تديرها النساء ولها حق التملك دون قيود إلا أن نسبة الملكية الخاصة بالنساء من الأراضي الزراعية هي 2,9 % بينما تبلغ نسبة ملكية الرجل 82 % وهذا يثير الانتباه إلى مسالة تضاؤل نسبة ملكية المرأة الزراعية، والتي غالبا تكون متعلقة بالمفهوم التقليدي للإرث القانوني، أما في مسألة الإرث الشرعي فقد نص قانون الأحوال الشخصية عموماً على أن المرأة تحصل أحياناً على حصة إرثية أقل من الرجل، لكن ذلك ذلك كله يندرج في نظامٍ إرثي متكامل.
وفي الأحوال الشخصية فإن من أهم ما يفتقده النظام القانوني هو مراقبة طريقة تنفيذ أحكام النفقة في المحاكم الشرعية والدوائر التنفيذية لعدم توافر مراكز خاصة في دوائر المحاكم لمراقبة ذلك التنفيذ وتقديم تدابير قانونية أكثر فاعلية، مع الإشارة لعدم توفر قضاة متخصصين في المحاكم الشرعية في مواضيع العنف. بالإضافة لذلك فإن تعدد الزوجات وإن كان يمارس من قبل القلة من الرجال إلا إن القانون لم يلغ هذا الحق بتاتاً كما أجاز زواج الصغيرات ( المادة 18) بشروط يعود تقديرها للقاضي.
و تعد مشاركة المرأة في المشهد السياسي مؤشراً بالغ الدلالة فقد بلغت نسبة مشاركة المرأة في الإدارة المحلية للمحافظات 6 % ومجالس المدن 3,3 % ومجالس البلدان 1,7 %. وخلال العقود الماضية ارتفعت نسبة تمثيل المرأة وتضاعفت عدد مقاعدهن في البرلمان من 26 عضوة لتصل إلى نسبة 11 % حاليا، مع أن حق الانتخاب والترشح هو حق دستوري بناء على أن الرجال والنساء. مواطنون متساوون في جميع الحقوق السياسية، أما نسبة تمثيل المرأة في السلطة التنفيذية فقد بلغ 11 % من السلك الدبلوماسي للعام 2000. وفي السلطة القضائية فقد بلغت نسبة المحاميات 19 %، ومنذ بضعة سنوات تشغل السيدة ( غادة مراد) منصب النائب العام في سوريا وكذلك تم تعيين السيدة ( سلوى كضيب ) لرئاسة الغرفة الجنائية في محكمة النقض أوائل عام 2005، وهو أعلى منصب قضائي تحصل عليه امرأة في سوريا حتى اليوم. وترجع أسباب هذه النسب المنخفضة إلى عدم قدرة المرأة على تشكيل رأي عام عبر الإعلام، وفقدان القدرة على تشكيل التنظيمات الداعمة لبرامجها الانتخابية التي تعنى بالمسالة النسوية جنبا إلى جنب مع المسائل السياسية الأخرى، وهذا لم يعد شانا خاصا بل قضية ذات اهتمام عالمي.
وقد صادقت سورية على الاتفاقية الدولية لإزالة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) بالمرسوم التشريعي رقم 330 تاريخ 25-9-2000 لكنها لا تزال حتى اليوم تتحفظ على المواد والفقرات التالية: المادة (2) والمادة (9) الفقرة المتعلقة بمنح الأطفال جنسية المرأة، والمادة (15) الفقرة الرابعة المتعلقة بحرية التنقل والسكن، والمادة (16) البند الأول، والفقرات (ج- د- و- ز) المتعلقة بالمساواة في الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه فيما يخص الولاية والنسب والنفقة، والمادة (16) البند الثاني حول الأثر القانوني لزواج الطفل، وكذلك على المادة (29) المتعلقة بالتحكيم الدولي.
كما تشكلت الهيئة السورية لشؤون الأسرة بهدف تقديم مشاريع تعديل للقوانين المتعلقة بالأسرة، وهي تعمل على إعداد التقرير الأولي حول اتفاقية (سيداو) بالتعاون مع جهات حكومية وغير حكومية، ومع أعضاء مجلس الشعب بهدف رفع بعض التحفظات، ولا بد لها من مشاركة حقوقيين وفقهاء مسلمين قديرين في ذلك.



 
< سابق   تال >

أبواب نساء سورية
الصفحة الرئيسية
مرصد العنف
قضايا المرأة
العنف ضد المرأة
قضايا الطفولة
العنف ضد الأطفال
قضايا الأسرة
قضايا الرجل
قضايا المعوقين
المراهقة والشباب
حياتنا الجنسية
قضايا الإيدز
التدخين والمخدرات
قضايا صحية
تربية وتعليم
سكان، تنمية، بيئة
مجتمعيات
فلسفة ورأي
حوار مفتوح
فن وثقافة
إبداعات حرة
كتابك المجاني
كتب وإصدارات
دراسات قانونية
قوانين واتفاقيات
تقارير ووثائق
سؤال وجواب
نشاطات
قضايا الجمعيات
مرصد الإعلام
أدلة وتدريبات
تعاريف ومصطلحات
الاتجار بالبشر
زوايا نساء سورية
زاوية حادة
سكر نساء
بين السطور
وإلى موعد آخر.. كل أحد
همسات صارخة
قالت لي العصفورة
مواطنيات..
شغفي..
علم نفس واجتماع
مقالات ودراسات
رسائل وحلقات بحث جامعية
مراجع باللغة العربية
مراجع باللغة الانكليزية
سير ذاتية
دورات، محاضرات، نشاطات
صفحات أساسية
أرشيف الافتتاحية
سيرة ذاتية للكتاب
كاريكاتير
صفحات خاصة بالجمعيات
رابطة النساء السوريات
مركز البحوث والدراسات
المركز الإنجيلي لرعاية المسنين
نادي دوحة الميماس
إحصائيات المرصد
عدد المقالات: 5996
عدد القراء: 3573950



© 2008 SWO
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.